قول الله عز وجل (والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم) (1) قال: هو أن يأمر الرجل عبده وتحته أمته فيقول له اعتزل امرأتك ولا تقربها، ثم يحبسها عنه حتى تحيض ثم يمسها) إنتهى.
أقول: في عده رواية محمد بن مسلم الأولى من الصحيح نظر، فإن في طريقها عبد الله بن محمد، وهو ابن أخو أحمد بن عيسى وليس بموثق.
ثم إنه لا يخفى أن الكلام هنا يقع في مواضع: الأول: ما ذكر من الخلاف فيما تضمنته هذه الأخبار من دفع السيد شيئا لأمته، متى زوجها عبده، هل هو على وجه الوجوب أو الاستحباب؟ المشهور بين المتأخرين الثاني، والظاهر أن المشهور بين المتقدمين الأول، وظاهر السيد السند في شرح النافع الميل إليه، حيث قال بعد إيراد صحيحة العلاء عن محمد بن مسلم المتقدمة، وحسنة الحلبي المشار إليها في كلام العلامة، وهي ما رواه (2) (قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل كيف ينكح عبده أمته؟ قال: يقول: قد أنكحتك فلانة ويعطيها ما شاء من قبله أو من قبل مولاه ولو مدا من طعام أو درهما أو نحو ذلك): ومقتضى الروايتين وجوب الاعطاء، وإليه ذهب الشيخان وأبو الصلاح وابن حمزة وابن البراج وحملها المصنف وبعض من تأخر عنه على الاستحباب، وهو مشكل الوجوب أقرب، إنتهى.
وقال في المسالك: وذهب المصنف والأكثر إلى الاستحباب لعدم صراحة الرواية في الوجوب، ولما فيه من جبر قلبها مع أن المملوكة ملك للمولى، فلا وجه لوجوب صرف شئ من ملكه إلى وجه آخر من ملكه، وما يدفعه العبد هو من مال المولى أيضا، لأن ما بيده من كسب أو غيره هو للمولى، إنتهى.
أقول: كأنه أشار بعدم صراحة الرواية في الوجوب إلى كون الأمر هنا بالجملة الخبرية.