قبل الذي مات، ونصفها مدبرا، قلت: أرأيت إن أراد الثاني منهما أن يمسها، أله ذلك؟ قال: لا، إلا أن يثبت عتقها ويتزوجها برضا منها متى ما أراد، قلت له: أليس قد صار نصفها حرا، وقد ملكت نصف رقبتها والنصف الآخر الباقي منها؟ قال: بلى، قلت: فإن هي جعلت مولاها في حل من فرجها؟ قال: لا يجوز لها ذلك، قلت: لم لا يجوز لها ذلك وكيف أجزت للذي له نصفها حين أحلها فرجها لشريكه فيها؟ قال: لأن الحرة لا تهب فرجها ولا تعيره ولا تحله، ولكن لها من نفسها يوم، وللذي دبرها يوم، فإن أحب أن يتزوجها متعة بشئ في ذلك اليوم الذي تملك فيه نفسها فليتمتع منها بشئ قل أو كثر) وهذه الرواية قد رواها المشايخ الثلاثة بطرق صحيحة، إلا أن الشيخ في التهذيب (1) رواها في أول كتاب النكاح بطريق في ه علي بن الحسن بن فضال عن محمد ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام ومن تأخر عنه كالمحقق وغيره لم يقفوا إلا على هذا السند، وفرد والرواية لذلك بالضعف. قال المحقق في النافع: وبالتحليل رواية فيها ضعف، وفي الشرايع نسبه إلى الرواية كما قدمنا ذكره مؤذنا بضعفه وقال في المسالك بعد نقل قول ابن إدريس والاستدلال له بنحو ما قدمنا ذكره: ويؤيده رواية محمد بن مسلم أبي جعفر عليه السلام (في جارية بين رجلين دبراها جميعا ثم أحل أحدهما فرجها لصاحبه، قال: هو له حلال) وهذه الرواية تصلح شاهدا لغير ابن إدريس، فإن لا يستند إلى مثل هذه الأخبار مع صحتها، فيكف مع ضعفها، وكلام ابن إدريس متوجه وإن كان المنع أولى، إنتهى.
والظاهر أنه لو وقف على هذه الأسانيد الصحيحة المتعددة لهذه الرواية عن محمد بن قيس وعن محمد بن مسلم عنه عليه السلام لما عدل عن مذهب ابن إدريس وبالجملة فالظاهر هو ما ذهب إليه ابن إدريس لما عرفت.
الثالث: ما ذكره بقوله (وكذا لو ملك نصفها وكان الباقي حرا) بمعنى أنه