يتزوج المرأة متعة بشرط أن تأتيه كل يوم حتى توفيه شرطه، أو يشترط أياما معلومة تأتيه فتغدر به فلا تأتيه على ما شرط عليها، فهل يصلح أن يحاسبها على ما لم تأته من الأيام فيحبس عنها من مهرها بحساب ذلك؟ قال: نعم، فينظر ما قطعت من الشرط، فيحبس عنها من مهرها بمقدار ما لم تف له ما خلا أيام الطمث فإنها لها، فلا يكون له إلا ماحل له فرجها) وما رواه في الفقيه (1) عن صفوان بن يحيى عن عمر بن حنظلة (قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أتزوج المرأة شهرا بشئ مسمى فتأتي بعض الشهر، ولا تفي ببعض؟ قال: تحبس عنها من صداقها بقدر ما أحبست عنك، إلا أيام حيضها فإنها لها) أقول: ظاهر لفظ حسب بعض المهر في جملة من هذه الأخبار دال على ما قدمنا من عدم وجوب دفع المهر بمجرد العقد خلافا لما ذكروه، لأن حبسه عنها يقتضي بقاءه في ذمة الزوج وعدم دفعه لها، وبذلك يظهر ضعف ما تقدم نقله عنهم، والله العالم.
وثالثها: الظاهر لا خلاف بين الأصحاب في أنه لو وهب المتمتع زوجته المدة بعد الدخول بها فإنه لا يسقط شئ من المهر لاقتضاء العقد وجوب الجميع واستقراره بالدخول، فسقوط شئ منه يتوقف على دليل، وليس فليس، وسقوط بعض منه بالتوزيع كما تقدم لقيام دليل عليه لا يقتضي ذلك في غيره بغير دليل، وإن كان قبل الدخول وجب نصف المهر، وسقط النصف الآخر.
وينبغي أن يعلم أولا أن مذهب الأصحاب من غير خلاف يعرف أنه يصح لمن تمتع بامرأة يهبها جميع المدة وبعضها قبل الدخول وبعده، وعلى ذلك تدل جملة من الأخبار