في كل حكم وتصرفات المرتد عن غير فطرة كالهبة والعتق والتدبير والوصية غير ماضية لأنه محجور عليه ولكنها موقوفة فان تاب نفذ الا العتق لاشتراط؟
فيه قال في ئر؟ إما لو تصرف بعد حجر الحاكم عليه فإنه بط؟ مع تردده في توقف الحجر عليه على حكم الحاكم وحصوله بالردة وفي ف؟ أن في تصرفه أقوالا يعني الصحة والبطلان والوقوف قلت أما على الحجر بمجرد الردة فلا وجه للصحة وكذا بعد حجر الحاكم وبالجملة فالصحة قبل الحجر هي الوجه وبعده يحتمل البطلان والوقف ويمضي من تصرفاته ما لا يتعلق بأمواله فإنه أهل لها ولا مانع وهل يثبت الحرج بمجرد الردة أو بحكم الحاكم الأقوى الأولى لان علته الارتداد فلا يتخلف عنه وللأصل ويحتمل الثاني لان الارتداد مسألة اجتهادية لا بد من اعمال الحاكم فيها رأيه وأما المرتد عن فطرة فلا ينعد شئ من تصرفاته في أمواله البتة فلا انتظار لزمان ينفذ بعده وأما التزويج عن نفسه فإنه غير ماض من المرتد عن فطرة وعن غيرها سواء تزوج بمسلمة لاتصافه بالكفر أو بكافرة لحرمة الاسلام ولأنه لا يقر على ما هو عليه ليقر على توابعه من نكاح وغيره وأنكحة المشركين انما يحكم بصحتها لأنهم يقرون على ما هم عليه وليس له ولأنه التزويج على أولاده لخروجه عن أهلية الولادة ولا على مماليكه لخروجهم عن ملكه أو تصرفه ويعتد زوجة المرتد من غير فطرة من حين الارتداد عدة الطلاق ان دخل بها فان رجع في العدة فهو أحق بها والا بانت منه بغير طلاق ولا فسخ سوى الارتداد وقال الصادق عليه السلام في خبر أبي بكر الحضرمي إذا ارتد الرجل عن الاسلام بانت امرأته كما تبين المطلقة ثلثا وتعتد له كما تعتد المطلقة فان رجع إلى الاسلام وتاب قبل التزويج فهو خاطب من الخطاب ولا عدة عليها منه وتعتد منه لغيره وان مات أو قتل قبل العدة اعتدت منه عدة المتوفي عنها زوجها وهي ترثه في لعدة ولا يرثها ان ماتت وهو مرتد عن الاسلام ومن الظاهر أنه ليس معنى التشبيه بالمطلقة ثلاثا افتقارها إلى محلل ولذا قال ولا عدة عليها و انما الا؟ البينونة وعدم صحة الرجوع ما دام مرتد أو كل ما يتلفه المرتد على المسلم من نفس أو مال فهو ضامن له عندنا للعمومات سواء كان في دار الحرب أو دار الاسلام حالة الحرب أو بعد انقضائها خلافا لأبي حنيفة والشافعي فلم يضمناه ما أتلفه في الحرب وسواء كان ارتداده عن فطرة أو لا إما الحربي فان أتلفه في دار الاسلام ضمن اتفاقا إذا أسلم والأقرب في دار الحرب الضمان أيضا للعمومات خلافا للشيخ بناء على أن الاسلام يجب ما قبله وفرق بينه وبين المرتد بأن المرتد كان ما لزم أحكام الاسلام وقيل بالفرق بين الاتلاف حال الحرب فلا يضمن وغيرها فيضمن وإذا نقض الذمي عهده ولحق بدار الحرب فاما أمواله باق بلا خلاف كما في ف؟ ويل في ط؟ لأنه لما صح أن يعقد الأمان لماله دون نفسه وهو أن يبعث بماله إلى بلاد الاسلام بأمان أو يكتب من دار الحرب إلى الامام أن يعقد الأمان على ماله ففعل وصح أن يعقد لنفسه دون ماله بأن دخل إلينا بأمان فإذا صح كل واحد على الانفراد فإذا انتقض أحدهما ثبت الأخر فان مات ولم يكن له وارث مسلم ورثته ورثته الكفار الذمي منهم والحربي للعمومات ولم يورث الشافعي الذمي بناء على أن لا توارث بين الحربي والذمي فان انتقل المال إلى الحربي زال الأمان عنه إذ لا أمان لماله ومن عقد الأمان له فقد مات خلافا للشافعي في أحد قوليه فرأي ببقاء أمانه ولا أولاده الصغار الذين عندنا فهم على الذمة لبقاء تبعيتهم لا بأنهم وقد عقدوا لهم الأمان بخلاف المال لأنه انتقل إلى الغير فإذا بلغوا زالت عنهم التبعية فلذا خيروا بين عقد الذمة لهم بالجزية وبين رجوعهم إلى ما منهم فيكونوا حربا وقد سعدت ؟ الافهام واستضاءت حدود الاسلام بكشف اللثام عن حدود قواعد الأحكام وقد فرغ من تسويته العبد الذليل المذنب محمد رضا الخوانساري فيشهر شوال المكرم من شهور سنة سبعين ومائتين بعد الف