مولى الأخر قيمة نصف عبده أو الأقل منه أو من قيمة الجاني وقال الشافعي يأخذ منه النصف ولا يرد على الأول الفاضل أو يدفع مولاه عبده ان ساوت قيمته جنايته أو نقصت عنها أو يدفع منه ما قابل الجناية وكان الفاضل منه له ولو تجاوزت قيمة المقتول أي الذي يراد قتله قود اكمال قيمة المقتول أولا وهو المجني عليه أدى مولى المجني عليه بعد قتله الفاضل عن تمام القيمة خاصة واقتصر عليه ولكن مولى المقتول قودا يأخذ من مولى الأخر قدر نصف قيمة المجني عليه ورد مولى المجني عليه على مولى المقتول قود اتمام قيمته أو نفسه ان لم يقتله وقتل العبد الأخر الناقص قيمته عن قيمة الأول إن كان بقدر تمام قيمة عبده المجني عليه واكتفى به ويسترد مولاه من مولى الرفيع قدر ما أخذ منه مولى المجني عليه من عبده المجني عليه قصاصا وهو نصف عبده الجاني فان الجناية تحيط بنصفه مستحق بالجناية فكأنه لم يؤخذ من مولاه وعبر عن النصف الآخر الغير المستحق بأنه اخذ من مولاه إما قيمة أو جزء من الرفيع ان رد عليه عبده والمحصل ان أخذ العبدين الجانيين يساوي وقيمته قيمة المجني عليه والاخر يفضل عليها كان يساوي قيمة مثلا مثلي قيمته فمولى المجني عليه بالخيار بين أن يقتل الجانيين جميعا ويرد على موليهما الفاضل عن جنايتهما فيرد على الأول مثل نصف قيمة عبده وعلى الثاني مثلها ومثل نصفها وبين أن يقتصر عل قتل الأول فيأخذ مولاه من مولى الثاني فاضل جنايته وهو نصف قيمته ولم يقتصر على قتل الثاني فيأخذ مولاه من مولى الثاني بعض الفاضل عن جنايته وهو مثل نصف قيمة المجني عليه ومن مولى المجني عليه الباقي وهو مثل قيمته وله بعد إرادة الاقتصار على أحدهما الاقتصار على الأخر فلو اقتصر على الأول أولا ثم بدا له الاقتصار على الثاني رفع إلى مولى الأول تمام قيمة عبده والمساوية لقيمة المجني عليه وقتل الثاني بعد رد الفاضل عن قيمة المجني عليه إلى مولاه يأخذ نصف قيمة المجني عليه من مولى الأول وان اقتصر على الثاني أولا ثم بدا له الاقتصار على الأول دفع إلى مولى الثاني تمام قيمة عبده وهو في المثال مثلا قيمة المجني عليه وقتل الأول من غير رد ولكن مولاه يسترد من مولى الثاني نصف قيمته ولو ساوى الخسيس من الجانيين نصف قيمة المجني عليه كان لمولاه أي مولا المجني عليه مع الخسيس من الرفيع بقدر النصف الآخر فان استرقه استرق منه ذلك القدر وان قتله دفع الفاضل إلى مولاه ولو فإن كانت قيمة الخسيس أقل من نصف قيمة المجني عليه فكذلك ليس له من الرفيع الا بقدر النصف الآخر لما عرفت من أن الجاني لا يجني أكثر من نفسه المطلب الثالث في الجناية الواقعة بين المماليك والأحرار لا يقتل عندنا حر بعبد ولا أمة كما يفهم من الآية وينص عليه قوله صلى الله عليه وآله لا يقتل حر بعبد وقول أمير المؤمنين عليه السلام من السنة أن لا يقتل حر بعبد وغيرهما سواء عبد نفسه وعبد غيره وقال أبو حنيفة يقتل بعبد غيره وقال النخعي به وبعبد نفسه وسواء كان قنا أو مدبرا أو أم ولد أو مكاتبا مشروطا أو مطلقا أدى من كتابته شيئا أولا وسواء بقي عليه القليل أو الكثير لصدق الرق خلافا لمن نزل المكاتب أدى نصف كتابته منزلة الحر كما مر وسواء فإن كانت قيمة العبد أقل من دية الحر أو مساويا أو أكثر مع أن الأكثر غير معتبر للاخبار الناطقة بالرد إلى دية الحر كقول الصادق عليه السلام في صحيح ابن دباب إذا قتل الحر العبد عزم قيمته وأدب قيل وإن فإن كانت قيمته عشرين ألف درهم قال لا يتجاوز قيمته العبد دية الأحرار وسواء كان القاتل ذكرا أو أنثى أو خنثى وكذا المقتول ولكن أعنى عنه ذكر الأمة فان الخنثى لا تخلو عن الذكورة والأنوثة وكذا لا يقتل من انعتق بعضه بالقن لنحو قول الصادق عليه السلام في صحيح أبي ولاد المتقدم ولا تقاص بين العبد وبين المكاتب إذا كان المكاتب قد أدى من مكاتبة شيئا ولا بمن انعتق منه جزء أقل مما انعتق منه من الأحرار وإن فإن كانت