المحكوم به في نكاح الشبهة، وقواه في المسالك، وقد تقدم تحقيق الكلام في ذلك في باب الرضاع، وأن الأظهر هو الثاني.
وقيل: بأنه العشر أو نصف العشر، واختاره السيد السند في شرح النافع، قال: وهذا أقوى، لصحيحه الفضيل المتقدمة، وقوله عليه السلام في صحيحة الوليد بن صبيح (1) إذا تزوج امرأة حرة فوجد ها أمة قد دلست نفسها (ولمواليها عليه عشر ثمنها إن كانت بكرا، وإن كانت غير بكر فنصف عشر قيمتها بما استحق من فرجها) وفيه ما عرفت آنفا أن مورد كل من الروايتين صورة مخصوصة، والتعدي إلى غيرها كما في ما نحن فيه يحتاج إلى دليل، إلا فهو مجرد قياس، والأظهر الاقتصار في كل منهما على مورده.
ومما ذكرنا يظهر أن الأقرب إلى القواعد الشرعية هو القول بمهر المثل.
قالوا: وإن أتت بولد كان حرا تابعا لأبيه، وعلى الأب قيمته للمولى لأنه نماء ملكه ويعتبر القيمة يوم سقوطه حيا، لأنه وقت الحكم عليه بالمالية لو كان رقا، والظاهر أنهم استندوا في وجوب القيمة على الأب للمولى إلى الأخبار الواردة في تدليس المرأة نفسها، أو تدليس من زوجها على أنها حرة، ثم ظهر كونها أمة، وسيأتي إن شاء الله بعد هذه المسألة.
الثالثة: أن يكون الحر عالما، والأمة جاهلة، قالوا: والحد عليه في هذه الصورة وينتفي عنه الولد لأنه عاهر، له الحجر، ويثبت عليه مهر المثل أو العشر أو نصفه للمولى، كما سبق ولولد رق، وهذه الأحكام كلها ظاهرة مما سبق الرابعة: العكس، بأن يكون الحر جاهلا وهي عالمة، وفي هذه الصورة يسقط عنه الحد، ويلحقه الولد، عليه فكه بالقيمة يوم سقوطه حيا كما تقدم وكذا وجوب المهر حسب ما تقدم جميع ذلك في الصورة الثانية وظاهره في المسالك