وحفظه عنده وبالجملة فعل ما يأمن معه التغيير وشهد على اقراره بما فيها اجمالا وتفصيلا جاز لصحة الاقرار بالمجهول والشهادة به فهنا أولي لأنه منير بوجه يمتاز به عما عداه إذا لو حظ وأقربه يعلمه مفصلا وبالجملة فقد أقر كامل على نفسه اقرارا صحيحا وامن الشاهد التغيير فوجد المقتضي للشهادة وانتفى المانع ويحتمل العدم بجهل الشاهد بما فيه حين التحمل وقد قال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم وقال الا من شهد بالحق وهم يعلمون وقال النبي صلى الله عليه وآله على مثل الشمس فاشهد والا فدع وهو اختيار الشيخ وابن إدريس وتردد في التحرير وفي (مع) اشهاد الشخص على نفسه في الاملاك والوصايا على كتاب مدرج لا يصح اجماعا وعلى ما اختاره هنا فالفرق بينه وبين قول الحاكم ان ما في الكتاب حكمي ظاهر فإنه ليس من الاقرار في شئ وانما هو اخبار بفعل نفسه فليس لهما ألا أن يشهدا بذلك لا بنفس الفعل الذي هو الحكم ولو و شهدت البينة بالحكم وأشهدهما الحاكم على حكمه فالأقرب وفاقا للأكثر انفاذ القاضي الثاني حكمه ذلك لأنه قاضي منصوب شرعا انفذ الشارع حكمه وللحاجة إلى الاثبات للحقوق في البلاد البعيدة عن الشهود وتعذر حمل شهود الأصل إليها فلو لم ينفذ حكم قاضي بلد الشهود تعذر اثبات الحق ولخوف الاندراس وبطلان الحجج بتطاول المدد فان الحاكم بها إذا مات بطل حكمه وإذا لم يسمع الشهادة على حكمه لم يمكن اثبات ما فيها الا بالشهادة على الوقوع وبتطاول الزمان يفنى شهود الأصل وفروعهم والشهادة الثالثة فما فوقها لا يسمع ولأنه لو اقران حاكما حكم عليه بكذا أنفذه الثاني اخذ باقراره ويقتضي ذلك الانفاذ إذا ثبت بالبينة فان البينة تثبت اثبات المقربة لو جحد ولان المنع من انفاذه يؤدي إلى استمرار الخصومة بالرفع إلى حاكم اخر وهكذا واما ما تمسك به جماعة من أصحابنا في المنع من الانفاذ من النص المانع من العمل بكتاب قاض إلى قاض فإنما يتناول ما منعناه أولا واما الذي سوغناه (فليس من العمل بالكتاب في شئ وانما يثبت إما سوغناه صح) في حقوق الناس لابتنائها على الاحتياط والتضيق والاحتراز عن أن يضيع دون الحدود وغيرها من حقوقه تعالى لابتنائها على التحقيق واندفاعها بالشبهات وانما يثبت بشرط أن يحضر شاهد لانهاء خصومة الغريمين ويسمعها حكم الحاكم بينهما ويشهدهما على حكمه بل و ان لم يشهدهما عليه ولعله انما اشترطه احتياطا فإذا شهدا عند الثاني انفذ ما حكم به الأول لا انه يحكم بصحته لأنه لم يبحث عن منشأه وربما كان خطأ أو مخالفا لاجتهاده بل الفائدة قطع الخصومة لو عاود الخصمان المنازعة وعدم استماعه لكلامهما بناء على قطع الحاكم الأول الخصومة بينهما والأصل والظاهر منه انه قطعهما بحق ولو لم يحضر الخصومة وحكى الحاكم لهما الدعوى والحكم وأشهدهما عليه ففيه نظر أقربه القبول وفاقا للمحقق اعتمادا عليه في اخباره لحكمه فان الاعتماد على حكمه لعدالته واستجماعه شرايط القضاء والعدالة يقتضي تصديقه في اخباره وأيضا فان قوله عند الحاكم حكمت بمنزلة الاخبار بثبوت الحق مثلا ويحتمل العدم اقتصارا فيما خالف الأصل لكونه اتباعا لغير معلوم على موضع اليقين والاحتياط التام ولو لم يكن خصومة ولا حضور غير يمين بأن فإن كانت الدعوى على غائب فسمعها الشاهد ان وإقامة البينة والحكم ثم أشهدهما الحاكم به بل وان لم يشهدهما كما عرفت أنفذها الثاني أيضا الا أن يحضر عنده الغائب وكان له حجة تعارض مناط الحكم كما أنه إذا حضر عند الحاكم الأول كان على حجته و لو أخبر الحاكم اخر بأنه حكم وهو حاكم لم يعزل فالقبول أرجح لما عرفت ويحتمل العدم لما مر ولو أخبر بأنه ثبت عنده أو شهد الشاهدان بالثبوت لم يفد شيئا إذ ليس لحاكم أن يحكم بالثبوت عند غيره وإذا أراد أي شاهد انهاء الحكم إقامة البينة بالحكم عند الثاني حكيا ما شهداء من الخصومة وما سمعاه من الحاكم أن حضراه حين الحكم وفاقا أشهدنا على حكمه وامضائه ان شرطنا الاشهاد ولو قرءا عليها الكتاب فقال أشهدنا أو شهدنا انه حكم بذلك جاز