الدخول بهن فإنه يبطل مهورهن، وكذلك ليس لمن يشتريها أيضا المطالبة بالمهر إلا أن يرضى بالعقد، فإن رضي المشتري بالعقد كان رضاه كالعقد المستأنف وله حينئذ المطالبة بالمهر كملا، فإن كان الزوج قد دخل بها قبل أن يبيعها مولاها الأول فإن المهر للأول يستحقه جميعه، لأن بالدخول يستقر جميع المهر وله المطالبة به، فإن رضي المولى الثاني الذي هو المشتري بالعقد الأول لم يكن له مهر على الزوج وإن لم يرض بالعقد الأول انفسخ النكاح، وكان للمولى الأول المطالبة بكمال المهر إن لم يكن استوفاه ولا قبضه. إنتهى، وعلى هذه المقالة جرى من تأخر عنه.
وقال الشيخ في النهاية: وإذا زوج الرجل أمته من غيره وسمى لها مهرا معينا، وقد الرجل من المهر شيئا معنيا ثم باع الرجل الجارية لم يكن له المطالبة بباقي المهر، ولا لم يشتريها إلا أن ترضى، وبعه ابن الراج في هذه المقالة.
أقول: والشيخ قد عول فيما ذكره هنا على ما رواه في التهذيب (1) عن أبي بصير عن أحدهما عليهم السلام (في رجل زوج مملوكة له من رجل حر على أربعمائة درهم، فعجل له مائتي درهم وأخر عنه مائتي درهم فدخل بها زوجها، ثم إن سيدها باعها بعد من رجل، لمن تكون المائتان المؤخرتان على الزوج؟ قال: إن كان الزوج دخل بها وهي معه ولم يطالب السيد منه بقية المهر حتى باعها فلا شئ له عليه ولا لغيره، وإذا باعها السيد فقد بانت من الزوج الحر إذا كان يعرف هذا الأمر) وهذا لرواية ردها المتأخرون بضعف الاسناد، قال في المسالك بعد نقل قول الشيخ المذكور: واستند في هذا التفصيل إلى رواية ضعيفة السند لا تصلح لا ثبات مثل هذا الحكم الذي لا يوافق الأصول. ونحو كلام سبطه في شرح النافع.