في العقل الخامس احترام المقتول بأن لا يكون ممن يجب قتله قصاصا أو حدا أو الكفر ولا نعني عن التساوي في الدين لاحترام الذمي والمستأمن فهنا فصول أربعة لجمع الأخيرين في فصل الأول في الحرية والرق وفى مطالب أربعة الأول في جناية الأحرار بعضهم على بعض ويقتل الحر بالحر كما هو نص الكتاب والحرة بالحرة (والحرة بالحر صح) وإذا قتلت به لا يؤخذ من تركتها شئ لولي الحر المقتول كما يتوهم من كون ديتها نصف ديته ويوجد في بعض الروايات وهي رواية أبي مريم الأنصاري عن أبي جعفر عليه السلام في امرأة قتلت رجلا قال يقتل ويؤدي وليها بقية المال فإنها كما قال الشيخ رواية شاذة لم يروها الا أبو مريم وان تكررت في الكتب وينص على ما ذكرناه قوله تعالى النفس بالنفس والاخبار كقول الصادق عليه السلام في حسن الحلبي ان قتلت المرأة الرجل قتلت به وليس لهم الا نفسها وفي صحيح ابن سنان في امرأة قتلت زوجها متعمدة انشاء أهله أن يقتلوها قتلوها وليس يجني أحد أكثر من جناية على نفسه وفي تفسير علي بن إبراهيم ان قوله تعالى الحر بالحر والأنثى بالأنثى ناسخ لقوله تعالى النفس بالنفس وهو يعطي أن لا يكتفي بالاقتصاص منها ولذا قال في التحرير على الأشهر كما في الشرايع ويقتل الحر بالحرة بعد رد فاضل ديته عليه وهو النصف بالاجماع والنصوص ولو امتنع الولي من رد الفاضل أو كان فقيرا فالأقرب ان له المطالبة بدية الحرة وان لم يرض القاتل إذ لا سبيل إلى طل الدم وفي كل من القصاص وتركه هنا طلا ففي الأول لنصف دم القاتل وفي الثاني لتمام دم المقتول ويحتمل العدم لان الأصل في مقتضي هذه الجناية القود وانما يثبت الدية صلحا ويقتص للرجل من المرأة في الأطراف ولا رجوع وفي للمراة من الرجل ولا رد ما لم يبلغ ثلث دية الحر ولكن يتساويان دية وقصاصا إلى بلوغه فإذا بلغت الدية والجناية ثلث دية الحر سفلت المراة وصارت على النصف من الرجل فيقتص لها منه مع رد التفاوت وفاقا للمش والاخبار كقول الصادق عليه السلام في صحيح أبان بن تغلب وحسنته ان المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث الدية فإذا بلغت الثلث رجعت إلى النصف وحسن جميل سئله عليه السلام عن المرأة بينها وبين الرجل قصاص قال نعم في الجراحات حتى يبلغ الثلث سواء فإذا بلغت الثلث سواء ارتفع الرجل وسفلت المراة وفي الخلاف الاجماع عليه وفي النهاية ما لم يتجاوز الثلث لنحو قول الصادق عليه السلام في خبر ابن أبي يعفور فإذا جاز الثلث كان في الرجل أضعف وفي خبر أبي بصير جراحات المرأة والرجل سواء إلى أن يبلغ ثلث الدية فإذا جاز ذلك يضاعف جراحة الرجل على جراحة المرأة ضعفين وأخبار الأول أكثر وأصح لكن ربما يمكن فهم التجاوز من نحو قوله عليه السلام فإذا بلغت الثلث ارتفع الرجل فان مثل هذه العبارة ليست بغريزة في إرادة المجاوزة ولعله للإشارة إليه وقعت عبارة النهاية كذا ويتساوي جراحتها ما لم يتجاوز ثلث الدية فإذا بلغ ثلث الدية نقصت المرأة وزيد الرجل وعلى الجملة فلعل الاجماع منعقد على التساوي قبل بلوغ الثلث وعلى انه إذا بلغته أو جاوزته فإن كانت المرأة على النصف فلو قطع الرجل إصبعا أو إصبعين أو ثلث أصابع منها قطع مثلها منه قصاصا من غير رد ولو أخذت الدية أخذت كدية أصابعه ولو قطع أربعا منها لم يقطع الأربع منه الا بعد رد دية إصبعين ولو اخذ منه الدية أخذت عشرون بغير دية إصبعين منه فعن أبان بن تغلب في الصحيح والحسن أنه قال الصادق عليه السلام ما تقول في رجل قطع إصبعا من أصابع المرأة كم فيها قال عشر من الإبل قال قطع اثنتين قال عشرون قال قطع ثلثا قال ثلاثون قال أربعا قال عشرون قال سبحان الله يقطع ثلثا فيكون عليه ثلاثون ويقطع أربعا فيكون عليه عشرون ان هذا كان يبلغنا ونحن بالعراق فنتبرء ممن قاله ونقول الذي جاء به شيطان فقال مهلا يا أبان هكذا حكم رسول الله صلى الله عليه وآله ان المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث الدية فإذا بلغت الثلاثة رجعت إلى النصف يا أبان انك أخذتني بالقياس والسنة إذا قيست محق الدين وهل لها إذا قطع أربع أصابع منها القصاص في إصبعين من دون رد اشكال من تحقق العمل بمقتضي التفاوت بينهما وهو الأخذ لها بالنصف مما له وانه كان لها قطعهما إذا قطعت منها اثنتان فقط فلها ذلك إذا قطعت منها أربع لوجود المقتضي وهو قطع اثنتين وانتفاء المانع فان قطع اثنتين أخريين منها لا يصلح مانعا ومن أنه خارج من نصوص الأصحاب والاخبار فان الوارد فيها إما اخذ الدية عشرين من الإبل مثلا أو القصاص ورد عشرين عليه وهو ليس شيئا منهما وقصاص البعض ليس بقصاص ومنع انتفاء المانع فان الزيادة في الجناية كما منعت أخذ ثلثين من الإبل فلم لا يمنع القصاص في إصبعين ويقوى الاشكال لو طلبت القصاص في ثلث والعفو عن الرابعة لمثل ما في اثنتين والاشكال هنا قوى أي الاحتمال المذكور فيه أضعف مما في اثنتين فان خروجه عن النصوص أظهر فان قضية الجناية أن يكون على النصف وحينئذ يزيد عليه فإن لم تجوز لها القصاص في ثلث وأوجبنا أخذ إصبعين فقط فلا يطالب إذا اقتص فيهما بزايد أرشا ولا قصاصا لانحصار حقهما فيهما وهل يتخير حينئذ أجزنا لها القصاص في إصبعين أو ثلث بين القصاص فيهما أو فيها وأخذ الدية حتى لا يكون للرجل الامتناع من ذلك بأن يقول عما ان تأخذي الدية ولا تقطع شيئا من أصابعي أو تقطعي أربعي وتردي على دية اثنتين ولا أرضى بقطع إصبعين لي أو ثلث مجانا الأقرب ذلك فان المجوز لها ذلك جوزه مطلقا ويحتمل العدم بناء على أن الثابت بالأصالة لها انما هو الدية أو القصاص في الأربع مع رد فاضل الدية وأما القصاص في اثنتين أو ثلث فهو عوض عنهما فلا يثبت لها الا صلحا ولو طلبت الدية لم يكن لها أكثر من مأتين دينارا وليس لها أن يطلب دية ثلث ويعفو عن الرابعة فإنه خروج صحيح عن النصوص هذا إذا كان القطع لاربعها بضربة واحدة ولو كان بضربتين أو بضربات ثبت لها دية الأربع أو القصاص في الجميع من غير رد إذ كلما جنى عليها جناية ثبت لها حكمها ولا دليل على سقوطه بلحوق جناية أخرى والجناية الأخيرة انما هي قطع ما دون الأربع فلها حكمها ولا يسقط بسبق أخرى ولو قتل حر حرين فليس لأوليائهما سوى قتله فإنه لا يجني الجاني أكثر من نفسه ولا يثبت عليه الدية الا صلحا نعم ان اصطلحوا على الدية كان عليه لكل مقتول دية فأيهما أي الوليين بدو إلى قتله استوفي حقه كان قتلهما معا أو على التعاقب بدر ولي السابق أو اللاحق وفي التحرير ان بادر ولى المتأخر أساء ثم استشكل بتساوي الجميع في سبب الاستحقاق ولو تشاح الأولياء قدم ولى الأول وان قتلها دفعة أو أشكل الامر أقرع هذا إذا لم يقتلاه معا والا فهو الأولى بأن يوكلا جميعا من يقتله (أو يضربا صح) عنقه دفعة ان أمكنهما وليس لهما المطالبة بالدية إذا قتلاه معا خلافا لبعض العامة وسنذكره ولو قتله أحدهما فالأقرب ان للاخر أخذ الدية من التركة وفاقا لأبي علي وابن زهرة لئلا يطل دم المقتول ويحتمل العدم كما في النهاية والوسيلة والسرائر والجامع والنافع والشرائع والمبسوط والخلاف وفيهما الاجماع عليه لان الجاني لا يجني أكثر من نفسه ولا فرق بين ولي الأول والاخر قال في المبسوط إذا قتل واحد جماعة كان قتل في التقدير عشرة واحدا (ويعد واحد صح) وجب لولي كل قتيل عليه القود لا يتعلق حقه بحق غيره فان قتل بالأول سقط حق الباقين إلى بدل النفس فيكون لكل واحد في تركته كمال الدية وان قام واحد فقتله سقط حق كل واحد من الباقين إلى كمال الدية وقال بعضهم يتداخل حقوقهم من القصاص فليس لواحد منهم أن ينفرد بقتله بل يقتلونه بجماعتهم فان قتلوه فقد استوفوا حقوقهم وان بادر واحد فقتله فقد استوفي حقه وسقط حق الباقين وهكذا نقول غير انا نقول إن لكل واحد أن ينفرد بقتله ولا يتداخل فإذا ثبت ذلك
(٤٤٦)