قال: لأنه واقع بغير إذن السيد ولا أثر لصحته ظاهرا إذا تبين فساده بعد ذلك، ودعوى كون الفسخ لا يفسده من أصله غير سديد. إنتهى، وهو جيد.
وقد تقدم الكلام في ذلك، وأن الأظهر بطلان المسمى لظهور بطلان العقد الذي اشتمل عليه، ونعم يتم القول بالصحة لو أجاز السيد العقد، بناء على ما يدعونه من كون العقد فضوليا، وأن الإجازة كاشفة.
وقيل: مهر المثل، ذهب إليه الشيخ في المبسوط، ونقله فخر المحققين عن ابن حمزة، كما نقل الأول عن القاضي ابن البراج، وغلطه الشهيد في شرح الإرشاد في كل من النقلين بأنهما قائلان بالقول الثالث. وقد علم وجه هذا القول مما تقدم في غير مقام من أن مرجعه إلى نكاح الشبهة، والواجب في نكاح الشبهة إنما هو مهر المثل، ووجهه هنا أنه لا ريب أن الجارية ملك للغير، والنكاح موقوف على رضاه، وحيث لم يرض فالنكاح باطل، إلا أنه قد حصل الوطئ المحرم بسبب الجهل، فصار نكاح شبهة فوجب مهر المثل، هذا عندهم إذا لم يجز المولى، وإلا فلو أجاز وقلنا بأن الإجازة كاشفة عن صحة العقد من حينه لا من حينها، فإن الواجب حينئذ هو المسمى، إلا أنك قد عرفت ما فيه.
وقيل: بوجوب عشر قيمتها إن كانت بكرا ونضفه إن كانت ثيبا، وهو مذهب الشيخ في النهاية والقاضي ابن البراج وابن حمزة، ومستندهم في ذلك صحيحة الوليد بن صبيح (1) عن أبي عبد الله عليه السلام (في رجل تزوج امرأة حرة فوجدها أمة قد دلست نفسها له، قال: إن كان الذي زوجها إياه من غير مواليها فالنكاح فاسد، قلت: فكيف يصنع بالمهر الذي أخذت منه؟ قال: إن وجد ما أعطاها شيئا فليأخذه، وإن لم يجد شيئا فلا شئ له عليها، وإن كان زوجها إياه ولي لها ارتجع على وليها بما أخذت منه، ولمواليها عليه عشر ثمنها إن كانت بكرا،