لان وطيهما بمنزلة الوطي في النكاح أو لان الوطاء بالشبهة يحرمه الموطوءة السابقة وان لم نقل به لم تحرم الا اللاحقة ولو أسلم من أختين زوجتين أو مملوكتين تخير أيتهما شاء وان وطأهما لأنه لا يحرم عليه الا الجمع بينهما وكذا لو أسلم عن العمة والخالة مع بنت الأخ أو الأخت زوجات له إذا اختارتا عدم الجمع أو عن الحرة والأمة زوجتين واختارت الحرة عدم الجمع وان اختار الجمع كان العمة أو الخالة والحرة الخيار في نكاحها أو الحكم بالتخيير في الحرة والأمة مشكل بل الذي ينبغي على ما تقدم أن يكون نكاح الحرة صحيحا ونكاح الأمة موقوفا على رضاها فان رضيت صح والا انفسخ وهو الذي صرح به الشيخ وكذا العمة والخالة ولو اختارت الحرة أو العمة أو الخالة استمرار العقد على الأمة أو بنت الأخ أو الأخت صح الجمع ولم ينفسخ ولا كان له الخيار لو اخترن الجمع في حال الكفر لزمهن حكمه أي الاختيار حال الاسلام استصحابا ولصحة النكاح في الكفر إذا استجمع الشرايط المعتبرة عندنا لا يقال إنه على حال لا يصح ابتداء النكاح فيها لعدم الرضا فكذا لا يصح الاستدامة لأنه ممنوع فإنه عدم رضا مسبوق بالرضا حال وقوع العقد صحيحا ولو أسلم الحر على أربع إماء يتخير اثنتين وكذا يجوز له تخير اثنتين منهن لو كان معهن حراير إذا رضيت الحراير بجمعهن معهما فيختار منهن حرتين ومن الإماء أمتين والأقرب حينئذ اعتبار رضي جميع الحراير الأربع لا حرتين منهن لتساويهن قبل الاختيار دون الخامسة إن كانت وفسخ نكاحها والا يفسخ اعتبر رضاها أيضا كالأربع لذلك ويحتمل اعتبار حرتين خاصة فإنهما تتعينان للزوجية مع الأمتين المختارتين فلا يعتبر رضا غيرهما والتساوي انما كان في الصلاحية للاختيار والزوجية ولا نصر ولا يمكن أن يقال إنه لا يجوز له اختيار أمتين الا إذا فسخ نكاح من عدا الحرتين ولا يجوز له الا فسخ الزايد على النصاب ولا يزيد باقي الحراير على النصاب [الا إذا اخبار الأمتين فيلزم الدور فان اختيار الأمتين مع الحرتين عين فسخ البواقي ويكفي في الفسخ زيادة المجموع على النصاب] ولو تم لجرى في اختيار أربع من الحراير ويحتمل أن لا يعتبر رضاء الحراير أصلا في اختيار الأمتين وانما يعتبر رضا من يختارها منهن في نكاحها لكون الاختيار بمنزلة ابتداء النكاح فكان بمنزلة من تزوج بأمة أولا ثم تزوج بحرة وهو قوى وربما احتمل أن يعتبر اختيار حرتين أولا ثم اذنهما في الأمتين لما انهما قبل الاختيار لا يتعينان للزوجية وربما احتمل عدم التوقف على الرضا مطلقا للفرق بين ابتداء النكاح واستدامته وهما ضعيفان ولو كانت إحدى الخمس بنت الأخ أو الأخت لاخرى منهن فاختارها مع ثلث غير العمة أو الخالة صح الاختيار وان لم ترض العمة أو الخالة و انفسخ نكاح العمة أو الخالة بخلاف ما لو اختارها وحدها قبل اختيار ثلث اخر فإنه لا يصح الا إذا رضيت العمة أو الخالة أيضا بناء على ما ذكره في الإماء و الحراير وعلى ما قويناه من الاحتمال لا يعتبر رضا العمة أو الخالة الا في اختيارها لا اختيار بنت الأخ أو الأخت ولو أسلم على حرة وثلث إماء تخير مع الحرة أمتين إذا رضيت الحرة ولو لم ترض ثبت عقدها وبطل عقد الإماء إذا كان الاختيار لهن دفعة أو أختار الحرة أولا وكذا إذا اختار الأمية أولا على ما ذكره دون ما ذكرنا ولو كن وثنيات ولحق به الإماء في الاسلام في العدة وخرجت العدة على كفر الحرة بطل نكاحها وتخير أمتين من غير توقف على رضاها ولو عادت إلى الاسلام في العدة ثبت عقدها خاصة ان لم ترض بالإماء بلا اشكال إذ لا يتوقف ثبوت نكاحها حينئذ على الاختيار والتعبير بالعود إلى الاسلام لأنه الفطرة ولو طلق الحرة في العدة من البينونة باختلاف الدين قبل اسلامها فان أسلمت فيها أي في تلك العدة تبينا انه صح الطلاق لتبين زوجيتها وبين الإماء