يمينه قصاصا أوجب الدية وتحصيل الكلام في المقام ان الجاني إما ان يتعمد بذل اليسار ليكون قصاصا عن اليمين أو لا يتعمده وعلى كل فالمقتص إما عالم ببذله اليسار أو غافل عنه وعلى العلم فاما أن يقطعها ليكون قصاصا عن اليمين أولا وعلى كل فاما أن يعلم حرمة قطعها عليه أولا والكلام في مقامات ثلاثة سقوط قصاص اليمين ولزوم العوض لليسار من قصاص أو دية ولزوم التعزير إما التعزير فإنما يلزم عند العلم بالحرمة واما قصاص اليمين فاحد الأوجه سقوطه مطلقا لثبوت قصاص اليسار عن اليمين في الجملة والثاني ثبوته مطلقا كما يظهر من المهذب لأنه أثبته مع جهل المقتص وعلمه وأطلق وذلك لان الأصل في القصاص عن اليمين اليمين ولا ينتقل إلى اليسار الا مع فقد اليمين والثالث سقوطه ان قطع اليسار ليكون قصاصا لأنه بمنزلة عفوه عن اليمين واما عوض اليسار من دية أو قصاص فيسقط ان سقط القصاص عن اليمين الا إذا قلنا بأنه إذا سقط القصاص عنه فالدية له ثابتة كما سمعته من المبسوط فإنه يلزمه دية اليسار وله دية يمينه واما ان بقي له القصاص عن يمينه فأحد الوجهين انه لا يقتص منه لقطعه اليسار لكون البذل شبهة والثاني ان عليه القصاص إذا تعمد ذلك عالما بأنها لا تجزي عن اليمين وعلى الأول فإن لم يتعمد الجاني بذلها كان له ديتها وان تعمده فوجهان ومن هذا علم أن ما في الكتاب من التفصيل بعلم المقتص وجهله أولي من التفصيل بعلم الباذل وجهله كما في ط؟ الخامس التساوي في الأصالة أو الزيادة (أو الزيادة صح) في الجافي؟
اتفاقا كما هو الظاهر فلا يقطع أصلية بزائدة مط؟ اتحد محلاهما أو اختلفا لان الكامل لا يؤخذ بالناقص ولا زائدة بأصلية مع تغاير المحل لما مر من اشتراط الاتحاد فيه ويقطع بمثلها في الزيادة والمحل وبالأصلية مع التساوي في المحل وفقدان الأصلية لجواز أخذ الناقص بالكامل وهل له فضل دية الأصلية على الزائدة وجهان كما مر في قطع الشلاء بالصحيحة ونص في ط؟ على العدم ولا يقطع زائدة بمثلها مع تغاير المحل وجد المثل المساوي في المحل أو لا فلا يقطع اليد الزائدة اليسرى بالزائدة اليمنى وجدت زائدة يمنى أو لا قصر خلاف الأصل على موضع النص والفتوى مع احتمال الانسحاب بل عمومهما للزائدة ولو كان الكل من الجاني والمجني عليه بقطع يده إصبع زائدة ثبت القصاص مع تساوي المحل للزائدة فيهما بان كانتا في يديهما المتساويتين ولا يكون لأحدهما (في يمناه والاخر في يسراه ولا يكون لأحدهما صح) ابهاما زائدة (مثلا وللأخير خنصرا زائدة صح) ولو فإن كانت الإصبع الزائدة للجاني محاصة اقتص منه في الكف ان أمكن بدون قطعها بأن يخرج عن حد الكف المقطوعة أو ما قطع منها والا قطعت الأصابع الخمس من الجاني ان لم يستلزم قطع الزائدة بأن لم يكن متصلة فأحديها ويؤخذ حكومته في الكف ولو كانت الزائدة متصلة بأحديهن اقتص منه في أربع وأخذ منه دية إصبع وحكومة كفه ولو أمكن قطع ما تحت الأربع عن الكف قطع وكانت الحكومة في باقي الكف وللعامة قول بأن الأصابع يتبعها ما تحتها من الكف فما يقتص منها لا حكومة فيما تحتها (وما يؤخذ بدلها الدية لا يؤخذ الا ديتها ولا جناف إليها حكومة ما تحتها صح) ولو فإن كانت الزائدة للمجني عليه خاصة اقتص في الكف وطالب بدية الزائدة وان صالح على الدية فإن كانت له دية الكف ودية الزائدة ولو فإن كانت لكل من كفيهما خمس أصابع لكن فإن كانت خمس الجاني أصلية وبعض أصابع المجني عليه زائدة قال في المبسوط وانما يعلم ذلك بضعفها ودقتها وغبلها؟
