خلافهما وكان تفريقه بينهما كافيا في التحريم، ونائبا مناب لفظ الطلاق الموجب للافتراق.
وقال ابن إدريس: الذي يقوى في نفسي أنه إذا زوج الرجل عبده أمته، فإن السيد لا يجب عليه أن يعطيها شيئا، وأن هذا الفعال من المولى إباحة للعبد جاريته، دون أن يكون عقد نكاح، وإن سمي تزويجا وعقدا، فعلى سبيل الاستعارة والمجاز، وكذا تفريق المولى بينهما بأمر العبد باعتزالها وأمرها باعتزاله سمي طلاقا مجازا، لأنه لو كان طلاقا حقيقيا لروعي فيه أحكام الطلاق وألفاظه وشروطه ولا كان يقع إلا أن يتلفظ به الزوج، لأن الرسول صلى الله عليه وآله قال: (1) (الطلاق بيد من أخذ بالساق)، وهذا قد وقع ممن لم يأخذ بالساق، وهو المولى، وهذا أول دليل وأصدق قيل على أن هذا العقد والفعال من المولى إباحته للعبد وطئ جاريته، لأنه لو كان عقد نكاح لروعي فيه الإيجاب والقبول من موجب وقابل، وكان يراعي ألفاظ ما ينعقد به النكاح، ولأن العقد حكم شرعي، يحتاج إلى دليل شرعي، إنتهى.
وقال العلامة في المختلف بعد نقل هذه الأقوال: والتحقيق أن نقول:
أما إعطاء الأمة فلا شك في استحبابه، لأنها ملك له، فلا تستحق على مالكها شيئا، وأما كون ذلك إباحة ففي مقام المنع، بل هو نكاح صريح، لأن العبد والأمة كلاهما محل قابل له.
ويؤيده ما رواه الشيخ في التهذيب (2) في الصحيح عن محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام (في المملوك يكون لمولاه أو لمولاته أمة، فيريد أن يجمع بينهما، أينكحه