التوقف هنا في وجوب المهر، حيث قال: والحكم بسقوط الحد ولحوق الولد به، ووجوب القيمة كالسابقة وكذا في وجوب المهر على ما أطلقه المصنف والجماعة بناء على أنه وطئ محترم من قبله من حيث الشبهة، فيثبت عوضه، وظاهرهم بل صريح بعضهم عدم الرفق بين علمها وجهلها في ذلك هنا لا يخلو من إشكال، لأنها مع العلم بغي، فينبغي مجئ الخلاف السابق، لكن لم يتعرضوا له هنا. إنتهى، وهو جيد، وأشار بذلك إلى الخلاف المذكور في هذه الصورة، قد عرفت الكلام فيه.
قالوا: هذا كله إذا لم يجز المولى العقد، إن أجازه قبل الوطئ فواضح، وإن كان بعده بنى على أن الإجازة هل هي كاشفه عن صحة العقد من حينه، أو مصححة له من حينها؟
فعلى الأول قال في المسالك وهو الأقوى: يحلق به الولد وإن كان عالما حال الوطئ بالتحريم، وسقط عنه الحد وإن كان قد وطأ محرما حالته، ويلزمه المهر لانكشاف كونها زوجة حال الوطئ، وإقدامه على المحرم يوجب التعزير لا الحد.
وعلى الثاني تبقى الأحكام السابقة بأسرها، لأنها حين الوطئ لم تكن زوجة ظاهرا ولا في نفس الأمر، وإنما كان قد حصل جزء السبب المبيح ولم يتم إلا بعد الوطئ، فكان كما لو لم يكن هناك عقد أصلا. قال: في شرح النافع: والأصح الثاني أقول: فيه (أولا) إنا لم نقف بعد التتبع التام للأخبار على أثر يدل على شئ من هذين القولين، وليس إلا مجرد كلامهم في البين، سيما مع ما عرفت في كتاب البيع من عدم صحة البيع الفضولي الشذي هو الأصل في اعتبار الإجازة، ولزوم العقد بها، بل بطلانه من رأس، إن صح في النكاح كما تقدم تحقيقه، وأما كون الإجازة له بعد وقوعه كاشفه أو ناقلة فلا أثر له في الأخبار سوى ما ذكروه من هذا الاعتبار.
و (ثانيا) إنك قد عرفت مما قدمنا ذكره في المسألة الأولى دلالة الأخبار