مدعي الثلث الرابع لو ادعي أحدهم الجميع والثاني ثلثين والثالث النصف وخرجت العين عن أيديهم أو تعارضت البينات وأعلناها احتيج إلى حساب له ثلثان و نصف وذلك ستة فمنها أصل المسألة فالثاني يدعي أربعة منها والثالث ثلاثة فلا منازعة لهما في سهمين منها فهما المستوعب بلا منازع بقي أربعة لا يدعي الثالث الا ثلاثة فيبقي سهم يتنازعه المستوعب والثاني خاصة فيكون بينهما فينكسر فيضرب اثنين في ستة فيصير اثني عشر فالثاني لا يدعي أكثر من ثمانية فضلا عن الثالث فتسلم أربعة للمستوعب بلا منازع والثالث لا يدعي أكثر من ستة فسهمان من الثمانية للمستوعب والباقي لكل منهما سهم وبقيت ستة استوت منازعتهم فكل يدعيها كلها فلكل واحد سهمان فللمستوعب سبعة هي نصف ونصف سدس وللثاني ثلاثة وهي ربع وللثالث سهمان هي كذا عن حظه أي هذا الحصة أو القطعة سدس وعلى العول يضرب المستوعب بالكل وهو ستة أصل المسألة وللثاني بالثلثين وهو كذا عن خطه أي وهذا النصيب أو القسم أو الكسر أربعة والثالث بالنصف وهو ثلاثة بالجميع ثلاثة عشر فيجعل المسألة منها للمستوعب ستة من ثلاثة عشر وللثاني أربعة منها وللثالث ثلاثة أما لو فإن كانت يدهم عليها ففي يد كل واحد منهم الثلث فيصح المسألة من أربعة وعشرين لأنا نجمع بين دعوى المستوعب والثاني على ما في يد الثالث فالمستوعب يدعيه أجمع والثاني يدعي نصفه لأنه يدعي نصف الثلثين وبيده ثلث فيدعي عليه وعلى المستوعب ثلثا اخر على كل منهما سدسا فإذا أقاما بينتين متعارضتين فالنصف مما في يد الثالث يسلم للمستوعب بلا منازع فصار المال المتنازع فيه أرباعا لانقسام أحد أقسامه الثلاثة نصفين فيضرب مخرج الثلث في مخرج الربع فللجميع اثني عشر يخلص منها للمستوعب عند تعارض البينات سهمان عن الأربعة التي في يد الثالث وينقسم السهمان الباقيان بينه وبين الثاني ثم يجمع بين دعوى المستوعب والثالث على ما في يد الثاني وهو الثلث أربعة من اثني عشر فالمستوعب يدعيها والثالث يدعي ربعها فسلمت ثلاثة للمستوعب بينه بلا منازع وتنازعا في سهم فانكسر عليهما لتعارض بينتهما فصار المال أربعة وعشرين في يد كل واحد ثمانية ومنها تصح ثم تعود ويجمع بين دعوى المستوعب والثاني على ما في يد الثالث وهي ثمانية فأربعة منها سلمت لمستوعب بينه بلا منازعة مع الثاني لأنه أي الثاني لا يدعي الا ستة عشر من الجميع والثمانية منها في يده وأربعة في يد المستوعب وأربعة في يد الثالث ولا يدعي مما في يد الثالث الا أربعة والأربعة الأخرى مما في يد الثالث يقسم بالسوية بينهما لتعارض بينتهما فحصل للمستوعب مما في يد الثالث ستة وللثاني منها سهمان ثم يجمع بين دعوى المستوعب والثالث فيما في يده (الثاني صح) الثالث انما يدعي سهمين منه فإنه يدعي أربعة أسهم سهمين منه وأخرى مما في يد المستوعب فستة مما في يد الثاني سلمت للمستوعب بينة وتنازعا هو والثالث في سهمين منه وتعارضت فيها بينتاهما فلكل سهم فصار للمستوعب مما في يد الثاني ستة سبعة وللثالث منه سهم ثم يجمع بين دعوى الثالث والثاني على ما في يد المستوعب وهو ثمانية فالثاني يدعي أربعة منها والثالث سهمين فيأخذ الثاني أربعة والثالث سهمين بلا منازعة لاحد منهما مع الأخر ويبقي في يد المستوعب سهمان له فحصل للمستوعب من ما في يد الثالث ستة ومما في يد الثاني سبعة وبقي في يده سهمان فالجميع خمسة عشر وحصل للثالث مع الثاني سهم ومن المستوعب اثنان وذلك ثلاثة وحصل للثاني مما في يد الثالث سهمان ومن المستوعب أربعة وذلك ستة وليس لاحد منهما في يده شئ هذا على المشهور مع تقديم بينة الخارج وعلى العول يجمع بين دعوى المستوعب والثاني في ما يد الثالث فالمستوعب يدعيه أجمع والثاني يدعي نصفه فيضرب هذا بسهم وهذا بسهمين صار ثلثه ثم يجمع بين دعوى المستوعب والثالث على ما في يد الثاني فالثالث يدعي ربعه والمستوعب كله ومخرج الربع أربعة فيضرب هذا بسهم