وأمهاته فللفحل نكاح أم المرتضع لان غايتها كونها أم الولد وأخته لعدم الدخول بأمها وجدته وإن كانت لامه لعدم نكاح الام وهذا الضابط في المعنى موافق لما قبله من أنه انما يحرم من الرضاع المحرمات بالنسب وما يتبعه دون المحرمات بالمصاهرة ويستثنى من الأعلى أبو المرتضع وان علاء فيحرم عليه أولاد الفحل والمرضعة على ما تقدم وكذا أمها على ما في المختلف و " ئر " كما عرفت وان أريد الانتشار بالنسبة إلى أنفسهما لم يحتج إلى الاستثناء وفي تذكره نسب هذا الضابط إلى العامة ثم قال وقال علمائنا ان جميع أولاد هذه المرضعة وجميع أولاد الفحل يحرمون على هذا المرتضع وعلى أبيه وجميع اخوته و أخواته وانهم صاروا بمنزلة الاخوة والأخوات وخالف جميع العامة في ذلك ونص في الخلاف على حرمة أخت المرتضع على الفحل وأولاده من المرضعة ومن غيرها وان اخوته وأخواته بمنزلة أولاده واستدل بالاجماع ونص في المبسوط أيضا على حرمة أولاد الفحل والمرضعة على المرتضع واخوته وأخواته وانهم صاروا اخوة و أخوات ثم نص على هذا الضابط فيجوز أن يكون حكاية عن العامة (فروع ثلاثة عشر) (الأول) لو زوج أم ولده بعبد أو بحر صغير ثم أرضعته أي زوجها من لبنه حرمت عليهما أي الزوج والسيد لأنها صارت أم الأول وزوجة ابن الثاني لما عرفت من عدم اشتراط بقاء المبدء في صدوق المشتق (الثاني) لو فسخت لأن المرأة نكاح الصغير لعيب أو لعتقها ثم تزوجت وأرضعته أي الصغير بلبن الثاني حرمت عليهما لأنها أم الأول وحليلة ابن الثاني وكذا لو تزوجت بالكبير أولا ثم طلقها بعد ان اجلها ثم تزوجت بالصغير ثم أرضعته من لبنه لذلك بعينه ولا مهر لها على الصغير على التقديرين ويحتمل أن يكون له عليها للتفويت كما سبق (الثالث) لو أرضعت زوجته الكبيرة زوجيته الصغيرتين بلبن غيره دفعة بأن أعطت كل واحدة ثديا من الرضعة الأخيرة واتفق الكمال منهما دفعة انفسخ عقد الجميع لصيرورتها إما لهما وكذا ان أرضعتها بلبنه الا انهن تحرمن حينئذ مؤبدا فلا يجرى التفصيل الآتي ولو اطلق كان حسنا أيضا لظهور المقصود وحرمت الكبيرة مؤبدا وكذا الصغيرتان إن كان قد دخل بالكبيرة والا فله العقد على من شاء منهما دون الجمع فان أرضعت بعد الانفساخ زوجة ثالثة حرمت مؤبدا إن كان قد دخل بالكبيرة والا لم تحرم وبقيت زوجته بالنصب خبرا أو حالا من غير نسخ أو انفساخ لانتفاء الجمع ولا يجوز له نكاح إحدى الأوليين إلا بعد فسخ نكاحها ولو أرضعت واحدة ثم الباقيين دفعة حرمن جمع مؤبدا إن كان قد دخل بالكبيرة والا فسد نكاح الصغاير فالأولى للجمع بينها وبين أمها والباقيتان للجمع بين الأختين وله العقد ثانيا على من شاء منهن دون الكبيرة ولو أرضعتهن على التعاقب فإن كان قد دخل بالكبيرة حرمن مؤبدا وان لم يكن دخل انفسخ نكاح الأولى للجمع بينها وبين أمها دون الثانية لان الكبير قد بانت برضاع الأولى فلم يكن جامعا بينها وبين بنتها فان أرضعت الثالثة احتمل فساد نكاحها خاصة لان الجمع بين الأختين وهما الثانية والثالثة ثم بها فاختصت بالفساد كما لو تزوج بأخت امرأته بعد التزوج بها واحتمل فساد نكاحها مع الثانية وهو الأقوى وفاقا للمبسوط والخلاف و تذكره لان كمال رضاعها صارتا أختين أي اخوة الأولى أيضا انما تحصل برضاع الثانية لأنها إضافة لا يمكن حصولها لاحد الطرفين الا إذا حصلت للاخر ولان مجموع الرضاعين علة تامة لاخوة الأولى كما أنه علة تامة لاخوة الثانية وإن كان رضاع الثانية جزءا أخيرا فان المعلول مستند إلى جميع اجزاء العلة والا لم تكن العلة الا الجزء الأخير فالاخوة انما تحصل لهما دفعة فانفسخ نكاحهما كما لو كان