في سقوط حقه، وأجيب عن الخبر بعد تسليم صحته بأنه خارج عن محل البحث، وأن المراد به إنما هو الحرة لا الأمة وذلك ظاهر من وجهين.
وأحدهما: إن لفظ المهر إنما يقال بالنسبة إلى الحرة وأما عوض بضع الأمة فإنما يطلق عليه اسم العقر أو العشر أو نصفه، وإن أطلق عليه المهر فهو مجاز، والأصل عدمه، ولهذا وقع التعبير عن الزوجة بابنه المهيرة في قولهم:
لو زوجه بنت مهيرة وأدخل عليه بنت أمة.
والثاني ك من جهة اللام الفيد للملك أو الاستحقاق أو الاختصاص، فإن المنفي في الخبر إنما هو ملك البغي له، واستحقاقها أو اختصاصها، والثلاثة منفية عن الأمة هنا، لأن المالك له أو المختص أو المستحق إنما هو المولى دون الأمة، وذلك واضح، لما عرفت من أن البضع ملكه، فما جعل عوضا له إنما يكون للمولى لا للأمة، وبذلك يظهر لك أن الخبر المذكور لا جوه للاستدلال به هنا.
نعم يبقى الاشكال بالنسبة إلى التعليل الثاني ولهذا أنه في المسالك قوى هذا القول، وجعل ثبوته متوقفا على إثبات كون البضع مضمونا حسبما قدمناه تحقيقه، إلى أن قال: والثابت على الزاني العقوبة الدنيوية أو الأخروية، وما سواه يحتاج إل دليل وهو حاصل مع العقد أو الشبهة.
أقول: وقد عرفت أن الاكراه المخرج لها عن كونها بغيا ثابت لهذين الأمرين.
قال: السيد السند في شرح النافع بعد ذكر القول الثاني والاستدلال له بأن البضع ملكه فلا يؤثر علمها في سقوط حقه: ويمكن الاستدلال عليه أيضا بصحيحه الفضيل بن يسار (1) عن أبي عبد الله عليه السلام، حيث قال فيها (قلت: أرأيت إن أحل له ما دون الفرج فغلبته الشهوة فافتضها؟ قال: لا ينبي له ذلك، قلت: فإن فعل أيكون زانيا؟ قال: لا، ولكن يكون خائنا، ويغرم لصاحبها عشر قيمتها