شيئا واحدا دفعة وامتناع ايقاع عقدين دفعة فيحكم بالقرعة ويقضي لمن خرج اسمه بعد اليمين فان نكل حلف الأخر فان امتنعا قسم الثمن بينهما أو يقسم الثمن بلا قرعة أو يحكم بسقوط البينتين على ما مر من الخلاف ولو ادعي أحدهما شراء المبيع من زيد والاخر شراءه من عمرو وانها أي العين ملكهما وهذا القيد لجواز أن يكون اشتراها أحدهما للاخر وأن يكون باعها أحد البايعين وكالة عن الأخر أو فضوليا وادعي كل منهما اقباض الثمن البايع وكانت في يد البايعين أو أحدهما أو خامس وادعي كل منهما اقباض الثمن البايع وكانت على وأقاما بينة متساوية عددا أو عدالة وتاريخا يتحقق التعارض فيقضي بالقرعة ويحكم للخارج مع اليمين فان نكل حلف الأخر فان نكلا عن اليمين قسم المبيع بينهما وقد عرفت الوجوه الأخرى غير مرة وإذا قسمت العين بينهما رجع كل منهما على بايعه بنصف الثمن ان لم يدعيا قبض العين ولا شهدت به بينتاهما ولها حينئذ الفسخ والرجوع بالثمنين لتبعض الصفقة ولو فسخ أحدهما لم يكن للاخر هنا أخذ الجميع لعدم رجوع النصف المفسوخ فيه إلى بايعه بل إلى بايع الأخر ولو كانت العين في يدهما قسمت مع تعارض البينتين أو فقدان البينة مع التحالف ان وقع الاحلاف ورجع كل بنصف الثمن ولهما الفسخ بالشرط المذكور وكذا لو فإن كانت في أيديهما في المسألة المتقدمة ولو فإن كانت في يد أحدهما قضي له بينة أو للخارج على الخلاف ورجع الأخر على بايعه بالثمن الا إذا اعترف أو شهدت بينة بقبضه العين وكذا لو فإن كانت في يد البايع المصدق المدعي الشراء فإن كان بيد أحدهما فمدعي الشراء منه ذو اليد فيقضي له ببينة أو للخارج وعلى الحلاف إن فإن كانت بأيديهما وصدق كل منهما مشتريه فكلاهما ذو اليد فيقسم بينهما عند التعارض ولو ادعي شراء عبد من صاحبه وادعي العبد العتق وكان في يد السيد أو ثالث أو لا يد عليه قدم قول السيد مع اليمين إذا لم يكن بينة فان كذبهما حلف لكل منهما و كان العبد ملكا له وان كذب أحدهما وصدق الأخر حلف لمن كذبه كذا ففي التحرير وهو ظاهر الكتاب والحق ما في (ط) من أنه ان صدق المشتري لم يحلف للعبد لأنه لو أقر بعد ذلك بالعتق لم يقبل لكونه اقرارا في حق الغير ولم يلزمه غرم وكذا ان صدق العبد لم يحلف للمشتري لأنه لو صدقه بعد ذلك فقد اعترف بالاتلاف قبل الاقباض وهو كالآفة السماوية في انفساخ البيع به نعم ان ادعي عليه قبض الثمن حلف له ان أنكره وإن كان في يد المشتري قدم قوله مع اليمين ولو كان في يد البايع وكذبهما وأقاما بينة حكم للسابق ان أرخت البينات تاريخين مختلفين فان اتفقنا في التاريخ أو الاطلاق أو أرخت إحديهما واطلقت الأخرى تعارضتا فالقرعة على المختار مع اليمين على من أخرجه فان نكل حلف الأخر فان امتنعا انقسم العبد بين نفسه والمشتري وتحرر نصفه وكان الباقي لمدعيه بالشراء ويرجع على البايع بنصف الثمن ان لم يعترف ولم يشهد بينة باقباض العبد ولو فسخ لتبعض الصفقة عتق كله لزوال المزاحم وشهادة البينة بعتق ماله مع السراية ان انعتق النصف وفيه وجه اخر ولو أجاز المشتري ولم يفسخ كان الأقرب تقويمه على بايعه إن كان موسر الشهادة البينة بمباشرة عتقه لايق البينة شهدت باعتاقه كله لأنا نقول مقتضي تعارض البينتين ثبوت مباشرة عتق النصف خاصة ويحتمل العدم بناء على وقوع العتق قهرا لان البينة انما شهدت بعتق الكل ولم يعمل بمقتضاها وانما حكم بعتق النصف حكما قهريا للتعارض وهو ضعيف أو لان الواقع ما عتق الكل أو البيع أو عدمهما وعلى كل فلا معني للسراية ويندفع بابتناء الأحكام على الظواهر التي يقتضيها الشرع وهو هنا عتق النصف ولو كان العبد في يد المشتري فان قدمنا بينة الداخل حكم له والا حكم بالعتق لان العبد خارج وإن كان في يد البايع فصدق المشتري فهل الحكم كما لو كان في يد المشتري لا لثبوت زوال يده عنه شرعا الا أن يتصادق هو والمشتري على نيابة عنه وفي (ط) عن بعض العامة بناء على تقديم بينة الداخل تقديم بينة العبد لان يده على نفسه قال وهذا ليس بصحيح لأنه لا يكون يده على نفسه بدليل انها لو تنازعا عبدا لا يد لواحد منهما عليه فاقر بنفسه لأحدهما لم يرجح بذلك قوله ولو فإن كانت يده على نفسه لسمع هذا قال وقال بعضهم يكون يد الحر على نفسه وقال اخر؟؟ لا يكون يد العبد ولا يد الحر على نفسه لان اليد انما تثبت على مال أو في ما معناه والحر ليس كذلك ولو اختلف التاجران في قدر الأجرة حكم لا سبق البينتين تاريخا لاستلزام ثبوت مقتضاها بطلان المتأخر فان اتفقتا أو أطلقتا أو أطلقت أحديهما قيل في (ط) يقرع للتعارض لشهادتهما بعقدين متخالفين يكذب كل منهما الأخر الشهادة بعقدين على حبسين كدينار ودرهم فان استيجار عين بألف في وقت يناقض استيجارها بألفين في غير ذلك الوقت كما أن استيجارها بدرهم في وقت ينافي استيجارها بثبوت في الوقت بعينه بخلاف ما إذا شهدت بينة بأن عليه ألفا وأخرى بأن عليه الفين أو بينة بأنه أبرءه من الف وأخرى بأنه ابراه من الفين وقيل في (ئر) يحكم ببينة المؤجر المدعي للزيادة لان القول قول المستأجر إذا لم يكن بينة لأصل البراءة من الزايد فالبينة بينة المؤجر وعلى هذا لو أقام المستأجر بينة خاصة لم يسمع وعلى الأول تسمع وان لم يكن بينة فعند ابن إدريس يحلف المستأجر وقال وهو خيرة إجارة الكتاب والتحرير و (المخ) (ود) والتلخيص والتبصرة و (كره) ونسبه فيها إلى علمائنا وقال (خ) في (ط) بالتحالف وثبوت أجرة المثل ان مضت المدة أو لما مضي من المدة ان وقع في الأثناء و ان وقع عقيب العقد انفسخ بحكم الحاكم ظاهرا وأخذ المؤجر عينه والمستأجر اجرته ان أداها وفي (ف) بالقرعة واليمين ولو ادعي استيجار دار شهرا بعشرة وادعي المؤجر انه اجره بيتا منها ذلك الشهر بعشرة أو ادعي استيجارها شهرين بعشرة والمؤجر شهرا بها ولا بينة فقد اتفقا في صفة العقد لأنهما اختلفا في قدر المكتري أو زمان الأكثر فيتحالفان على قول (خ) في (ط) وعلى المستأجرة أجرة المثل لما مضى وهو الذي قرية في إجارة الكتاب والتحرير أو نقول كما في (ف) بالقرعة لان كل منهما مدع لعقد مخالف لما يدعيه الأخر ويحلف من أخرجته أو نقول على قول ابن إدريس القول قول المؤجر لان المستأجر يدعي إجارة في الزايد على البيت أو المدة والمؤجر ينكره فيقدم قوله ولو أقام أحدهما بينة حكم بها الا على وجه الثالث إذا أقامها المؤجر ولو أقاما بينة تعارضتا على قول (خ) سواء فإن كانت مطلقتين أو مؤرختين بتاريخ واحدا وإحديهما مطلقة والأخرى مؤرخة لامتناع عقد واحد على البيت وحده والدار في زمن واحد وكذا على الدار شهر أو شهرين في زمن واحد فيقرع بينهما ويحكم بالقرعة مع اليمين فان نكلا فالظاهر أن البيت لما اتفقا على اجارته فهو في اجارته إلى أن يمضي المدة ويقتسمان الباقي نصفين ويسقط من الأجرة بالنسبة وكذا مع الاختلاف في الزمان يقتسمان شهرا من الشهرين فيكون الدار عند المستأجر شهرا ونصفا ويسقط من الأجرة ربعها وإن كان النزاع أو رفعه بعد مضى المدة ويصرف المستأجر في تمام الدار أو تمام شهرين ثبت للمالك في نصف غير البيت أو نصف شهر أجرة المثل أو نقول لا تعارض بناء على قول ابن إدريس بل يحكم ببينة المكتري لأنها تشهد بزيادة ولو أرختا واختلفت التاريخ حكم للأقدم لأنه يبطل المتأخر لكن إن كان الأقدم بينة البيت حكم بإجارة البيت بأجرته وهي هنا العشرة وبإجارة بقية الدار بالنسبة من الأجرة عملا بالبينتين وحكما بالوقوع الإجارتين لكن الثانية يبطل في البيت ويسقط بإزائه من الأجرة ويصح في الباقي بالباقي منها قال الشهيد ويحتمل الحكم بصحة الإجارتين مع عدم التعارض لان الاستيجار الثاني يبطل ملك المستأجر فيما سبق وكذا إن كان الأقدم بينة الشهر حكم بإجازة الدار شهرا بالعشرة وشهرا بخمسة لبطلان الإجارة الثانية بالنسبة إلى شهر وسقط ما بإزائه من العشرة و لو ادعي كل واحد على ثالث ألفا من ثمن دار في يده فلا تعارض أطلقتا أو أرختا ويثبت لكل واحد الف في ذمته الا أن يعيناهما أو بينتاهما وقتا يستحيل فيه تقدير عقد
(٣٦٠)