لا ينقص قال فاما ما تعلق به أصحاب العدد في أن شهر رمضان لا يكون أقل من ثلاثين يوما فهي أحاديث شاذة قد طعن نقاد الآثار من الشيعة الإمامية في سندها وهي مثبتة في الصيام في أبواب النوادر ثم يحتمل بعد تسليمه وجها صحيحا وهو أن يجوز بلا بينة المراد به الاستفهام وأسقط حرفه كما قال عمر بن أبي ربيعة ثم قال اتجها قلت بهرا عدد القطر والحصي والتراب ويحتمل أيضا انه أراد بذلك التهجين والذم لمن يري عطية ذلك بغير بينة بل بمجرد دعوى الأب كما قال تعالى ذق انك أنت العزير الكريم انتهي وباب الوجهين جوابه عليه السلام بما كتبه ثانيا ثم إن الذي رأيناه في حائريات الشيخ انه سئل عن الرجل إذا ادعي بعد وفاة بينة إذا هلكت عند زوجها انه قد أعارها جميع متاعها هل يقبل قوله في ذلك كما يقبل في بعضها وان ادعي عليها في حيوتها ما ادعاه بعد وفاتها من اعارتها بعض المتاع أو كله ما الحكم في ذلك فأجاب الشيخ القول قول أيها في الحالين مع يمينه انه كان أعارها ولم يهبه لها ولا استحقته على وجه انتهي وعندي انه لا اشكال في الخبر ولا مخالفة فيه للأصول وان المراد ادعاء الأب فيما جهزها به وعلم أنه نقلها من بيت أبيه وانه الذي أعطاها فحينئذ إذا ادعي انه أعارها فالقول قوله لان الأصل عدم انتقال الملك والفرق بينه وبين الزوج وأبيه وأمه ظاهر لجريان العادة بنقل المتاع والخدم من بيت الأب وقريب منه ما في التحرير من العمل على الظاهر من أن المرأة تأتي بالمتاع من بيت أهلها وكذا البحث لو تنازعا أي الأب والبنت في بعضه أي بعض ما بيدها ولو كان في دكان عطار ونجار واختلفا في قماشة أي ما فيه من الآلات حكم لكل بآلة صناعته مع يمينه للظاهر كما كان يحكم بما للرجال للزوج بما للنساء للمرأة وذكر ذلك في التحرير على الاحتمال ولو اختلف المؤجر للدار والمستأجر في شئ في الدار فإن كان منقولا كالأثاث فهو للمستأجر مع يمينه لجريان العادة بخلو الدار المستأجرة من الأقمشة والا فللمؤجر مع يمينه كالوقوف والسلم المثبتة والرحى المنصوبة وبالجملة ما يتبع الدار في البيع ولو أشكل الحال كالباب المقلوع والرفوف المستعارة فالوجه كما في التحرير انه للمستأجر لان يده عليه ولو كان الخياط في دار غيره فتنازعا في الإبرة والمقص حكم بهما للخياط إذا اعترف صاحب الدار انه دعاه ليخيط له ثوبا ولم يكن هو أيضا خياطا وهذا مفهوم من غيره لقضاء العادة بأن من دعي خياطا إلى منزله للخياطة فإنه يستصحب ذلك معه فان اعترف الخياط وأظهر انه لم يدعه للخياطة ولم يكن ما يدعيه في يده فهو لصاحب الدار فإنه بيده ولو تنازعا في القميص فهو لصاحب الدار لان العادة ان القميص لا يحمله الخياط إلى منزل غيره الذي دعاه للخياطة نعم لو كان بيده حكم به له مع اليمين وراكب الدابة أولى من قابض لجامها لأنه أقوى يدا وفي (كره) لبعد تمكين صاحب الدابة غيره من ركوبها وامكان أخذ اللجام من صاحبها خلافا للشيخ في (ف) و (ط) في وجه فسوي بينهما وقسمها بينهما بالسوية لثبوت اليد لهما وصاحب الحمل على جل؟ مثلا أولى من غيره بلا خلاف كما في (ط) لأنه كالركوب ولكن لو تنازع هو والاخذ بالزمام اتى فيه الخلاف والسرج لصاحب الدابة دون الراكب وإن كان تحت تصرفه لقضاء العادة بأن من له دابة فله سرج بخلاف من ليس له دابة وفيه نظر والراكب أولي بالحمل من صاحب الدابة لأنه في تصرفه ولا قضاء للعادة بكون الحمل لصاحب الدابة ولو تنازع صاحب العبد وغيره في ثياب العبد التي عليه فهي لصاحب العبد لان يد العبد عليها ويده يد مولاه ولو تنازع صاحب الثياب التي على العبد واخر في العبد تساويا بلا خلاف كما في (ط) ولا يترجح صاحب الثياب بلبس العبد لها وانتفاع بها لان نفع الثياب يعود إلى العبد لا إلى صاحبه بخلاف (أحد قوليه فسوى بين يدي الالتقاط وغيره ولا فرق بين أن يكون مميزا أو غيره خلافا للشافعية صح) الحمل فان صاحبه المنتفع به قال في (كره) ولان الحمل لا يجوز أن يحمله على الحمل الا بحق ويجوز أن يجبر العبد على لبس قميص غير مالكه إذا كان عريانا وبذله ولو تنازع صاحب