ابن حمزة، وقال ابن إدريس: لا أرى لرضاء الذي لم يبع وجها، لأن الخيار في إقرار العبد وفسخه للمشتري في جميع أصول هذا الباب، وإنما جعل الشارع لمن لم يحضر العقد ولا كان مالكا لأحدهما وإنما انتقل إليه الملك الخيار، لأنه لم يرض بشئ من ذلك الفعال، لا الإيجاب ولا القبول ولا كان له حكم فيها، والموجب والقابل أعني السيدين المالكين الأولين رضيا وأوجبا وقبلا، فمن جعل الخيار لهما أو لأحدهما يحتاج إلى دليل، لأنه حكم شرعي يحتاج مثبته إلى دليل، وإنما أو جبنا الخيار للمشتري، لأنه انتقل الملك إليه، ولى هو واحدا منهما.
وظاهر العلامة في المختلف الميل إلى ما ذهب اليد الشيخ حيث نفى عنه البعد عن الصواب، قال: لأن الذي لم يبع إنما رضي بالعقد مع المالك الأول، والأغراض تختلف باختلاف الملاك، وأيضا البايع أوجد سبب الفسخ، وهو الخيار للمشتري، فيكون للآخر ذلك أيضا، لأنه مالك كالبايع مساو له في الحكم، فيثبت له ما يثبت له.
أقول: والظاهر هو ما ذهب إليه ابن إدريس، لأنه هو المستفاد من الأخبار المتقدمة، وما ادعوه زيادة على ذلك لا دليل عليه، وما ذكره العلامة من الدليلين المذكورين.
أما (الأول) فإنه يصلح لأن يكون وجها للنص بعد وروده، لا دليلا مستقلا برأسه لما عرفت من أن الأحكام الشرعية إنما تبنى على الأدلة المنصوصة الواضحة الجلية، لا على هذه التعليلات العقلية.
وأما (الثاني) فإنه مع صحته لا يخرج عن القياس، والله العالم.
الرابع: قالوا: لو كان كل واحد من العبد والأمة المزوجين لمالك واحد، فباعهما لاثنين، سواء باع أحدهما لواحد والآخر لآخر، أم باعهما معا لاثنين على وجه الاشتراك، فإن الخيار في الفسخ للمشتري المتعدد كما ثبت للواحد،