عن الأصابع لم يقتص في الجميع بل في الأصلية خاصة ويطالب بدية الزائدة وحكومة الكف أو لا يقتص ويطالب بدية الجميع ولو انعكس الامن؟ فكانت إحدى أصابع الجاني زائدة وأصابع المجني عليه أصلية ثبت القصاص في الكف إن فإن كانت الزائدة في سمت الأصلية أي مساوية لها في المحل بالمعنى الذي عرفته والا فكالأول لعدم جواز الاقتصاص مع الاختلاف في المحل ولو كان على يد الجاني إصبع زائدة في سمت أصابعه الأربع غير الابهام وعلى نسقها غير متميزة من الأصلية ولا امتازت هذه الخمس شئ منها من شئ في الطول والقصر والهيئة ولم يكن على يد المجني عليه إصبع زائدة لم يقطع اليد من الكوع للزوم قطع الزائدة ولا أربع من الخمس غير الابهام أو شئ من الأربع لاحتمال قطع الزائدة ويقطع الابهام ويطالب بدية باقي الأصابع وحكومة الكف الخالية من الابهام وإن فإن كانت الأصابع متمايزة بالطول والقصر كما في العادة فالزائدة انما تشتبه بإصبع منها فيقطع ثلثا منها ولا يقطع الباقيتين ولا إحديهما للاشتباه ويأخذ دية أصبع وحكومة الكف فلو قطعه أي الكف من الكوع المجني عليه استوفى حقه رأسا للزيادة وعليه دية الزائدة الا أن يكون له بإزائها زائدة مساوية لها في المحل فعليه القصاص ولو قطع خمس أصابع الابهام وأربعا من الباقية أساء واستوفى لكن أخذ حقه ناقصا لجواز أن يكون فيها زائدة وهي علة لكل من الإساءة وأخذ الحق ناقصا فان الزائد لا يؤخذ بالأصلية الا مع فقد الأصلية لمخالفتها الأصلية محلا وصفة وعلة الاستيفاء انه لا يجوز له الزيادة على ذلك قصاصا ويطالبه بحكومة الكف وكذا لو قطع إصبعا من الست يحتمل دية الزائدة والأصالة لم يكن عليه قصاص لاحتمال أخذ الأصلية بالزايدة وما الذي يجب عليه يحتمل دية الزايدة لأصالة البراءة من الزائدة ويحتمل نصف الديتين وهو ستة وستون دينارا وثلثان لتكافؤ الاحتمالين (كجنين) ولجته الروح واحتمل فيه الذكورة والأنوثة فان على قاتله نصف الديتين للتكافؤ ويحتمل سدس دية الكف وسدس دية الزائدة لان الكف المشتملة على ست أصابع لو قطعت ضمنت بدية يد ودية إصبع زائدة هي ثلث دية الأصلية وكذا لو قطعت الأصابع لمساواتها لدية تمام الكف فعند الاشتباه قسطت الدية ودية الزائدة على الجميع وأخذ سدسها لان المقطوعة سدس الأصابع وسدس المجموع أحد وتسعون دينارا وخمسة أسداس ونصف اتسع وكذا لو قطع صاحب الست أصابع إصبع من يده صحيحة بلا زيادة إصبع فلا قصاص إذا اشتبه مثل المقطوعة منه بالزيادة وعليه دية الإصبع الكاملة فلو بدر المقطوع وقطع إصبع أساء واستوفى حقه ناقصا لاحتمال الزيادة ولو كان لأنملة المجني عليه طرفان قطعهما الجاني فان ساواه الجاني اقتص والا قطع أنملته وأخذ دية الزائدة وهي ثلث دية الأنملة الأصلية كما في التحرير وفي المبسوط والمهذب فيها حكومة ولو كان الطرفان للجاني خاصة فان تميزت الأصلية و أمكن قطعها منفردة فعل قصاصا والا أخذ دية الأنملة قلت دية الإصبع أو نصفها ولو قطع أنملة عليا لرجل ووسطى من آخر فان سبق صاحب العليا إلى المطالبة اقتص ثم يقتص لصاحب الوسطى ولو سبق إليها صاحب الوسطى اخر حقه إلى أن يقتص صاحب العليا لامتناع اقتصاصه ما لم يذهب العليا الا مع الزيادة مع كون الزيادة حقا لصاحب العليا فيفوت حقه فان عفا صاحب العليا على مال أو مطلقا كان لصاحب الوسطى القصاص بعد رد دية العليا كما في المبسوط والشرايع على اشكال من أن له القصاص ولا يتم الا بقطع العليا وجواز القود في النفس مع الاشتمال على الزيادة كما إذا عفا أحد الوليين أو اشترك اثنان في قتل واحد أو قتل رجل امرأة ففي الطرف أولي وهو قضية ما مر عن الخلاف والغنية والاصباح ومن حرمة الاعتداء الا بمثل ما اعتدى عليه وهو أقوى فان شاء صاحب الوسطى اخذ الدية وان شاء صبر إلى أن يذهب العليا من الجاني بآفة أو جناية فيقتص ولو قطع صاحب الوسطى ولا أساء واستوفى حقه وزيادة فيطالب بديتها لامتناع القصاص لانتفاء المثل ولصاحب العليا مطالبة الجاني بدية أنملته وان قطع العليا من سبابتي يمنى رجلين مثلا فللسابق منهما القصاص وقيل للاحق القصاص من اليسرى احتمال لورود وقطع اليد اليسرى باليمنى كما عرفت واليد يشمل الكل والابعاض وكلام المبسوط يعطي العدم وبنى عليه انه ان قطع عليا سبابة رجل ثم العليا والوسطى من سبابة آخر قدم صاحب العليا فان عفا كان للآخر القصاص وان اقتص كان للآخر القصاص في الباقية واخذ دية العليا وان انعكس قدم صاحب العليا والوسطى فان عفا كان لصاحب العليا القصاص والا الدية ولو كان لإصبع من أصابع انسان أربع أنامل اي رواجب فإن كان طولها مثلا طول الأصابع