هذا لاطلاق وهم فيكون كقول المفيد ولا يؤخذ من اخوته لامة شئ ولا من أخواله لأنه لو قتل واخذت ديته ما استحق اخوته لامه وأخواله منها شيئا فلذلك لم يكن عليهم منها شئ ثم ليس في عبارة النهاية تفسير للعصبة وعبارة الغنية والاصباح كذا وعاقلة الحر المسلم عصبة الذين يرثون ديته وظاهرها أيضا التعليل والاشكال في معني العصبة وعلى وضوحه وان المفهوم منهم المتقربون بالأب من الرجال أو التوضيح والتنصيص على الاختصاص بالمتقربين بالأب و قيل الأقرب ممن يرث القاتل بالتسمية ومع عدمه يشرك في العقل بين من يتقرب بالام من أولي الأرحام من يتقرب بالأب أثلاثا وبالجملة هم الورثة على ترتيب الإرث وقد يستدل عليه بما تقدم من خبري البزنطي وأبي بصير فيمن هرب فلم تظفر به حتى مات انه يؤخذ الدية من تركته فإن لم يكن فمن الأقرب فالأقرب وقول أحدهما عليهما السلام في مرسل يونس ان الدية على ورثته فإن لم يكن له عاقلة فعلي الوالي من بيت المال ويمكن تخصيصها بالمشهور وهو خيرة الكتاب وينسب هذا القول إلى أبي على وعبارته كذا العاقلة هم المستحقون لميراث القاتل من الرجال العقلا سواء كانوا من قبل أبيه أو أمه فان تساوت القرابتان كالاخوة (للأب والاخوة كان على الإخوة للأب الثلثان وعلى الاخوة صح) للأم الثلث سواء كان المستحق للميراث واحدا أو جماعة ولا يلزم ولد الأب شئ الابعد عدم الولد والأب ولا يلزم ولد الجد شئ الا بعد عدم الوالد للأبويه وهي ليست نصا في استحقاق الإرث بالتسمية ولا في شمول العقل كل من يرث بالتسمية بل ظاهر قوله سواء كان من قبل أبيه أو أمه اختصاصه وبالأجداد وبالأخوة والأعمام والأخوال وأولادهم ثم ليس فيها اشتراط التشريك بين المتقرب بالأب والمتقرب بالام بعد الوارث بالتسمية ولكن ظاهر المختلف انه نزلها على مضمون خبر سلمة بن كهيل في قاتل اتى به أمير المؤمنين عليه السلام فذكر انه من أهل الموصل فأرسله عليه السلام إليها وكتب إلى عامله بها فيما كتب فإن كان من أهل الموصل ممن ولد بها وأصبت له بها قرابة من المسلمين فاجمعهم إليك ثم انظر فإن كان منهم رجل يرثه له سهم في الكتاب لا يحجبه عن ميراثه أحد من قرابته فالزمه الدية وخذه بها نجوما في ثلاثة سنين وان لم يكن له من قرابته أحد له سهم في الكتاب وكانوا قرابة سواء في النسب وكان له قرابة من قبل أبيه وأمه في النسب سواء نقص الدية على قرابته من قبل أبيه وعلى قرابته من قبل أمه من الرجال المدركين المسلمين ثم اجعل على قرابته من قبل أبيه ثلثي الدية واجعل على قرابته من قبل أمه ثلث الدية وان لم يكن له قرابة من قبل أبيه نقص الدية على قرابته من قبل أمه من الرجال المدركين ثم خذهم بهما واستادهم الدية في ثلث سنين وفي الكتاب وان لم يكن له قرابة من قبل أبيه ولا قرابة من قبل أمه ففض الدية على أهل الموصل ممن ولد بها ونشأ ولا تدخلن فيهم غيرهم من أهل البلد ثم أستاذ ذلك منهم في ثلث سنين في كل سنة نجما حتى يستوفيه انش فإن لم يكن لفلان بن فلان قرابة من أهل الموصل ولم يكن من أهلها وكان مبطلا في دعواه فرده إلى مع رسولي فلان بن فلان فانا وليه والمؤدي عنه ولا يبطل دم امرء مسلم ثم قال وفي مسلمة ضعف والأولى الاعتماد على الشهرة يعني ما اختاره في الكتاب وفي السراير انهم العصبات من الرجال سواء كان وارثا أو غير وارث الأقرب فالأقرب ويدخل فيها الولد والوالد وقال اجماعنا منعقد على أن العاقلة جماعة الوارث من الرجال دون من يتقرب بالام وقيل في الخلاف والمبسوط والمهذب والوسيلة لا يدخل في العقل الآباء للقاتل والأولاد له لخروجهم عن مفهوم العصبة ونص الخبر النبوي المتقدم وخبر اخر عنه عليه السلام لا يؤخذ الرجل بجريرة أبيه ولا بجريرة ابنه وما روى أن امرأتين من هذيل اقتتلتا فقتلت إحديهما الأخرى وكان لكل منهما زوج وولد فبراءة النبي صلى الله عليه وآله الزوج والولد وجعل الدية على العاقلة ولأصل البراءة والأقرب دخولهما فيه كما في السراير والشرايع والنافع والجامع والحايريات للشيخ في الأب ونسب في الايضاح إلى الشهرة وذلك لأنهما أقرب وتلك الأخبار عامية ونمنع خروجها عن مفهوم العصبة ونسبه ابن إدريس إلى رواتنا ونسب الشيخ إلى التفرد بالقول بعدم الدخول ولا يعقل امرأة ولا صبي ولا مجنون ان ورثوا من الدية بلا خلاف كما في المبسوط لخروجهم عن مفهوم العصبة عرفا واصل البراءة قال الشيخ واما الشاب الضعفي والزمني والشيوخ الذين لا قوة لهم ولا نهضة فيهم فهم من أهل العقل لأنهم من أهل النصرة بوجه لأنه ان لم يكن فيهم نصرة بالسيف ففيهم نصرة بالرأي والمشورة ولا مخالف في دين كالمسلم لا يعقل الكافر وبالعكس لانقطاع الموالاة والانتصار عنهم ولما تقدم من أن أمير المؤمنين عليه السلام كتب إلى عامله بالموصل أن يجمع قرابة الموصلي المسلمين ويقض الدية عليهم ولقوله عليه السلام في خبر السكوني في رجل أسلم ثم قتل رجلا خطا أقسم الدية على نحوه من الناس ممن أسلم وليس له موال وإذا لم يعقل الكافر المسلم فالعكس أولي وان أمكن الأولوية لان المسلم يرث الكافر من غير عكس ولو رمى الذمي شيئا فأصاب مسلما خطأ فقتل السهم بعد اسلام الرامي لم يعقل عنه عصبته من الذمة ولا من المسلمين كما نص عليه في المبسوط والشرايع لأنه أصاب وهو مسلم ليس الكفار من عاقلته وذمي وهو كافر ليس المسلمون من عاقلته والعاقلة من كان عاقلة في الحالين ولكن يضمن الدية في ماله وكذا لو ارتد المسلم بعد رميه ثم أصاب مسلما بعد ردته لم يعقل عنه المسلمون ولا الكفار لذلك ويحتمل أن يعقل عنه عصبته من المسلمين كما استحسنه المحقق لأنه ميراثه لهم عندنا ولا يعقل فقير لا يملك ما يؤدي بالفعل وإن كان مكتسبا يمكنه الأداء بعد الكسب خلافا للعامة في وجه فاكتفوا بالاكتساب ويعتبر فقره عند المطالبة وهو حلول الحول فمن استغني عنده عقل وإن كان فقيرا قبله وبالعكس ويعقل أهل الذمة الامام مع عجز الامام مع عجز القاتل منهم عن الدية عندنا لأنهم بمنزلة مماليك يؤدون الجزية إليه كما يؤدي العبد الضريبة إلى مولاه أو ميراثه له إذا لم يكن له وارث غيره وقال الصادق عليه السلام في صحيح أبي ولاد ليس بين أهل الذمة معاقلة فيما يجنون من قتل أو جراحة انما يؤخذ ذلك من أموالهم فإن لم يكن لهم مال رجعت الجناية على امام المسلمين لأنهم يؤدون إليه الجزية كما يؤدي العبد الضريبة إلى سيده قال وهم مماليك للامام فمن أسلم منهم فهو حر ولا يعقل عندنا أهل الديوان بعضهم عن بعض وهم الذين رتبوا للجهاد وجعلت لهم ارزاق ودونت أسماؤهم ولا أهل البلد إذا لم يكونوا عصبة خلافا لأبي حنيفة فقدم أهل الديوان على الأقارب لفعل عمر مع احتماله اشتمالهم على العصبية وقد سمعت رواية سلمة في أهل البلد لكنها مطرحة ولا يشرك القاتل العاقلة في العقل عندنا خلافا لأبي حنيفة ويقدم المتقرب بالأبوين على المتقرب بالأب كما في المبسوط لأنه أقرب والأقرب أحق بالإرث ولما مر من خبر البزنطي وأبي بصير في قاتل هرب فمات (وفي التحرير ولو قيل بعدم التقديم كان وجها لان قرابة الام لا مدخل لها في العقل انتهي هذا إذا لم يرد الدية عند التوزيع على المتقربين والا تعدت إلى المتقربين الأب كما سيأتي صح) وانما يعقل من عرف كيفية انتسابه إلى القاتل ولا يكفي العلم بكونه من القبيلة التي منها القاتل إذا العلم بانتسابه مع القاتل إلى الأب الواحد غير كاف في العلم بكيفية الانتساب إليه والعقل انما مناطه التعصيب وليس كل من انتسب مع أحد إلى أب من عصبته والا فالناس كلهم منتسبون إلى ادم وخصوصا على قول من تقدم الأقرب ممن يرث بالتسمية فالعلم بكيفية الانتساب أهم وعلى المنع من دخول الأولاد وان نزلوا أو الآباء وان علوا في العقل لو كان الابن للقافلة ابن ابن عم احتمل أن يعقل من حيث إنه ابن ابن عم لا من حيث البعضية واحتمل العدم واحتملهما الشيخ في المبسوط الثاني من جهتي العقل الولاء ولاء العتق والضمان وإذا لم يوجد للقاتل عصبة أو وجدت أو زادت الدية عليهم عند التوزيع عقل المولي من أعلى اجماعا لا من أسفل خلافا
(٥٢٧)