لا يجوز له وطؤها أيضا لو ملك بعضها وكان البعض الآخر حرا، وعلل بأن الجزء لحر لا يستباح بملك البعض قطعا، ولا بالعقد الدائم اتفاقا لتبعيض السبب، ولا بالمنقطع لذلك، ولا بالتحليل، لأن المرأة ليس لها تحليل نفسها إجماعا وإنما يقع التحليل من المولى.
أقول: وقد صرحت بالحكم المذكور صحيحة محمد بن قيس المتقدمة، فإنه عليه السلام قد صرح بأنه متى مات أحد الشريكين الذي دبرها وصار نصفها حرا، فإنه لا يجوز للآخر من الشريكن وطؤها والحال هذه إلا أن يثبت عقها بمعنى أن تعتق كملا ويتزوجه تزويجا جديدا برضا منها واختيار، وبالجملة فالظاهر أن الحكم مما لا خلاف فيه.
بقي الكلام في العقد عليها متعة في أيامها وهو المشار إليه بقول (فإن هاياها على أزمان) فإن الرواية المذكورة قد دلت على جواز ذلك، والأكثر على المنع، لضعف الخبر عندهم كما عرفت، ومع ذلك عللوا المنع بأنها بالمهاياة لا تخرج عن كون المولى مالكا لذلك البعض، وهو يمنع من العقد، لاستحالة العقد على ملكه، وتعدد السبب، وهو المشار إليه بقوله (لما ذكرناه من العلة) وعلل أيضا بأن منافع البضع لا تدخل في المهاياة، وإلا لحل لها المتعة في أيامها وهو باطل اتفاقا، والشيخ في النهاية أفتى بالجواز للرواية المذكورة، وهو الظاهر، فإن الرواية المذكورة لنقل المشايخ الثلاثة لها بعدة أسانيد أكثرها صحيح مع عدم المعارض لها إلا هذه التعليلات العقلية التي عرفت ما فيها في غير مقام لا يمكن طرحها والاعراض عنها، ومن فالظاهر أيضا أن المتأخرين لو اطلعوا لها على سند صحيح لما عدلوا عنها إلى هذه التعليلات، وإلى ما ذكرنا من العمل بالرواية المذكورة يميل كلام السيد السند رحمة الله عليه في شرح النافع لاطلاعه على تلك الأسانيد الصحيحة، والله العالم.