المرأة شروط المتعة فرضيت به وأوجبت التزويج فاردد عليها شرطك الأول بعد النكاح، فإن أجازته فقد جاز، وإن لم تجزه فلا يجوز عليها ما كان من الشرط قبل النكاح) وقال الرضا عليه السلام في كتاب الفقه الرضوي (1) بعد أن ذكر أن وجوه النكاح الذي أمر الله عز وجل بها أربعة أوجه إلى أن قال: (والوجه الثاني نكاح بغير شهود ولا ميراث وهو نكاح المتعة بشروطها، وفي أن تسأل المرأة فارغة هي أم مشغولة بزوج أو بعدة أو بحمل، وإذا كانت خاليه من ذلك قال لها: تمتعيني نفسك على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله نكاح غير سفاح كذا وكذا بكذا وكذا، وبين المهر والأجل، على أن لا ترثيني ولا أرثك، وعلى أن الماء أضعه حيث أشاء، وعلى أن الأجل إذا انقضى كان عليك عدة خمسة وأربعين يوما، فإذا أتممت قلت لها:
متعيني نفسك، وتعيد جميع الشروط عليها، لأن القول الأول خطبة وكل شرط قبل النكاح فاسد وإنما ينعقد الأمر بالقول الثاني، فإذا قالت في الثاني: نعم دفع إليها المهر أو ما حضر منه، وكان ما بقي دينا عليك، وقد حل لك وطؤها) إنتهى.
ونقل شيخنا المجلسي في كتاب البحار (2) عن خبر المفضل الوارد في الغيبة (قال: وفيه قال المفضل للصادق عليه السلام مولاي فالمتعة؟ قال: المتعة حلال طلق، والشهادة فيها قول الله عز وجل، ثم ساق كلاما طويلا إلى أن قال: قال المفضل:
يا مولاي فما شرائط المتعة؟ قال: يا مفضل لها سبعون شرطا من خالف منها شرطا واحدا ظلم نفسه، قال: قلت: يا سيدي قد أمرتمونا أن لا نتمتع ببغية ولا مشهورة بفساد ولا مجنونة، وأن ندعوا المتعة إلى الفاحشة فإن أجابت فقد حرم الاستمتاع بها، وأن نسأل أفارغة أم مشغولة ببعل أو حمل أو عدة، فإن شغلت بواحدة من الثلاث فلا تحل، وإن خلت فيقول لها: متعيني نفسك على كتاب الله عز وجل