ان قلنا ببطلان عقد الأمة على الحرة من أصله لفقدان الشرطين أو لعدم اذنها وان قلنا بالوقف احتمل جواز التخيير منهن بناء على أن الوقف بمعنى تسلط الحرة على فسخ عقدها لكونها زوجة والعدم بناء على أن الوقف بمعنى عدم الثبوت الا مع الرضاء ولا يعتبر رضاها الا إذا كانت زوجته فتغدر هنا تحقق شرط الثبوت والفرق بين الرجعية وغيرها بناء على كون الرجعية زوجة وان خرجت العدة ولما تسلم ظهر بطلان الطلاق وعدم الزوجية رأسا ولذا نخير في الإماء ولو أسلم الحر على أربع حراير أو حرتين وأمتين أو ثلث حراير وأمة أو أسلم العبد على أربع إماء أو حره وأمتين أو حرتين ثبت العقد على الجميع لعدم الزيادة على النصاب لكن مع رضي الحراير إذا اجتمعن مع الإماء والا انفسخ نكاحهن هذا إذا كن كتابيات أو وثنيات وامن معه أو في العدة مع الدخول بهن ولو أسلم عن أكثر من أربع وثنيات مدخول بهن انتظرت العدة لكل منهن فان خرجت على عدد الجميع ولم يسلم منهن أحد بطل عقدهن وان أسلم فيها أربع فما دون وخرجت عدة الجميع ولم يزدن المسلمات على أربع ثبت عقد المسلمات وبانت الباقية وان زدن المسلمات على أربع في العدة تخير أربعا وله اختيار من سبق اسلامها ومن تأخر فإنهن باسلامهن في العدة متساويات في جواز التخيير والسبق غير معين ولا التأخر مانع ويندفع نكاح البواقي وكذا لو أسلمن كلهن في العدة ولا يجبر على الاختيار إذا سبق البعض إلى الاسلام في العدة بل له التربص كلا أو بعضا حتى يخرج العدة على غيرها لجواز أن يكون هواه في الغير وقد عرفت أن السبق غير معين فان لحقن به أو بعضهن في العدة ولم يزدن جملة المسلمات السابقة واللاحقة عن أربع ثبت عقد عليهن جميعا وان زدن عن أربع تخير أربعا أية كن منهن ولو اختار من سبق اسلامهن قبل لحوق الباقية أو بعده وكن السابقات أربعا لم يكن له اختيار من لحق به بعدهن ولو كان اللحوق في العدة لثبوت الزوجية بالاختيار وعدم التسلط بعده على الفسخ ولو أسلم (على) عن أربع وثنيات مدخول بهن لم يكن له العقد على خامسة ولا على أخت إحديهن الا بعد انقضاء العدة على الكل مع بقائهن على الكفر أو بقاء إحدى الأربع أو الأخت عليه مع انقضاء عدتها وان لم ينقص عدة البواقي فان الزوجية يستصحب ما لم ينقض العدة على الكفر ولذا يحكم بصحة الطلاق ظاهرا إلى أن يتبين الخلاف باستمرار الكفر وبالجملة فالعلة في صحة الطلاق هي العلة في فساد العقد على الخامسة أو الأخت ويحتمل قويا وقوف نكاح الخامسة أو الأخت إلى انقضاء العدة كما يتوقف نكاح المتخلفة أو التخلف عن الاسلام لان الانقضاء كاشف عن البينونة من حين الاسلام والاستصحاب انما هو في الظاهر ولو أسلمت الوثنية والكتابية تحت كافر دخل بها فتزوج الزوج الكافر بأختها فان انقضت العدة على كفره تبينا البينونة من حين اسلامها ولذا صح عقد الثامنة مستقرا ولو لم ينقض العدة فان أسلما أي الزوج والزوجة الثانية معا ان لم يدخل بها ومطلقا ان دخل في عدة الأولى أو أسلم وكانت كتابية تخير بين الأختين لصحة النكاحين مع انتفاء ما يرفعهما أو أحدهما وغايته الجمع بين الأختين في الكفر وقد عرفت ان سبق اسلام زوجه لا يعين اختيارها ولا يمنع من اختيار غيرها ولو تأخر اسلام الزوجة الثانية وهي وثنية حتى خرجت عدة الأولى وقد أسلم الزوج فيها بانت وتعينت الأولى للزوجية لاستقرار نكاحها باجتماع اسلامهما في العدة واستقراره يمنع من نكاح الأخرى ويحتمل انتظار العدة للثانية المبتدئة من حين اسلامه وذلك إذا تأخرت غاية عدتها من غاية عدة الأولى لجواز العكس فان لحقت به في الاسلام في العدة تخير وان خرجت عدة الآوي لما ذكر والا تعينت الأولى وهو الأولى لان اجتماع الاسلامين في عدة الثانية أيضا موجب لاستقرار نكاحها وسبق الأولى لا يعينها فيتعارضان
(٤٨)