وما رواه في الكافي (1) في الصحيح أو الحسن، وفي التهذيب في الصحيح عن عبد الله ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام (قال: في العبد تكون تحته الحرة، قال: ولده أحرار، فإن أعتق الملوك لحق بأبيه) أقول: يعني في الحضانة والميراث، وأما أصل الحرية فإنما حصلت من تبعية الأم.
وما رواه في الكافي (2) في الصحيح أو الحسن عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا، ورواه في الفقيه مرسلا عن أبي عبد الله عليه السلام (قال: سألته عن الرجل الحر يتزوج بأمة قوم، الولد مماليك أو أحرار؟ قال: إذا كان أحد أبويه حرا فالولد أحرار) وما رواه في التهذيب (3) عن إسحاق بن أبي عبد الله عليه السلام (في مملوك يتزوج حرة، قال: الولد للحرة، وفي حر تزوج مملوكه؟ قال: الولد للأب) هذه الجملة ما وقفت عليه من روايات القول المذكور.
وأما ما يدل على ما ذهب إليه ابن الجنيد، فجملة من الأخبار أيضا منها ما رواه الشيخ في التهذيب (4) عن أبي بصير (قال: لو أن رجلا دبر وفي الإستبصار رواها عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لو أن رجلا دبر جارية ثم زوجها من رجل فوطأها كانت جاريته وولدها منها مدبرين، كما لو أن رجلا أتى قوما فتزوج إليهم مملوكهم كان ما ولد لهم ممالك) وما رواه الصدوق في الفقيه في الصحيح والشيخ في التهذيب (5) في الصحيح أو