كان الزوج سلمه إليها، وقيمة الأولاد يوم وضعهم أحياء، لأن الشهود الزور يضمنون ما يتلفون بشهاداتهم، بغير خلاف بيننا، والاجماع منعقد على ذلك.
وإن عقد عليها على ظاهر الحال ولم يقم عنده سينه بحريتها ثم تبين أنها كانت رقا كان أولادها رقا لمولاها، ويجب عليه أن يعطيهم أباهم بالقيمة، وعلى الأب أن يعطيه قيمتهم، فإن لم يكن له مال استسعى في قيمتهم على ما روي في الأخبار إلى أن قال: وإذا عقد على امرأة بظن أنها حرة، والذي عقد عليها كان قد دلسها وكانت أمة، كان له الرجوع عليه بمهرها إن كان قد قبضته، فإن رزق منها أولادا كانوا أحرار.
وقال: أبو الصلاح: وإذا تزوج الحر بامرأة على أنها حرة فخر حبت أمة، فولدها لاحقون به، ويرجع بقيمة الولد والصداق على من تولى أمرها، وإن كانت هي التي عقدت على نفسها لم ترجع على أحد بشئ.
أقول: اشتركت هذه العبارات في الحكم بحرية الولد في صورة التدليس، إلا أن كلام أبي الصلاح صريح في الرجوع بقيمة الولد على المدلس كما يرجع الزوج بالصداق إذا كان قد قبضته، وكلام ابن حمزة إنما تضمن الرجوع بالصداق خاصة، وهو بالنسبة إلى قيمة الولد، وكلام ابن إدريس مطلق بالنسبة إلى الأمرين أعني المهر وقيمة الولد.
والذي وقفت عليه من الأخبار المتعلقة بالمقام ما رواه الشيخ في التهذيب (1) عن إسماعيل بن جابر أبي عبد الله عليه السلام (قال: قلت رجل كان يرى امرأة تدخل على قوم وتخرج فسأل عنها فقيل له إنها أمتهم واسمها فلأنه، فقال لهم: زوجوني فلانة، فلما زوجوه عرفوا على أنها أمة غيرهم، قال: هي وولدها لمولاها، قلت:
فجاء إليهم فخطب إليهم أن يزوجوه من أنفسهم فزوجوه وهو يرى أنها من أنفسهم، فعرفوا بعد ما أولدها أنها أمة، وقال: الولد له وهم ضامنون لقيمة الولد