ولا يجوز إذا شهدا بما في الكتاب مجملا خلافا لبعض العامة ويجب أن يضبط الشاهدان بما شهدا به بجميع اجزائه من الخصمين والحقوق والحكم فان اشتبه على الثاني شئ من ذلك لعدم ضبطهما لم يحكم الا بعد الوضوح وللشاهد على الحاكم انه يشهد عند المكتوب إليه وعند غيره وان لم يكتب القاضي في كتابه ولا شافههما بالانهاء إلى من يصل إليه الشاهدان من القضاء وبالجملة وان لم يعم لهما الاذن في الشهادة عند كل قاضي لعدم اشتراط الشهادة بالاذن وربما كان فيه إشارة إلى جواز التعميم في الكتاب ومن العانة من لم يجوزه الا بعد تعيين واحد كان يكتب إلى فلان و كل من يصل إليه الكتاب أو مات الكاتب أو المكتوب إليه فان العبرة بالحكم دون الكتاب أو حياة الحاكم ولو تغيرت حال الأول بعزل أو موت لم يقدح في العمل بحكمه لعموم الدليل سواء سبق التغير على خروج الكتاب من يده أولا وللعامة قول بالقدح مطلقا واخربه ان سبق على الخروج ولو تغيرت حال الأول بفسق لم يعمل بحكمه إذا علم الثاني فسقه وان تأخر عن حكمه والفرق بينه وبين الموت ان ظهوره الفسق دليل على عدم قوة نفسه ومبالاته بالشرع وبغير ما سبق انفاذه إلى انفاذ الحاكم الثاني إياه على زمان ظهور فسقه بشرط أن يتأخر الفسق عن الحكم أما المكتوب إليه فلا اعتبار بتغيره بموت أو عزل أو فسق لعدم اختصاص الانفاذ به عندنا وان اختص به الكتاب بل كل حاكم قامت بنية الانهاء عنده حكم كتب إليه خصوصا أو عموما أم لا لان العبرة عندنا بثبوت الحكم دون الكتاب خلافا للعامة فإنهم لما اعتبروا الكتاب لم يجز والغير المكتوب إليه الانفاذ الا إذا عمم الكتاب فدخل العموم ويجب أن يذكر الشاهدان اسم المحكوم عليه أبيه وجده وحليته وبالجملة بصفات بحيث يتميز عن مشاركة في الصفات المشتركة وقد يفتقر إلى تميز المحكوم له أيضا كذلك وذكره بحيث يتميز عن غيره في الكتاب أيضا أحوط فان أقر المأخوذ انه المحكوم عليه الزم وان أنكر فالقول قوله مع اليمين إذا فإن كانت الشهادة بوصف مشارك غالبا الا أن يقيم المدعي البينة انه الخصم كان يدعي المأخوذ ان له أخا سميا له فيقيم المدعي البنية على انحصار ولد أبيه فيه وان لم يكن له بنية ونكل المأخوذ عن الحلف حلف المدعي و ان قال لا احلف على اني لست للمحكوم عليه ولكني احلف على أن ليس لفلان على شئ فهل يجاب إليه وجهان أوجههما العدم كما سيأتي ولو كان وصف المشهود به مما يتعذر مشاركته فيه الا نادرا لم يلتفت إليه أي انكاره لأنه خلاف الظاهر ولكن لو أظهر من يشاركه في الصفات اندفع الحكم عنه الا أن يقيم المدعي البينة انه الخصم وإن فإن كانت البينة هما الشاهدين الأولين بأن يذكرا بعد اظهار المشارك صفة يخص الأول وان أنكر كونه مسمى بذلك الاسم المشهود به مثلا وبالجملة أنكر صفة من الصفات المشهود بها فان أقام المدعي بينة حكم عليه واحلف وانصرف القضاء عنه وان نكل حلف المدعي وألزمه ولو لم يحلف على نفي الاسم بل على أنه لا يلزمه شئ لم يقبل لأنه غير ما فيه الخصومة ويحتمل القبول لأنه لازمه ولو قصر القاضي فكتب اسم المقر والمشهود عليه واسم أبيه خاصة فاقر رجل انه يسمى باسمه وان أباه مسمى بأبيه وانه المعني بالكتاب وانكر الحق فالوجه انه يلزمه الحق لاخذه باقراره على اشكال ينشأ من اقراره بأنه المعني ومن انه لم يقر بأنه المحكوم عليه مع أن القضاء المبهم في نفسه غير ملزم قد يكون في نفسه مبهما كما أبهم في الكتاب وقطع به في التحرير ولو ادعي في البلد مساويا له في الاسم والوصف كلف اظهاره فإن كان سئل فان اعترف انه الغريم اطلق الأول وألزم هو الحق وان ادعي المحكوم له ان غريمه الأول فعليه الاثبات وان أنكر وقف الحكم حتى ينكشف الغريم منهما فعلي المحكوم له التعيين بالنية؟؟ فإن لم يتعين باقرار أو بينة أو نكول وإن كان الذي أظهره ميتا وشهدت الحال برائته أما لتأخر تاريخ الحق عن مؤتة أو لان الغريم يعاصره؟
كتب إلى القاضي الأول ما حصل من الأشياء فيفسر هو أحدهما تميزه عن الأخر وثبت عنده المنير والا وقف الحكم حتى يتعين