وان شهدت بالملك الان فلا يمين ولو أقاما بينة قضى لأرجحهما عدالة مع يمينه لما عرفت وللنص في الأكثر كما ستسمع والاحتياط ونص عليه أكثر الأصحاب قاطعين به وفي التحرير جعله أقرب والا عدلية كما في (ئر) بمعني أن إحديهما أكثر مواظبة على الأعمال الصالحة والمندوبات وإن فإن كانت الأخرى غير محلة بواجب ولا مرتكبة لقبيح ثم الظاهر أنه يحلف على نفي ما ادعاه الأخر لكنهم ذكروا انه يحلف على صدق شهوده أو ان الحق له أو صحة دعواه ولعل المراد ذلك فان تساويا عدالة فلأكثرهما عددا مع يمينه فان تساويا أقرع بينهما فمن خرج اسمه احلف وأعطي الجميع فان نكل احلف الأخر وقضي له فان نكلا قسم بينهما وهذا مذهب (خ) في (يه) والحسن والحلبي وابني زهرة وحمزة وإدريس وابني سعيد وينص على الترجيح بالكثرة ما في خب رأبي بصير عن الصادق عليه السلام من أن عليا عليه السلام اتاه قوم يختصمون في بغلة فقضي بها لأكثر بينة واستحلفهم وقوله عليه السلام في خبره أكثرهم بينة يستحلف ويدفع إليه ويدل على الترجيح بالكثرة والعدالة ما في خبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن الصادق عليه السلام كان علي عليه السلام إذا اتاه رجلان بشهود عدلهم سواء وعددهم أقرع بينهم على أيهم يصير اليمين واما النصوص على القرعة مع التساوي وللعامة قول بعدم الاحلاف فكثيرة جدا وقيل في (ط) يقضي بالقرعة مع الاطلاق أي شهادة البينتين بمطلق الملك ويقسم بينهما بالسوية مع الشهادة بالسبب ويختص ذوا السبب به ان شهدت بينة أحدهما بالسبب وبينة الأخر بالمطلق جمعا بين الاخبار والقرعة وخبر ابن طرفة ان رجلين ادعيا بعيرا فأقام كل واحد منهما بينة فجعله علي عليه السلام بينهما وخبر غياث بن إبراهيم عن الصادق عليه السلام ان أمير المؤمنين عليه السلام اختصم إليه رجلان في دابة وكلاهما أقام البينة انه؟؟ انبتها فقضي بها للذي في يده وقال لو لم يكن في يده جعلتها بينهما نصفين والخبران ضعيفان مع احتمال الأول كون البعير بيديهما وفي خبر إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السلام ان رجلين اختصما إلى أمير المؤمنين عليه السلام في دابة في أيديهما وأقام كل واحد منهما البينة انها أنتجت عنده فأحلفهما علي عليه السلام فحلف أحدهما وأبي الأخر أن يحلف فقضي بها للحالف فقيل له لو لم يكن في يد واحد منهما وأقاما البينة قال أحلفتهما فأيهما حلف ونكل الأخر جعلتهما للاخر فان حلفا جميعا جعلتها بينها نصفين وحمله الشيخ في (يب) والاستبصار على أنهما اصطلحا على ذلك فان في الاستبصار ويمكن أن يكون ذلك نايبا عن القرعة بأن لم يختار؟؟ وأجاب كل واحد منهما إلى اليمين ورأي ذلك الامام صوابا كان مخيرا بين العمل على ذلك والعمل على القرعة انتهي ويحتمله خبر غياث وعمل بظاهر هذا الخبر أبو علي فقال ولو فإن كانت العين في أيديهما جميعا أو لم يكن في يد واحد وتساويا عدد البينتين عرضت اليمين على المدعين فأيهما حلف استحقها ان؟؟ خروان حلفا جميعا فإن كانت بينهما نصفين قال ولو اختلفت اعداد البينتين فتشاحا على اليمين أقرع بينهما بسهام على اعداد الشهود لكل واحد منهما فأيهما خرج سهمه فإن كانت اليمين عليه وإذا حلف دفعت العين التي قد ادعيت إليه واستند في هذا الأخير إلى خبر السكوني عن الصادق عليه السلام عن أبيه عن ابائه عليه السلام ان عليا عليه السلام قضي في رجلين ادعيا بغلة فأقام أحدهما شاهدين والاخر خمسة فقال صاحب الخمس خمسة أسهم ولصاحب الشاهدين سهمان وحمل السهام (على سهام صح) القرعة وفائدة تكثير السهام نظير ما مر ذكره في القسمة وهو تكثير رقاع الأكثر شهودا ليكون أقرب إلى الخروج وحمل (خ) هذا الخبر على الاصطلاح وأولى منه اسناد قضائه عليه السلام إلى أمر اخر وقال الحسن بعد ما ذكر القرعة عند تساوي البينتين وحلف من خرجت باسمه وتواترت الاخبار عنهم عليهم السلام انهم قالوا اختصم رجلان إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فجاء كل واحد منهما بشهود عدول على عدة واحدة فاسهم رسول الله صلى الله عليه وآله بينهما فأعطاه الذي خرج اسمه وقال اللهم انك تقضي بينهما وزعمت بعض العامة ان المدعيين إذا أقام