الأول، لأن السراية من شروطه الملك الاختياري، والإرث ليس منه، وإنما قلنا بسرايته عليه في نصبيه من باقي التركة لا طلاق النصوص بأنها تعتق من نصيبه من التركة، وإلا فالأصل يقتضي أن لا تعتق عليه سوى نصيبه منها.
وذهب ابن حمزة والشيخ يفي المبسوط إلى أنه يجب على الولد فك باقيها، أما ابن حمزه فإنه نقل عنه أنه أوجب على الولد السعي في فك باقيها، وأما الشيخ في المبسوط فإنه أو جب على الولد فكها من ماله، ولم نقف لها على دليل، والأصل يقتضي العدم، لأصالة البراءة من وجوب السعي وعدم المقتضي للسراية عليه حتى يجب عليه فكها من بقيه ماله لعدم الاختيار في ملكها.
وثالثها: في بيعها في حياة المولى في ثمن رقبتها، وتفصيل ذلك أنه لا خلاف في جواز بيعها مع وجود ولدها في ثمن رقبتها إذا مات مولاها ولم يخلف سواها، وإنما الخلاف فيما إذا كان كذلك مع حياة المولى، وبمعنى أنه هل يجوز بيعها في ثمن رقبتها إذا كان مولاها حيا، وليس له من المال ما يفي بثمنها؟ ذب الأكثر إلى الجواز.
واستدل عليه في المسالك برواية عمر بن يزيد (1) عن أبي الحسن عليه السلام (قال:
سألته عن أم الولد تباع في الدين؟ قال: نعم في ثمن رقبتها) وروى عمر بن يزيد (2) في الصحيح (قال: قلت لأبي إبراهيم عليه السلام: أسألك؟
قال: سل، قلت: لم باع أمير المؤمنين عليه السلام أمهات الأولاد؟ قال: في فكاك رقابهن قلت: وكيف ذلك؟ فقال: أيما رجل اشترى جارية فأولدها ثم لم يود ثمنها ولم يدع ن المال ما يؤدي عنه، أخذ ولدها منها، وبيعت فادي ثمنها، قلت: