قبل البلوغ بيعت في الدين.
احتج الأولون بما رواه عمر بن يزيد (1) عن الكاظم عليه السلام، ثم أورد مضمون صحيحة عمر بن يزيد كما قدمنا ذكره، ثم قال:
احتج ابن حمزة بما رواه أبو بصير (2) عن الصادق عليه السلام (قال: سألته عن رجل اشترى جارية فولدت منه ولدا فمات، قال: إن شاء أن يبيعها باعها، وإن مات مولاها وعليه دين قامت على ابنها، فإن كان ابنها صغيرا انتظر به حتى يكبر ثم يجبر على قيمتها، فإن مات ابنها قبل أمه بيعت في ميراث الورثة إن شاء الورثة) ولأنها مملوكة (3) فيجب صرف ثمنها في الدين كما لو كان الدين ثمنها، ونحن في هذه المسألة من المتوقفين، إنتهى.
أقول: لا يخفى أن النقل عن ابن حمزة في هذا الموضع مختلف، فإن مقتضى النقل الأول وبه صرح في المسالك إنما هو جواز بيعها في الدين وإن لم يكن ذلك الدين ثمنها إذا كان مستغرقا كما يدل عليه دليله المتقدم، وعلى هذا فرواية أبي بصير المذكورة لا تعلق لها بذلك، ولا دلالة فيها عليه بوجه، ولهذا ردها في المسالك بذلك.
ومقتضى ما نقله العلامة عنه في المختلف إنما هو تقويمها على ولدها، لا بيعها مطلقا كما هو النقل الأول، وهذا هو مدلول رواية أبي بصير المذكورة، فالاستدلال بها عليه في محله، إلا أنه لا يظهر لي هنا وجه وجيه في مخالفته للقول المشهور كما يعطيه كلام العلامة في المختلف، إذ مقتضى القول المشهور إنما هو