وهذا بأربعة فيصير ما في يده خمسة ثم يجمع بين دعوى الثالث والثاني على ما في يد المستوعب والثالث يدعي ربع ما في يده والثاني نصفه والنصف والربع كلاهما يخرج من أربع فيحصل ما في يده أربعة فيكون مخرجها فانكسر حساب العين على الثلث والربع والخمس والنصف ولم يذكره لدخوله في الربع فاضرب ثلاثة في أربعة وخمسة في المرتفع يبلغ ستين فهي المخرج المشترك ثم اضرب ثلاثة في ستين لان في يد كل واحد الثلث ولا بد لنا من عدد يكون لثلثه ثلث يبلغ مأة وثمانين في يد كل واحد ستون ثلث ما في يد الثالث للثاني وهو عشرون وثلثاه وهي أربعون للمستوعب وخمس ما في يد الثاني وهو اثنا عشر للثالث وأربعة أخماسه للمستوعب وهي ثمانية وأربعون ونصف ما في يد المستوعب وهو ثلاثون للثاني وربعه خمسة عشر للثالث بقي مما في يد خمسة عشر يكون له فكمل للمستوعب مأة وثلاثة وللثاني خمسون وللثالث سبعة وعشرون (الخامس صح) لو كان في يد أربعة فادعي أحدهم الكل والثاني الثلثين الثالث النصف والرابع الثلث فإن لم يكن لاحد منهم بينة فلكل الربع الذي في يده بعد التحالف ان وقع الاحلاف ولو فإن كانت يدهم خارجة فان أقام أحدهم بينة حكم له فان بقي منها شئ ء فهو لذي اليد أو لمن يصدقه أو لمن حلف على ما تقدم من التفصيل وان أقام كل بينة خلص للمستوعب الثلث بغير مزاحم ويبقي التعارض بين بينة المستوعب والثاني في السدس لا ينازعهما فيه أحد من الباقيين فيقرع بينهما بعد تساوي البينتين عدالة وعددا ثم يقع التعارض بين بينة المستوعب والثاني والثالث في السدس لا ينازعهم في الربع فيقرع بينهم فيه ثم يقع التعارض بين الأربعة والثلث الباقي فيقرع ولا يقضي للخارج بالقرعة في شئ من ذلك الا مع اليمين كما تقدم فان نكل حلف الأخر فان امتنع قسما ما تنازعا فيه ولا استبعاد في حصول الكل للمستوعب لخروج القرعة له في المرأة كلها فان القرعة كاشفة عن حكمه تعالى وحكمه تعالى غير مخطئ ولعل الاستبعاد مما قد يتمسك به من يري القسمة بتعارض البينات من غير قرعة ولو نكل الجميع عن الايمان قسم ما يقع فيه التنازع بين المتنازعين في كل مرتبة بالسوية ويكون الاقراع هنا في ثلاثة مواضع أو يقول قد لا يحتاج إلى الاقرار ثلثا بل أخذ المستوعب الثلث بلا مزاحكم ثم يتقارع الجميع في الباقي فان خرج المستوعب أو الثاني أخذه فان كلا منهما يدعي كله وان خرج الثالث أخذ منه النصف وأقرع بين الثلاثة الباقيين في الباقي وهو السدس من خرج أخذه وان خرج الرابع أخذ الثلث وأقرع بين الثلاثة الباقين في الثلث الباقي وتصح المسألة من ستة وثلثين فانا نطلب عددا لسدسه نصف وثلث ليمكن قسمته على اثنين وعلى ثلاثة فيضرب ستة في اثنين ثم اثني عشر في ثلاثة للمستوعب على تقدير نكول الجميع عشرون اثني عشر بلا نزاع وثلثه نصف السدس الذي ينازع فيه وهو الثاني واثنان ثلث السدس المتنازع فيه بينهما وبين الثالث وثلثه ربع الثلث الباقي وللثاني ثمانية وللثالث خمسة وللرابع ثلاثة والكل ظاهر ولو فإن كانت في أيديهم ففي يد كل واحد الربع فإذا أقام كل بينة بدعواه فان قضي للداخل فلكل الربع لان له عليه بينة ويدا وعلى للخارج يسقط بينة كل واتحد بالنظر إلى ما في يده ويسمع فيما يد غيره فيجمع بين كل ثلاثة منهم على ما في يد الرابع وينتزع لهم وطريق الانتزاع أن يقتضي فيه بالقرعة و اليمين ومع الامتناع منها بالقيمة كما عرفت فيجمع بين المستوعب والثالث والرابع على ما في يد الثاني وهو ربع اثنين وسبعين لأنا نريد عددا فيكون لربعه ثلث وتسع ولتسع ربعه نصف كما يظهر فيضرب مخرج الربع في تسعة يكون ستة وثلثين تسع ربعها واحد فيضربها في اثنين وذلك أي ربعها ثمانية عشر فالمستوعب يدعيها والثالث يدعي ثلثها فإنه يدعي النصف ستة وثلثين وبيده ثمانية عشر أخرى على الثلاثة على كل ثلثها والرابع يدعي تسعها فإنه يدعي الثلث أربعة وعشرين وبيده ثمانية عشر فيدعي ستة على
(٣٥٨)