خصوصا إذا قفلنا ان الأصل في المسلم العدالة هذا مع أن الاخبار اشترطت بعدم وجود المسلمين ثم يشترط القبول شهادة الذميين هنا عدالتهما في ديتهما كما في المقنعة وفي (كره) والتحرير و (س) لان المتبادرة من لفظ الآية وعدم قبول شهادة فساق المسلمين ففساق غيرهم أولى ولقول الصادق عليه السلام في خبر حمزة بن حمران اللذان (منكم مسلمان واللذان صح) من غيركم من أهل الكتاب وانما ذلك إذا كان الرجل المسلم في أرض غرية فيطلب رجلين مسلمين ليشهدهما على وصية فلم يجد مسلمين أشهد على وصية رجلين ذميين من أهل الكتاب مرضيين عند أصحابهما واشترط (خ) في (ط) وأبو علي والحلبي السفر لظاهر الآية وهذا لخبر ونحوه مضمر أحمد بن عمر وأجيب عنهما في (المخ) و (كره) بأنها خرجت مخرج الأغلب وذكر فيها أن مناط الحكم الضرورة في خبر الوشا عن أحمد بن عمر فإن لم يجد من أهل الكتاب فمن المجوس لان رسول الله صلى الله عليه وآله قال سنوا بهم سنة أهل الكتاب ونحوه في تفسير العياشي عن علي بن سالم مرسلا عن الصادق عليه السلام الرابع العدالة بالاجماع والنصوص من الكتاب والسنة وهي الاستقامة والاستواء وشرعا كما في (ط) أن يكون عدلا في الدين و في المروة فالعدل في الدين أن يكون مؤمنا لا يعرف منه شيئا من أسباب الفسق وفي المروة أن يكون مجتنبا للأمور التي يسقط المروة مثل الاكل في الطرقات وحد الرجل بين الناس ولبس الثياب المصبغة وثياب النساء وما أشبه ذلك وفي الأحكام أن يكون بالغا عاقلا لنقص أحكام الصبي والمجنون وبعبارة أخرى وهي كيفية نفسانية راسخة يبعث على ملازمة المروة والتقوى فهي متضمنة لشروط خمسة لكنه نص على كل منهما تسجيلا على الاشتراط وإن كان الأولى تقديم المروة كالثلاثة السابقة وان لا يعدها شرطا خامسا وربما لم يعتبر في العدالة ملازمة المروة والنزاع لفظي فإنها الاستقامة فمنهم من اعتبرها في الدين والمروة والأحكام جميعا ومنهم من اعتبرها في الدين خاصة ومنهم من اعتبرها في الدين والأحكام ولكن الاستقامة في الدين يستلزمها في الأحكام إذ لا استقامة للصبي أو المجنون ورسوخ هذه الكيفية يظهر بالمعاشرة المفيدة للظن المتاخم للعلم المميزة عادة للتكلف والترافي من غيره بل ربما أفادت العلم العادي وفي الصحيح عن ابن أبي يعفور انه سئل الصادق عليه السلام بم يعرف عدالة الرجل بين المسلمين حتى يقبل شهادته لهم وعليهم فقال أن يعرفوه بالستر والعفاف وكف البطن والفرج واللسان يعرف باجتناب الكباير التي أوعد الله عليها النار من شرب الخمر والزنا وعقوق الوالدين والفرار من الزحف وغير ذلك والدلالة على ذلك كله أن يكون ساتر الجميع عيوبه حتى يحرم على المسلمين ما وراء ذلك من عثراته وعيوبه وتفتيش ما وراء ذلك ويجب عليهم تزكية واظهار عدالته في الناس ويكون فيه التعاهد للصلاة الخمس إذا واظب عليهن وحفظ مواقيتهن بحضور جماعة من المسلمين وان لا يتخلف عن جماعتهم في مصلا بهم الا من علة فإذا كان كذلك لازما لمصلاه عند حضور الصلوات الخمس فإذا سئل عنه في قبيلته ومحلته قالوا ما رأينا منه الا خيرا مواظبا على الصلوات متعاهدا لأوقاتها في مصلاه فان ذلك يخير شهادته وعدالته بين المسلمين ذلك وان الصلاة ستر وكفارة للذنوب وليس يمكن الشهادة على الرجل بأنه يصلى إذا كان لا يحضر مصلاه ويتعاهد جماعة المسلمين و انما جعل الجماعة والاجتماع إلى الصلاة لكي يعرف من يصلي ممن لا يصلي ومن يحفظ مواقيت الصلاة ممن يضيع ولولا ذلك لم يكن لاحد أن يشهد على اخر بصلاح لان من لا يصلي لاصلاح له بين المسلمين فان رسول الله صلى الله عليه وآله هم بأن يحرق قوما في منازلهم لتركهم الحضور لجماعة المسلمين وقد كان منهم من يصلي في بيته فلم يقبل منه ذلك وكيف تقبل شهادة أو عدالة بين المسلمين ممن جري الحكم من الله عز وجل ومن رسوله صلى الله عليه وآله فيه الحرق في جوف بيته بالنار وقد كان يقول صلى الله عليه وآله لا صلاة لمن لا يصلي في المسجد مع المسلمين الا من علة فلا تقبل شهادة الفاسق وهو غير العادل ويخرج المكلف عن العدالة بفعل كبيرة وهي كما فيما سمعته من