في ذمته والمسألة قوية الاشكال لفقد النص فيها على أحد الوجوه، وأصالة براءة ذمة المولى من ذلك والأحوط أن يعين في العقد كون المهر في ذمة المولى أو في كسب العبد أو في ذمته، يتبع به بعد العتق واليسار، ولو قلنا: إن العبد يملك مطلقا، أو على تعض الوجوه ثبت المهر والنفقة في ذمته من غير إشكال. إنتهى كلامه، زيد مقامه. أقول: قد تقدم الكلام في هذه المسألة في المسألة الرابعة عشر ن مسائل المقصد الثاني من الفصل الأول في العقد.
وقد ذكرنا ثمة روايتين يظهر منهما أن المهر على السيد (أولهما) رواية زرارة (1) عن أبي جعفر عليه السلام (قال: سأته عن رجل تزوج عبده بغير إذنه فدخل بها، ثم اطلع على ذلك مولاه، فقال: ذلك إلى مولاه، وإن شاء فرق بينهما (2) وإن شاء أجاز نكاحهما، فإن فرق بينهما فللمرأة ما أصدقها، إلا أن يكون اعتدى فأصدقها صداقا كثيرا، وإن أجاز نكاحه فهما على نكاحهم الأول) الحديث.
و (الثانية) رواية علي بن أبي حمزة (3) عن أبي الحسن عليه السلام (في رجل يزوج مملوكا له امرأة حرة على مائة درهم، ثم إنه باعه قبل أن يدخل عليها، فقال: يعطيها سيده من ثمنه نصف ما فرض لها، إنما هو بمنزلة دين استدانه بإذن سيده) وأما الأولى فإن القرينة فيها على كونه على السيد قوله (فللمرأة ما أصدقها إن لم يكن أصدقها صداقا كثيرا) فإن الظاهر أن المراد بالصداق الكثير