ولكن ان حلف أحدهما غرم نصف القيمة بناء على الغرم والا فلا يمين وعلى كل منهما اليمين لصاحبه في النصف المحكوم له به ان لم يكن بينة فان حلفا أو نكلا فإن كانت بينهما وكذا ان أقاما بينتين والا فهي للحالف أو ذي البينة كما تقدم جميع ذلك ولو كان في يد كل منهما عبد فادعاهما كل منهما فلكل منهما ما في يده وان خلفا أن وقع الاحلاف فان أقاما بينة قضي لكل منهما بالعبد الذي في يد الآخر لتقدم بينة الخارج (أو اقتصار كل بينة على الشهادة بما في يد الآخر صح) ولو أقام أحدهما بينة قضي له بهما إذا شهدت بهما أو بما في يد صاحبه وعلى كل فعليه اليمين لما في يده ان احلفه صاحبه و لو تداعي الزوجان متاع البيت كلا أو بعضا حكم لذي البينة منهما فان فقدت فيد كل واحد على النصف من كل من اجزائه ان تعددت يقضي له به بعد اليمين ويحلف كل منهما لصاحبه ويقسم كل من اجزائه بينهما نصفين وكذا إذا فإن كانت لكل منهما بينة سواء صلح لهما كالفرش وأكثر الأواني أو لأحدهما كالعمايم والطيالسة له والحلي والمقانع لها وسواء كانت الزوجية بينهما قائمة أولا وسواء فإن كانت الدار لهما أو لأحدهما أو الثالث وسواء تنازع الزوجان أو ورثتهما أو أحدهما مع ورثة الأخر وسواء فإن كانت يداهما عليه مشاهدة كعمامة أو خلخال تشبثا به أو حكما وهو الكون في بيت يسكنانه وسواء جرت العادة في جهاز مثلها بقدره أولا وفاقا للمبسوط للعمومات وقال أبو حنيفة ان تنازع أحدهما ورثة الأخر فالقول قول الباقي منهما وقال فيما عليه يداهما حكما إن كان مما يصلح للرجال أولهما فالقول قوله والا فقولها وقال أبو يوسف ان جرت العادة في جهاز مثلها بقدره فالقول قولها وقيل في (ف) و (ئر) يحكم للرجل بما يصلح له وللمرأة بما يصلح لها ويقسم ما يصلح لهما بينهما كل ذلك بعد يمينها للاجماع على ما ادعياه وخبر رفاعة النحاس عن الصادق عليه السلام قال إذا طلق الرجل امرأته وفي بيتها متاع فلها ما يكون للنساء (وله ما يكون للرجال صح) وما يكون للرجال والنساء قسم بينهما قال وإذا طلق الرجل المرأة فادعت أن المتاع لها وادعي الرجل ان المتاع له كان له ما للرجال ولها ما للنساء وقال ابن إدريس ويعضده الأدلة لان ما يصلح للنساء الظاهر أنه لهن وكذلك ما يصلح للرجال لهم واماما يصلح للجميع فيداهما معا عليه فيقسم بينهما لأنه ليس أحدهما أولى به من الآخر ولا يترجح أحدهما على الأخر وهو خيرة التحرير و (فع) و (مع) والتلخيص وفي (ئع) انه أشهر في الروايات وأظهر بين الأصحاب وفي (المخ) والمعتمد أن يقول إن كان هناك قضاء عرفي يرجع إليه ويحكم به بعد اليمين والا كان الحكم فيه كما في غيره من الدعاوي قال إن عادة الشريح في باب الدعاوي بعد الاعتبار والنظر راجعة إلى ما ذكرناه ولهذا حكم بقول المنكر مع اليمين بناء على الأصل وبأن المتشبث أولي من الخارج لقضاء العادة بملكية ما في يد الانسان غالبا وحكم بايجاب البينة على من يدعي خلاف الظاهر والرجوع إلى من يدعي الظاهر واما مع انتفاء الغرف فلتصادم الدعويين مع عدم الترجيح لاحديهما فتساويا فيهما انتهى والقاضي موافق للخلاف لكنه خص المسألة بتداعيهما بعد الطلاق وابن حمزة أيضا موافق له لكن يظهر منه انه لا يعتبر اليد منهما الا بالمشاهدة فإنه خص الحكم بما إذا كان المتاع بأيديهما وقال وإن كان في يد أحدهما فإن كانت البينة على اليد الخارجة واليمين على المتشبثة وروى في عدة أخبار انه للمرأة لأنها تأتي بالمتاع من أهلها قال الصادق عليه السلام في صحيح عبد الرحمن بن الحجاج المتاع متاع المرأة الا أن يقيم الرجل البينة فقد علم من بين لا بيتهما ان الامرأة يزف إلى بيت زوجها بمتاع قال الراوي يعني بين حيلي مني لأنه عليه السلام قاله وهو بمني وفي خبر اخر له مثل ذلك وزاد عنه عليه السلام الا الميزان فإنه من متاع الرجل وفي خبر آخر له حكي للصادق عليه السلام اختلاف ابن أبي ليلى في هذه المسألة وقضائه فيها أربع قضيات أولها كما في (ف) وثانيها كما في الكتاب ثم قال ثم قضي بعد ذلك بقضاء لولا إلى شهدته لم أرده عليه ماتت امرأة منا وله زوج وتركت متاعا فرفعته إليه فقال اكتبوا إلى المتاع فلما قرءه قال هذا يكون للمرأة و للرجل فقد جعلته للمرأة الا الميزان فإنه من متاع الرجل ثم سئله عليه السلام ما يقول فيه أنت فقال القول الذي أخبرتني انك شهدته منه قال يكون المتاع للمرأة فقال عليه السلام لو سئلت من بينها يعني الحبلين؟ ونحن يومئذ بمكة لأخبروك ان الجهاز والمتاع يهدي علانية من بيت المرأة إلى بيت الرجل فتعطي الذي جاءت به وهو المدعي فان زعم أنه أحدث فيه شيئا فليأت بالبينة وفي خبر زرعة عن سماعة سئله عن الرجل يموت ماله من متاع البيت قال السيف والسلاح والرجل وثياب جلده وهذا خيرة الاستبصار وحمل خبر رفاعة على التقية أو الصلح قلت ويمكن ايراد فيه بما للنساء ما جرت العادة بنقلها له من أهلها في الجهاز وبما للرجال خلافه وبما يكون لها مكا يحتمل الامرين قال في (المخ) واعلم أن ما رواه (خ) من الأحاديث يعطي ما فصلناه نحن أولا ويدل عليه لحكمه عليه السلام بأن العادة قاضية بأن المرأة تأتي بالجهاز من بيتها فحكم لها وان العادة قاضية بأن ما يصلح للرجال خاصة فإنه يكون من مقتنياته دون مقتنيات المرأة وكذا ما يصلح للمرأة خاصة يكون من مقتنياتها دون مقتنيات الرجل و المشترك يكون للمرأة قضاء لحق العادة الشايعة ولو فرض خلاف هذه العادة في وقت من الا وفات أو صقع من الأصقاع لم يحكم لها ولو ادعي أبو الزوجة الميتة انه أعارها بعض ما في يدها من متاع أو غيره كلف البينة كغيره وعليه فتوى الأصحاب وروى عن الصادق عليه السلام انه يصدق بغير بينة رواه جعفر بن عيسى قال كتبت إليه عليه السلام جعلت فداك المرأة تموت فيدعي أبوها انه أعارها بعض ما كان عندها من متاع وخدم أتقبل دعواه بلا بينة أم لا تقبل دعواه الا بينة فكتب عليه السلام يجوز بلا بينة قال وكتبت إليه عليه السلام ان ادعي زوج المرأة الميتة أو أبو زوجها أو أم زوجها في متاعها أو خدمها مثل الذي ادعي أبوها من عارية بعض المتاع أو الخدام يكونان بمنزلة الأب في الدعوى فكتب لا قال ابن إدريس أول ما أقول في هذا الحديث انه خبر واحد لا يوجب علما ولا عملا وفيه ما يضعفه وهو أن الكاتب للحديث ما سمع الامام يقول هذا ولا شهد عنده شهود أنه قال وافتي ولا يجوز أن يرجع إلى ما يوجد في الكتب فقد يزور على الخطوط ولا يجوز للمستفتي أن يرجع الا إلى قول المفتي دون ما يجده بخطه بغير خلاف من محصل ضابط لأصول الفقه قال ولقد شاهدت جماعة من متفقهة أصحابنا المقلدين بشواذ الكتاب يطلقون القول بذلك وان أبا الميتة لو ادعي كل المتاع وجميع المال كان قوله مقبولا بغير بينة وهذا خطأ عظيم في هذا الامر الجسيم لأنهم ان كانوا عاملين بهذا الحديث فقد أخطأوا من وجوه أحدها انه لا يجوز العمل عند محصلي أصحابنا باخبار الآحاد على ما كررنا القول فيه وأطلقناه والثاني أن يعمل باخبار الآحاد لا يقول بذلك ولا عمل به الا إذا سمعه الراوي من الشارع والثالث ان الحديث ما فيه انه ان ادعي أبوها جميع متاعها وخدمها وانما قال بعض ما كان عندها (ولم يقل جميع ما كان عندها صح) ثم إنه مخالف لأصول المذهب ولما عليه اجماع المسلمين ان المدعي لا يعطي بمجرد دعواه والأصل براءة الذمة وخروج المال من يد مستحقه يحتاج إلى دليل والزوج يستحق سهمه بعد موتها بنص القرآن فكيف يرجع عن ظاهر التنزيل بأخبار الآحاد وهذا من أضعفها ولا يعضده كتاب ولا سنة مقطوع بها ولا اجماع منعقد فإذا خلا من هذه الوجوه بقي في أيدينا من الأدلة ان الأصل براءة الذمة والعمل بكتاب الله و اجماع الأمة على أن المدعي لا يعطي بمجرد دعواه ثم لم يؤد هذا الحديث الا القليل من أصحابنا ومن أورده في كتابه لا يورده الا في باب النوادر وشيخنا المفيد وسيد المرتضى لم يتعرضا له ولا أورداه في كتبهما وكذلك غيرهما من حقيقي أصحابنا وشيخنا أبو جعفر (ره) ما أورده في جميع كتبه بل في كتابين منها فحسب ايرادا لاعتقاد كما أورد أمثاله من غير اعتقاد لصحته على ما بيناه وأوضحناه في كثير مما تقدم في كتابها هذا ثم شيخنا (أبو جعفر الطوسي رجع عنه وضعف في جواب المسائل الحايرات المشهورة عنه المعروفة وقد ذكر شيخنا صح) المفيد محمد بن محمد بن النعمان (ره) في الرد على أصحاب العدد الذاهبين إلى أن شهر رمضان لا
(٣٥٥)