تبعيته لأشرف أبويه، ولا قيمة عليها هنا لمولى الزوج، لأنه نماؤها حقيقة، وإنما حكم بالقيمة حيث ينسب إليها وهي أمة.
أقول: والأظهر أن الفق بين الموضعين إنما هو لوجود النص ثمة، وعدم وجوده فيما نحن فيه، ثم إن ما صرحوا به هنا من حرية الولد في صورة الجهل بناء على التعليل المذكور لا يخلو من إشكال، وإن كان ظاهرهم الاتفاق عليه، لما رواه الشيخ (1) بسند معتبر عن العلاء بن رزين عن أبي عبد الله عليه السلام (قال في رجل دبر غلاما فأبق الغلام فمضى إلى قوم فتزوج منهم، ولم يعلمهم أنه عبد، فولد له أولاد، وكسب مالا ومات مولاه الذي دبره، فجاء ورثة الميت الذي دبر العبد فطالبوا العبد، ما ترى فقال: العبد وولده لو رثة الميت الذي دبر العبد العبد؟ قال:؟ إنه لما أبق هدم تدبيره، ورجع رقا) وهي كما ترى صريحة في خلاف ما ذكوره. وهي مستندهم في الحكم ببطلان التدبير بالإباق، وظاهر الشيخين أيضا في المقنعة والتهذيب القول بمضمونها.
قال في المقنعة: إذا تزوج العبد بغير إذن سيده فأولاده رق للسيد وإن كانت المرأة حرة.
والشيخ بعد أن أورد العبارة المذكورة في التهذيب قال: وأما الذي يدل على أن الأولاد يكون رقا لمولاه ما رواه البزوفري، ثم ساق الرواية المذكورة، ولم أقف على من تصدى لنقلها في هذا المقام فضلا عن الجواب عنها، والمسألة لذلك محل إشكال، ولا يحضرني الآن وجه الجمع بين الأخبار إلا الوقوف على موضع النص وتخصيص الأخبار الدالة على تبعيته للحر من الطرفين بهذا الخبر، على أنه قد عارضها أيضا أخبار عديدة تقدم ذكرها في المسألة الثانية.
والثاني: إنه على تقدير علمها بالتحريم وكونها بغيا فإن مقتضى القواعد الشرعية وجوب الحد عليها، إلا أنه لم يذكره أحد منهم في المقام، ربما