ارضاعهما دفعة من غير فرق فان علة الانفساخ فيه أيضا حصول الأخوتين معا مع صحة العقدين فلا يمكن الترجيح وبه يحصل الفرق بينه وبين ما إذا تزوج أخت امرأته لعدم صحة عقد الثانية (الرابع) لو أرضعت أمته زوجته بلبن غيره حرمت عليه الأمة مؤبدا ولم يزل عنه ملكها وكذا حرمت الزوجة إن كان قد وطئ الأمة وعليه مهرها ولا رجوع الا أن تكون مكاتبة كما مر والا فهي على الزوجية من غير فسخ ولا تحريم ولذا قيد اللبن بغيره (الخامس) لو أرضعت ثلاث بنات زوجته من غيره ثلاث زوجاته كل واحده زوجته دفعة حرمن جمع إن كان قد دخل بالكبيرة لكونها جدتهن والا الكبيرة خاصة وانفسخ عقد الصغاير وله تجديده عليهم جمعا لأنهن بنات خالات الا ان يكون لبن الكل من فحل واحد ولكل صغيرة نصف مهرها أو الكل ويرجع به الزوج على مرضعتها وللكبيرة المهر كلا وان دخل بها والا فكلا أو نصفا ويرجع به على البنات بالسوية مع الدخول وبدونه كما نص عليه في " ط وكره وير " للتفويت كما إذا أنكرت الرجوع فتزوجت ثم اعترفت وقيل لا رجوع مع الدخول لاستقرار المهر ونسبه في تذكره إلى بعض الشافعية ولو ارتضعن بأنفسهن بالاستقلال فلا ضمان لهن أو على المرضعات وفيما إذا شعرت للمرضعات فلم يمنعهن ما تقدم وفي تضمين الصغاير مهر الكبيرة نظر من التفويت ومن عدم ضمان البضع والقصد وان أرضعن على التعاقب تعلق بالأولى مهر الكبيرة ان دخل بها أو نصفه ان لم يدخل بها إذ لا تأثير في نكاحها للباقيتين ونصف مهر الصغيرة أو كله وعلى كل من الباقيين نصف مهر من أرضعتها أو كله مع الدخول بالكبيرة أرضعت ادفعه أو متعاقبتين والا يكن دخل بالكبيرة فلا رجوع عليهما لبقاء النكاح بحاله فان نكاح الكبيرة قد زال قبل الارضاع فلا جمع بين الصغيرة وجدتها الا إذا كان لبنهما من فحل فان أرضعهما دفعة كان له الرجوع عليهما لتسببهما للانفساخ من غير رجحان وان تعاقبتا رجع على الأخيرة بما يغرم للصغيرة الأخيرة ان لم ينفسخ الا نكاحها والا فيما يغرمه لها وللثانية ولا يرجع على المرضعة الثانية وان تسبب للاخوة فإنها لم ينتسب بالفسخ كمن حفر بئرا في ملكه أو مباح فوقع فيها غيره بدفع دافع فإنما المضمن المسبب القريب فان اتفقت الأوليان في الارضاع وتعقبت الثالثة رجع بما يغرمه للكبيرة عليهما وبما يغرمه لكل من الصغيرتين على مرضعتهما (السادس) لو أرضعت أمر الكبيرة أو جدتها أو أختها على اشكال فيهما من الاشكال في فساد العقد على العمة وابنة أخيها أو الخالة وابنة أختها إذا اتفق أو توقفه على الإجازة وعلى الفساد يشكل الحكم بالبطلان بعد الانعقاد صحيحا لعدم الدخول في نصوص المنع الصغيرة ولم يدخل بالكبيرة انفسخ النكاح على الكبيرة والصغيرة جميعا لان المرضعة إن كانت الام فالكبيرة أخت وإن كانت الأخت فخالة وإن كانت الجدة للأب فالصغيرة عمة أو للام فالصغيرة خالة أو لهما فعمة وخالة جميعا وينتفى الاشكال في ارضاع الأخت بإذن الكبيرة لجواز الجمع بين الخالة وابنة الأخت بإذن الخالة ولعل التقييد بعدم الدخول بالكبيرة لأنه مع الدخول يمكن القول بعدم انفساخ عقدها لكون الدخول مرجحا لها فيكون كأخت أو خالة سبق عقدها وحينئذ لو أرضعت الجدة لم ينفسخ نكاح الصغيرة أيضا لجواز نكاح العمة والخالة على بنت الأخ أو الأخت (السابع) لو تزج كل من الاثنين زوجة صاحبه ثم أرضعت إحديهما الأخرى حرمت الكبيرة عليهما مؤيدا لعقدهما على الصغيرة وفيه الخلاف المتقدم فإنها بالنسبة إلى أحدهما أم من كانت زوجته وحرمت الصغيرة على من دخل بالكبيرة خاصة وكذا لو تزوجتا بواحد مجتمعين عنده أم لا ثم باخر كذلك (الثامن) لو أرضعت جده
(٣٢)