كل منهما شاهدي عدل على شئ واحد انه له دون غيره حكم بينهما نصفين فيقال لهم كتاب الله حكم بذلك أم سنة رسول الله أم الاجماع فان ادعوا (الكتاب فالكتاب ناطق بالرد عليهم وان ادعوا السنة فالسنة في القرعة مشهورة في الرد عليهم فان ادعوا صح) الاجماع كفي الخصم مؤنتهم يقال لهم أليس إذا أقام كل منهما شاهدي عدل في دار انها له فشهود كل منهما يكذب شهود الأخر والعلم محيط بأن إحدى الشهداء صادقة والأخرى كاذبة فإذا حكما بالدار بينهما نصفين فقد أكذبنا شهودهما جميعا لان كل واحد منهما يشهد شهوده بالدار كلها دون الأخر فإذا فإن كانت أحدي الشهود كاذبة والأخرى صادقة فيجب أن يسقط إحديهما ولا سبيل إلى الحكم فيما شهدوا الا بالغاء إحديهما ولم نجد إلى الغاء واحدة منهما سبيلا الا بالقرعة انتهي ولو أنكرهما الثالث فأقام أحدهما بينة حكم له فقد صارا مدعيين معه فإذا انتزعت العين منه وسلمت إلى من أقام البينة فان أراد الأخر أدي عليه وأحلفه فان نكل حلف وأخذها وان أقاما بينتين متساويتين عددا وعدالة أقرع فمن أخرجته حلف وأخذ الجميع إلى أخر ما مر وان أقربها بعد انكاره لهما أو لأحدهما قبل اقراره إذا لم يكن بينة يخالف الاقرار فيكون في يديهما أو يدي أحدهما وحكم النزاع في الصورتين معلوم وان أقر لأحدهما ابتداء من غير سبق انكار صار المقر له لصاحب اليد فالعين له ان لم يكن بينة الا أن يحلفه الأخر فنكل وحلف الأخر أو فإن كانت لهما بينتان متعارضتان ورجحنا بينة الداخل وكذا مع سبق الانكار الا أن اليد معه لا يفيد إذا كان الاقرار بعد التحالف أو إقامة البينة إلا إذا أقاما بينتين وقبل الترجيح بينهما أقر لأحدهما فإنه بصيرورته حينئذ صاحب اليد بترجيح بينة أو بينة الأخر على الخلاف واحتمل عدم الفائدة حينئذ لان يده بعد البينة مستحقه للإزالة فلا اثر لتصديقه وليس هذا الكلام تكرار لان ما تقدم ان العين لمن يصدقه بعد اليمين منهما وليس فيه ان المصدق ذو اليد ولو قال هي لاحد كما لا اعرفه عينا أو لا اعرف صاحبها منكما أو مطلقا أو هو أحدهما أو غيركما أو قال أودعتهما أحدهما أو رجل لا اعرفه عينا أو ما يؤدي معني أحدهما فادعيا عليه العلم حلف لكل منهما على نفي العلم فان اقراره يفيد اليد وهل يكفيه يمين واحدة لنفي العلم به قطع في التذكرة واختاره في وديعة الكتاب مع احتماله التعدد واختار التعدد في وديعة التحرير على استشكال فان نكل وحلف أحدهما سلمت له العين وان حلفا وأخذ العين واقتسماه فإن كان اعترف بها لأحدهما وأنكرا العلم بالعين منهما غرم لهما مع العين القيمة فاقتسماها فان سلمت العين لأحدهما بحجة رد عليه نصف القيمة ولم يرد الأخر لأنه استحق بيمينه كذا اطلق في وديعتي الكتاب والتحرير وفي التذكرة انه ان قامت البينة على أن العين لأحدهما ردت القيمة بتمامها وان حلف أحدهما ونكل الأخر رد الحالف نصف القيمة دون الناكل وهو الوجه (وان حلف أحدهما تسلمت له العين صح) وان نكلا فان قال الثالث انها لغيرهما لم يستحقها شيئا وان قال إنه لأحدهما اقتسماها في وجه ووقف إلى أن يصطلحا في اخر وان صدقاه فلا يمين عليه وان صدقه أحدهما حلف للاخر وان أقر بها لأحدهما أو لغيرهما صار المقر له صاحب اليد كما عرفت فان قال غير من أقر له أحلف لي على أنها ليست ملكي أو لست المودع لك حلف فان نكل حلف المدعي وأغرم هو المثل أو القيمة وقت الحلف أو الاقرار على اشكال كذا في التذكرة لأنه يدعي عليه انه أتلف ماله بالاقرار به لغيره سلمه إلى الغير أم لا للزوم التسليم بالاقرار ولا مجال لان يقال التلف انما يلزم إذا لم يكن له بينة من غير معارض أو أحلف المصدق لان له أن يترك الدعوى مع المصدق ويدعي مع المثبت وسواء قلنا أن حلف المدعي بعد نكول المنكر كاقراره أو كالبينة بناء على الغرم ان أقر لأحدهما أو لا به ثم للاخر وقد يقال إن كان كالاقرار وقفت العين حتى يصطلحا أو قسمت بينهما كما لو أقرت لهما وعند خ؟ في (ط) لا غرم ولا يمين لأصل البراءة وان اعترفت بهما لهما معا بأن قال إنهما لهما فهي كما لو فإن كانت في أيديهما ابتداء وعليه اليمين لكل منهما في النصف المحكوم به لصاحبه ان ادعيا علمه فان نكل فكما مر
(٣٥٤)