النهر والأرض في حايط بينهما من غير قرينة مرجحة لأحدهما من اتصال ببناء أو إحاطة بالأرض فهو لهما إذا تحالفا لأنه حاجز بينهما أو يبديهما ولا مرجح فتساويا ولو ادعي رقية صغيرة مجهولة النسب في يده من غير معارض حكم به له ظاهر الا أن يعلم أن يده يد الالتقاط خلافا للشافعي في وجه فأحوجوا مدعي رقية المميز إلى بينة وهو خيرة (ط) فلو بلغ وانكر الرقية أحلف المولى وإن كان الأصل الحرية لثبوت رقيته شرعا فلا يرفع الا بحجة خلافا للشافعي في أحد قوليه فأحوج المولى إلى البينة وكذا لو كان في يد اثنين فادعيا رقيته لهما حكم لهما إذا اتفقا أو تنازعا فتحالفا فلو بلغ وانكر لم يقبل منه بل حلفا وبقي على الرقية ولو كان كبيرا لم يحكم برقيته الا أن يصدقهما أو يصدق أحدهما فيكون مملوكا له دون الأخر فان اقرار الكامل على نفسه جايز عندنا وللعامة قول بعدم القبول مطلقا وأخر بالقبول فيما يضر نفسه لا فيما يضر غيره وكذا لو كان لأحدهما بينة دون الأخر حكم برقية له وإذا أقاما بينتين متعارضتين فيصدق أحدهما خاصة لم يترجح به بينة لأنه لا يدل له على نفسه فإنه إن كان حرا فلا يد لاحد عليه وإن كان مملوكا فلا يد عليه الا لمالكه مسائل من الدعاوي المتعارضة الأول لو كان في أيديهما عين فادعاها أحدهما وادعي أخر منهما نصفها ولا بينة فهي بينهما بالسوية ولكن على مدعي النصف اليمين لصاحبه ان أحلفه ولا يمين له على صاحبه فإنه لا يدعي عليه شئ ولو أقام كل منهما بينة فالنصف للمستوعب بلا منازع وتعارضت البينات في النصف الذي في يد صاحب النصف فان حكمنا للخارج ببينة فهو لمدعي الكل أيضا ولا شئ لمدعي النصف وان حكمنا به أي بالمشهود أو بالتعارض لذي اليد فهو لصاحب النصف رقاقا للشيخ لان التنازع في العين وهي لا يعول فيقسم على طريق المنازعة كما تنازع ثلاثة في ثلاثة عبيد فادعي أحدهم الجميع والثاني اثنين والثالث واحد فالخالي عن المنازعة للأول والخالي عن منازعة الثالث بين الأولين والثالث بينهم أثلاثا ولو أقام أحدهما خاصة ببينة حكم بها ولو فإن كانت العين في يد ثالث لا يدعيها وأقاما بينة فللمستوعب النصف بلا منازع ويتعارض البينتان في النصف الآخر فيحكم كما عرفت للأعدل شهودا فان تساويا فالأكثر فان تساويا سقطا وأقرع ويقضي للخارج بالقرعة مع يمينه فان امتنع منها حلف الأخر فان نكل قسم النصف بينهما فللمستوعب ثلاثة الأرباع وللآخر الربع وسيأتي احتمال عدم التساقط بل يعمل البينتان ويقتسمان النصف بينهما ويحتمل اعمال الخارج منهما بالقرعة من غير يمين وفي مرسل محمد بن أبي حمزة عن الصادق عليه السلام في رجلين كان بينهما درهما ن فقال أحدهما الدرهمان لي وقال الآخر هما بيني وبينك فقال عليه السلام قد اقران أحد الدرهمين ليس له فيه شئ وانه لصاحبه واما الأخر فبينهما ونحوه مرسل عبد الله بن مغيرة عنه ويحتمل على تقدير ثبوت أيديهما عليها وخروجها عنها ما قاله أبو علي من أن يكون لمدعي الكل الثلثان ولمدعي الثلث النصف بعد التحالف أو تعارض البينتين لان المعارضة (المنازعة لم يختص معينا بل وقعت صح) وقعت في اجزاء غيره معينه ولا مشار إليها فيقسم العين بينهما على طريق العدل كما لو مات انسان وعليه لاخر الف ولآخر الفان وحلف ألفا اتفاقا فإنها يقسم بينهما أثلاث ويحتمل اختصاص الاحتمال بما إذا خرجت العين في أيديهما لكون عدم التعين فيه أظهر وعلى كل تقدير ففيه ان النصف المشاع مما لا نزاع فيه والنصف الآخر يدعي كل منهما كله وانه كما أن النزاع في المشاع فكذا اليد على المشاع والفرق بين النزاع هنا ونزاع ديان الميت ظاهر فإنهم انما يتنازعون فيما على ذمته لا على عين التركة وفي المثال المذكور كل (فهم يدعي كل صح) التركة ولذا قال في (المخ) وهو يعني قول أبي على الأقوى عندي لو زاد المدعون على اثنين يعني واستوعب دعاوي غير مدعي الجميع العين أو زادت عليها كما إذا ادعي أحد الثلاثة الجميع وأخر منهم الثلثين وأخر الثلث فإنه حينئذ لا يبقي في العين جزء لا نزاع فيه بخلاف ما ادعي أحدهم الجميع وكل من
(٣٥٦)