بقرينة الشرط، وهو قريب، بل الظاهر أنه أقرب من حملي الشيخ.
ومن أخبار المسألة موثقة سماعة (1) (قال: سألته عن مملوكة قوم أتت قبيلة غير قبيلتها، وأخبرتهم أنها حرة فتزوجها رجل منهم فولدت له، قال: ولده مملوكون إلا أن يقيم البينة أنه شهد لها شاهدان أنها حرة، فلا تملك ولده ويكونون أحرارا) وفي هذا الخبر دلالة على ما دلت عليه رواية زرارة (2) المتقدمة من حرية الولد إن أقامت البينة على ما ادعت من الحرية، وتزوجها الرجل بناء على ذلك، وإلا فالولد رق، وهي مؤيدة للقول المشهور برقية الولد بناء على ظاهر الحل وهي بالنسبة إلى فك الولد بالقيمة مطلقة، فيحمل إطلاقها في ذلك على ما تضمنته موثقة سماعة (3) المتقدمة، وكذا صحيحة محمد بن قيس من وجوب فك الأب له بالقيمة جمعا بين الأخبار.
ومنها موثقة محمد بن قيس (4) عن أبي عبد الله عليه السلام (قال: قضى علي عليه السلام في امرأة أتت قوما فأخبرتهم أنها حرة فتزوجها أحدهم وأصدقها صداق الحرة ثم جاء سيدها، فقال: ترد إليه وولدها عبيد) وهذه الرواية أيضا صريحة في الرقية كما هو أقول المشهور، وأما بالنسبة إلى فكه بالقيمة فهي مطلقة، فيجب تقييد إطلاقها بما في الصحيحة المتقدمة الأدلة على أن المولى يأخذ قيمة الولد، وأخذ القيمة هو الأنسب بالرقية لا بالحرية