قيمته أكثر بحيث يكون الباقي بقدر قيمة الجاني أجمع أو أكثر فالعبرة هنا بالجزء دون القيمة ولو اعتاد الحر قتل العبيد قيل في التهذيب والاستبصار والمراسم والوسيلة والكافي والغنية قتل حسبما للفساد لخبر الفتح بن يزيد الجرجاني عن أبي الحسن عليه السلام في رجل قتل مملوكه أو مملوكته قال إن كان المملوك له أدب وحبس الا أن يكون معروفا بقتل المماليك فيقتل به وخبر يونس عنهم عليه السلام قال سئل عن رجل مملوكة قال إن كان غير معروف بالقتل ضرب ضربا شديدا أو أخذ منه قيمة العبد ويدفع إلى بيت مال المسلمين وإن كان متعودا * للقتل * قتل به وخبر السكوني عن الصادق عليه السلام ان عليا عليه السلام قتل حرا بعبد قتله عمدا والاخبار ضعيفه وطلق أبو علي قتله إذا اعتاد قتل عبيده وقال في عبيد الغير إذا عرف بقتلهم قتل في الثالثة أو الرابعة وفي رد الفاضل من ديته على قيمة المقتول إذا قتل به لاعتياده كما في المراسم والوسيلة والجامع اشكال من الاشكال في أن قتله قصاصا كما يشعر به لفظ الاخبار أو حدا كما قاله الشيخ وغيره ولو قتل المولى عبده أدب كما يؤدب لكل كبيرة ونص عليه خبرا يونس والجرجاني المتقدمان وغيرهما وسيأتي لان ضربه مائة وحبسه وفي الجامع نفيه عن مسقط رأسه وهو في خبر جابر عن أبي جعفر عليه السلام وكفر لعموم أدلته وخصوص النصوص الناطقة به وليس عليه غيرهما للأصل وقيل في المش؟ يلزم بالقيمة صدقه لخبر مسمع عن الصادق عليه السلام انه رفع إلى أمير المؤمنين رجل عذب عبده حتى مات وضربه مائة نكالا وحبسه سنة وغرمه قيمة العبد وتصدق بها عنه وقد مر في خبر يونس انه يؤخذ منه القيمة ويدفع إلى بيت المال ويمكن اتفاقهما في المعنى والخبران ضعيفان لكن القول بالتصدق قريب من المتفق عليه كما قاله الشهيد قال والأولى العمل بفتوى الأصحاب لا تعويل على الرواية ولهذا يمكنها؟ من طرح أخبار الآحاد بالكلية يعني مثل ابني زهرة وإدريس ويغرم الحر قيمة عبد غيره يوم قتله اتفاقا ما لم يتجاوز دية الحر فان تجاوزت ردت إليها بالنص والاجماع الا من ابن حمزة فردها إلى أقل منها ولو بدينار ولا نعلم مستنده الا الفرق بين الحر والمملوك ولا رد عند الشافعي ومالك بل يعتبر القيمة ما بلغت وكذا يضمن قيمة الأمة يوم التلف ما لم يتجاوز دية الحرة فيرد عند التجاوز إليها ولو جنى عليه جناية فنقصت قيمته ثم مات من تلك الجناية ضمن قيمته كملا ولا يكتفي منه بأرش الجناية والقيمة يوم الموت فقد يكون أقل من تمام قيمته والنقص انما حصل من فعله ولو كان المقتول مملوكا ذميا لذمي لم يتجاوز بالذكر دية الذمي ولا بالأمي سية؟ الذمية وهو ظاهر مما مر ولو كان العبد لامرأة فعليه قيمته وان تجاوزت دية مولاته ما لم يتجاوز دية الحر فيرد إليها إذ لا دليل على رد القيمة إلى دية المولاة أو أقل منها وكذا الجارية لو فإن كانت لرجل كان عليه قيمتها ما لم يتجاوز دية الأنثى الحرة ولو كان للذمي عبد مسلم وجب بيعه عليه كما تقدم فان قتل قبل ذلك فالأقرب ان دية قيمته ما لم يتجاوز دية الحر المسلم وان تجاوزت دية مولاه لاطلاق الاخبار والفتاوي بأن ديته كذلك مع ماله من شرف الاسلام ويحتمل الرد إلى دية مولاه الذمي لعموم الخبر بأن العبد لا يتجاوز بقيمة دية مولاه كذا في الايضاح ولا يحضر في الخبر مسندا أو العبد الذمي للمسلم كالمسلم أي ديته قيمته ما لم يتجاوز دية الحر المسلم كما نص عليه في التحرير وفيما سيأتي ولعله مبني على الرواية المحكية عن الايضاح مع اطلاق ساير الاخبار بالرد إلى دية الحر وكون الرد خلاف الأصل فيقتصر على اليقين ولو اختلف الجاني والمولى في قيمته يوم قتل قدم قول الجاني مع اليمين وعدم البينة لأصل البراءة وسئل أبو الورد أبا جعفر عليه السلام من يقومه وهو ميت قال إن كان لمولاه شهود ان قيمته فإن كانت يوم قتل كذا وكذا اخذ بها قاتله وان لم يكن له شهود على ذلك فإن كانت القيمة على من قتله مع يمينه
(٤٥٠)