خبر ابن أبي يعفور وغيره وفي (يه) ما توعد الله تعالى فيها بالنار كالقتل للمؤمن لقوله صلى الله عليه وآله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا والزنا لقوله تعالى ومن يفعل ذلك يلق آثاما يضاعف له العذاب يوم القيمة ويخلد فيه مهانا واللواط لما ورد أن النقب كفر وامن انه لو كان ينبغي أن يرجم رجل مرتين لكان اللوطي ومن انه من نكح امرأة حراما في دبرها أو رجلا أو غلاما حشره الله عز وجل يوم القيمة أنتن من الجيفة ويتأذى به الناس حتى يدخل جهنم ولا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا واحبط الله عمله ويدعه في تابوت مشدود بمسامير من حديد فلو وضع عرق من عروقه على أربعمأة أمة لماتوا جميعا وهو من أشد الناس عذابا ومن انه لا يجلس على إستبرق الجنة من يؤتي في دبره ولأنه أعظم من الزنا ضرورة من المذهب والغصب للأموال المعصومة وان قلت نحو قول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر السكوني أعظم الخطايا اقتطاع مال امرئ مسلم بغير حق وقول الصادق عليه السلام في خبر فضيل من أكل مال أخيه ظلما ولم يرد عليه أكل جذوة من النار يوم القيمة وفي خبر أبي بصير مد من السرقة والزنا والشرب كعابد وثن وقول الله تعالى ان الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا وقول النبي صلى الله عليه وآله انما اقضي بينكم بالبينات والايمان وبعضكم الحن بحجته من بعض فأيما رجل قطعت له من مال أخيه شيئا فإنما قطعت له به قطعة من النار وقوله عليه السلام من اقتطع مال مؤمن غصبا بغير حق لم يزل الله عز وجل معرضا عنه ماتتا؟ لاعماله التي يعملها من البر والخير لا يثبتها في حسناته حتى يتوب ويرد المال الذي أخذه إلى صاحبه وقوله عليه السلام يا أبا ذر من لم يبال من أين اكتسب المال لم يبال الله تعالى من أين ادخله النار وعقوق الوالدين لما ورد من أن العاق لا يشم رائحة الجنة وقال الصادق عليه السلام في خبر عبد العظيم بن عبد الله الحسيني ان الله عز وجل جعل العاق جبارا شقيا في قوله وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا وقذف المحصنات المؤمنات لقوله تعالى ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم وفي القواعد الشهيدية وقد ضبط ذلك فقال الشرك بالله والقتل بغير حق واللواط والزنا والفرار من الزحف والسحر والربا وقذف المحصنات وأكل مال اليتيم والغيبة بغير الحق واليمين الغموس وشهادة الزور وشرب الخمر واستحلال الكعبة والسرقة ونكث الصفقة والتعرب بعد الهجرة واليأس من روح الله والامن من مكر الله وعقوق الوالدين قال الشهيد وكل هذا ورد في الحديث منصوصا عليه بأنه كبيرة قال وورد النميمة وترك السنة ومنع ابن السبيل فضل الماء وعدم التنزه من البول والتسبيب إلى شتم الوالدين والاضرار في الوصية وعن محمد بن مسلم انه سمع الصادق عليه السلام يقول الكبائر سبع قتل المؤمن متعمدا وقذف المحصنة والفرار من الزحف والتعرب بعد الهجرة وأكل مال اليتيم ظلما وأكل الربا بعد البينة وكل ما أوجب الله عليه النار وعن أبي بصير انه سمعه عليه السلام يقول الكبائر سبعة منها قتل النفس متعمدا أو الشرك بالله العظيم وقذف المحصنة وأكل الربا بعد البينة والفرار من الزحف والتعرب بعد الهجرة وعقوق الوالدين وأكل مال اليتيم ظلما قال والتعرب والشرك واحد وسئله عليه السلام عبيد بن زرارة عن الكباير فقال هن في كتاب علي عليه السلام سبع الكفر بالله وقتل النفس وعقوق الوالدين وأكل الربا بعد البينة وأكل مال اليتيم ظلما والفرار من الزحف والتعرب بعد الهجرة قال قلت فهذه أكبر المعاصي قال نعم قلت فأكل درهم من مال اليتيم ظلما أكبر أم ترك الصلاة قال ترك الصلاة فما عددت ترك الصلاة في الكباير فقال اي شئ أول ما قلت؟؟ قلت الكفر قال فان تارك الصلاة كافر يعني من غير علة وعن مسعدة بن صدقة انه سمعه عليه السلام يقول الكباير القنوط من رحمة الله واليأس من روح الله والامن من مكر الله وقتل النفس التي حرم الله وعقوق الوالدين وأكل مال اليتيم ظلما وأكل الربا بعد البينة
(٣٧٠)