حرا، وعلى الأب دفع قيمته يوم سقط حيا.. إلى آخره أقول: لا يخفى أن أخبار المسألة هنا خالية عن العرض للقيمة في هذه الصورة، وإنما تضمنت القيمة في صورة التزويج على ظاهر الحال المحكوم فيه برقية الولد لا في صورة الشاهدين المحكوم فيها بالحرية، والظاهر أن ما ذكره ابن إدريس من أن القيمة على الشاهدين، وذكره هو بالنسبة إلى رجوعهما هو الأوفق بالقواعد الرعية كما نبهنا عليه، والفرق في ذلك بين رجوعهما وثبوت تزوير هما كما ذكره العلامة لا أعرف له وجها.
وأما ما ذهب إليه السيد السند من حرية الولد كما قدمنا نقله عنه استنادا إلى صحيحة الوليد بن صبيح، حيث إن سندها صحيح باصطلاح ه، وهو ممن يتهافت على صحة السند فهو عندنا غير مرضي ولا معتمد، والروايات التي ذكرناها كما عرفت كلها دالة على الرقية، والصحيحة المذكورة يمكن تأويلها بما قدمنا ذكره والجمع بينها وبين باقي الأخبار يقتضيه.
وأما على ما ذكره واختاره فإنه يلزم طرح هذه الأخبار مع ما هي عليه من الصراحة وقوة الأسانيد أيضا.
وبما ذكرنا من الحرية مع البينة والرقية بدونها، صرح الشيخ في النهاية حيث قال: فإن عقد عليها على ظاهر الأمر بشهادة الشاهدين له بالحرية، ويرزق منها أولادا كان أولادها أحرارا، وإن عقد عليها على ظاهر الحال ولم يقم عنده بينة بحريتها ثم تبين أنها كانت رقا كان أولادها رقا لمولاها، يجب على أن يعطيهم أباهم بالقيمة، وعلى الأب أن يعطيه قيمتهم، فإن لم يكن له مال استسعى في قيمتهم، فإن أبى كان على الإمام أن يعطي مولى الجارية قيمتهم من سهم الرقاب، ولا يسترق ولد حز إنتهى، وإليه يرجع كلامه في كتابي الأخبار حيث حمل صحيحة الوليد بن صبيح على أحد الحملين المقدمين.