بطريقه عن زرعة عن سماعة (قال: سألته عن رجلين بينهما أمة فزوجاها من رجل ثم إن الرجل اشترى بعض السهمين، قال: حرمت على باشترائه إياها وذلك أن بيعها طلاقها إلا أن يشتريها جميعا) ورواه في الكافي (1) الموثق عن سماعة أيضا مثله إلا أن فيه (إلا أن يشتريها من جميعهم) وإذا ثبت بطلان العقد بالخبر المذكور حرم وطؤها لاستلزامه التصرف في مال الشريك بغير إذنه، وحينئذ فلا طريق إلى حلها إلا بشراء الجميع أو ببيع الجميع، ثم تجديد النكاح بأحد الأسباب المبيحة له، وأشار بقوله: ولو أمضى الشريك الآخر العقد إلى الرد على الشيخ في النهاية حيث قال: إذا تزوج رجل جارية بين شريكين فاشترى نصيب أحدهما حرمت عليه، إلا أن يشتري النصف الآخر، أو يرضى مالك نصفها بالعقد، فيكون ذلك عقدا مستأنفا، وتبعه ابن البراج.
ورد بأنه إن كان عقد النكاح قد بطل بالشراء كما هو الظاهر فكيف يصير صحيحا بمجرد الرضا، إن لم يبطل فلا وجه لاعتبار رضاه بعد العقد، لأن العقد المذكور وقع أولا برضاه ولم يتجدد له ملك فلا يقف على إجازته.
أقول: وقد عرفت دلالة الخبر على البطلان فتعين الحكم به، فتصحيحه بعد ذلك بمجرد الرضا غير معقول، وتأول المحقق في نكت النهاية كلام الشيخ هنا فحمله على أن المراد بقوله أو يرضى مالك نصفها بالعقد عقد البيع على النصف الثاني، قال: فكأنه يقول: إلا أن يشتري النصف الآخر من بايع النصف الأول فضولا، ويرضى مالك ذلك النصف بالعقد، فتكون الإجازة كالعقد المستأنف، ويكون الألف في قوله (أو وقعت) سهوا من الناسخ أو يكون بمعنى الواو، وعلى هذا فيكون الطريق إلى حلها في كلام الشيخ أمرا واحدا، وهو شراء النصف الآخر.
قال فخر المحققين بعد أن نقل هذا التأويل: وفيه تأسف وبعد، وقال في