أقول فيه: إن هذا إنما يتم بناء على القول بالحرية كما هو ظاهر كلام ابن إدريس المذكور هنا حيث صرح بالحرية، وأن أثمانهم في ذمة أبيهم، ونحوه كلام العلامة في المختلف (1).
وأما على القول بالرقية كما هو ظاهر الأخبار سيما موثقة سماعة، فإنه غير تام، إذ الولد رق للمولى، والواجب على الأب السعي لفك ابنه من الرقية بكل وجه تمكن منه، ولو تعذر وجب على الإمام عليه السلام فكه له، ولا يجب على المولى دعه إلى الأب إلا بالقيمة، لقوله عليه السلام في الرواية المذكورة (يدفع إلى مولاها هي وولدها، وعلى مولاها أن يدفع ولدها إلى أبيه بقيمته) ولي هنا دين بالكلية، ومما هو ظاهر في الرقية دون الحرية في الصورة المذكورة قوله عليه السلام في رواية زرارة المتقدمة، (وإن لم يقم البينة أو جع ظهره واسترق ولده)، وقوله عليه السلام موثقه سماعة الثانية (وولده مملوكون إلا أن يقيم البينة) الحديث، وقوله في موثقة محمد بن قيس (وولدها عبيد) فأي دليل في الحكم بالرقية أصرح من هذه