الآخرين الثلث الثاني لو فإن كانت العين في يد ثلاثة فادعي أحد النصف والثاني الثلث والثالث السدس فيد كل واحد منهم على الثلث فصاحب دعوى الثلث لا يدعي زيادة عما في يده وصاحب السدس يفضل في يده سدس لا يدعيه سوى مدعي النصف فيحكم له به فبالحقيقة لا نزاع هنا بينهم فلا حاجة لاحد منهم إلى اليمين الا أن يكذب مدعي النصف مدعي الثلث فيأخذ منه نصف السدس ومن الأخر نصف السدس وللعامة قول بأنه إذا جحد بعضهم بعضا فإن كانت بينهم أثلاثا قال في (ط) هذا غلط عندنا لأنه لا يجوز أن يدعي واحد سدسا فيقضي له بثلثها وكذا لو أقاموا كل منهم بينة على مدعاه كان لكل منهم ما يدعيه وان لم يفتقر إلى بينة لأنه لا نزاع بينهم حقيقة وللعامة قول بأن لصاحب النصف ثلثا ونصف سدس فان بيده ثلثا ويدعي سدسا مشاعا فيما بأيدي الباقين جميعا الا فيما بيد صاحب السدس خاصة فإنما يدعي على كل منهما نصف السدس فيحكم له بما في يد صاحب السدس بنصف السدس لان له به بينة بلا معارض ولا يقضي له بنصف السدس مما في يد صاحب الثلث لان له بينة بالثلث الذي يدعيه ويده عليه والبينة بينة الداخل فيبقي في يد صاحب السدس نصف سدس لا يدعيه هو ولا غيره فهو لمن أقر له به وهو مع ابتنائه على تقديم بينة الداخل يندفع بأن المفروض انه لا نزاع مع صاحب النصف في تمام السدس الذي بيد صاحب الثلث لا لذي اليد ولا لغيره فيسلم له من غير يمين ولا بينة فمع البينة أولي ولو ادعي في المسألة كل منهم أن باقي الدار وديعة أو عارية معه لغيرهم وكانت لكل منهم بينة بما ادعاه من الملك خاصة قضي له به كما مر لان بينة تشهد له بما ادعاه ولا معارض لها فيأخذ صاحب النصف السدس من صاحب السدس وان لم يكن لواحد منهم بينة حلف كل منهم لادعاء كل منهم أن الباقي وديعة أو عارية وأقر في يده ثلثها وكذا لو فإن كانت لكل منهم بينة بالملك والاستيداع أو الإعادة جميعا أخذ كل منهم (من كل منهم صح) ثلثها ومن كل من الآخرين سدسها وعلى تقديم بينة الداخل أقر في يد كل منهم ثلثها الثالث لو ادعي أحدهم الجميع والثاني النصف والثالث الثلث ويدهم عليها فإن لم يكن بينة فلكل الثالث الذي بيده وعلى الثاني والثالث اليمين للمستوعب لأنه يدعي ما في أيديهما وعليه أي المستوعب و على الثالث اليمين للثاني لادعائه على كل منهما نصد سدس ولا يمين للثالث على أحد وان أقام المستوعب بينة أخذ الجميع بلا يمين على ما سيأتي من اسقاط بينة الداخل اليمين و الا فمع اليمين على ما في يده وان أقام الثاني أخذ الثلث مما في يد الآخرين أو بإضافة نصفي سدس بأخذهما من الباقيين إلى ما في يده والباقي بين الآخرين نصفا لكل منهما سدس ونصف سدس للمستوعب السدس بغير يمين ويحلف على نصف السدس الثالث فإنه يدعيه الان ويحلف الثالث على الأربع الذي يأخذه جميعه للمستوعب وان أقام الثالث أخذه أي الثلث الذي بيده أو الذي بأيدي الباقيين والباقي الآخرين بين للمستوعب السدس بغير يمين ويحلف على السدس الأخر للثاني لأنه يدعيه الان كله عليه ويحلف الثاني على جميع ما يأخذه وكون الباقي بين الآخرين على هذين التقديرين مبني على ما سيأتي من اسقاط بينة الداخل اليمين والا فمن أقام بينة أخذ ما جميع يدعيه بما في أيدي الباقيين وبقي ما في يده وباقي ما في أيديهما يتنازعان فيه فما في أيديهما يقتسمانه كما ذكر وما في يد ذي البينة خارج عن أيديهما فيقرع ويحكم بكله أو بعضه لمن حلف منهما وان أقام كل بينة فان قضي للداخل قسمت أثلاثا لان الكل واحد بينة ويدا على الثلث وان قضي للخارج سقطت بينة الثالث لأنها داخلة محصة؟ و للثاني السدس لان بينة خارجة فيه خاصة وللمستوعب خمسة أسداس لان له السدس بغير بينة لأنه لا منازع له فيه فان أحد الا يدعيه وله الثلثان بالبينة لكون بينة خارجة فيهما وهذا يستلزم أن يأخذ الثاني كما ل السيد ممن المستوعب وهو مما لا ينبغي بل يدعي عليه نصف السدس وعلى الثالث نصف السدس فالظاهر ما ذكره بقوله ويحتمل أن يقال أصل المسألة من ستة ليكون (كل من صح) نصف السدس وعلى الثالث نصف السدس لان الثاني يدعيه على الباقيين رجعت إلى اثنى عشر فنقول في يد كل واحد الثلث أربعة من اثنى عشر فللمستوعب مما في يده ثلاثة بغير المنازع فان الثاني انما ينازعه في نصف السدس والأربعة التي في يد الثاني لقيام البينة للمستوعب بها لعدم فراغ الثالث فيها وسقوط بينة الثاني بالنظر إليها لأنه أي الثاني داخل بالنسبة إليها وثلاثة مما في يد الثالث لا ينازعه في يد الثاني ويبقي واحد مما في يد المستوعب للثاني وواحد مما في يد الثالث يدعيه كل من الثاني والمستوعب وتعارضت فيه بينتاهما فيقرع ويقضي للخارج بالقرعة بعد اليمين فان امتنع حلف الأخر وقضي له فان امتنعا قسم بينهما نصفين فيحصل للمستوعب عشرة ونصف وللثاني واحد ونصف ويسقط الثالث وإذا أريد الصحيح جعلت المسألة من أربعة وعشرين يكون للثاني منها ثلاثة وهي ثمنها والباقي للمستوعب فلذا قيل إنها يرجع إلى الثمانية ولو فإن كانت يدهم خارجة فالنصف للمستوعب لعدم المنازع ويقرع في النصف الآخر فان خرجت للمستوعب أو للثاني حلف وأخذ وان خرجت للثالث حلف وأخذ الثالث ثم يقرع بين الآخرين في السدس فمن أخرجته حلف واخذ ولو أقاموا بينة وتعارضت فالنصف للمستوعب لعدم المنازع أو السدس الزائد يتنازعه المستوعب والثاني وقد تعارضت فيه بينتاهما والثلث يدعيه الثلاثة وقد تعارضت البينات فيه فيقرع بين المتنازعين فيما تنازعوا فيه فمن خرج صاحبه حلف وأخذ ويكون الحكم كما لو لم يكن بينة للتساقط بالتعارض ولو نكلوا عن ايمان اقتسموا المتنازع فيه وأخذ المستوعب النصف بلا نزاع ونصف السدس الزايد عن الثلث لوقوع النزاع فيه بينه وبين الثاني خاصة وثلث الثلث لوقوع النزاع فيه بين الثلاثة وأخذ الثاني نصف السدس وثلث الثلث والثالث التسع خاصة فيخرج من ستة وثلاثين ليكون لثلثها ثلث ولسدسها نصف فتضرب أولا ثلاثة في ثلاثة يكون تسعة لثلثها ثلث وليس لها سدس فيضرب فيها وفق الستة وهو ثلثها يصير ثمانية عشر لهما سدس ليس له نصف فيضرب فيها اثنين يكون ستة وثلاثين للمستوعب خمسة وعشرون ثمانية عشر بلا نزاع وثلاثة نصف سدس الزايد وأربعة ثلث الثلث وللثاني سبعة وللثالث أربعة فان نكل الخارج بالقرعة عن اليمين على الثلث وحلف أحد الباقيين دون الأخر كان له الثلث وان حلفا اقتسماها نصفين فهذا الاحتمال مبني على تساقط البينات بالتعارض فيكون الحكم كما لو لم يكن بينة ويحتمل أن يقال لا تتساقط البينات ولكن تعارضها كتعارض الايمان فيقسم ما تعارضت فيه بين المتنازعين من غير يمين فبقول أقل عدد له ثلث ونصف ستة فاصل المسألة منها فالثالث يدعي اثنين منها والثاني ثلاثة فتخلص ثلاثة للمستوعب بغير منازع ويتنازع المستوعب ستة بغير منازع والثالث لا يدعي أكثر من أربعة فسهمان من الستة الباقية بين المستوعب والثاني يبقي أربعة يتنازع الثلاثة فيها بالسوية فان كل منهم يدعيها كلها فيقسم بينهم أثلاثا لتعارض البينات فيكمل للمستوعب ثمانية وثلث وللثاني اثنان وثلث وللثالث واحد وثلث وان أردنا تصحيح الثلث ضربنا الثلاثة في اثني عشر يكون ستة وثلثين وهذان الاحتمالان على المشهور من القسمة على طريق النزاع وتداخل الدعاوي وعلى العول للمستوعب ستة وللثاني ثلاثة وللثالث سهمان فنصح من أحد عشرة وإن كان لبعضهم بينة سقطت دعوى من لا بينة له ان لم يبق شئ كان أقامها مدعي الكل أو هو ومدعي النصف والا فالباقي لمن لا بينة له كان أقامها مدعي النصف أو هو و
(٣٥٧)