لبن معتبر في الرضاع والثانية ان يشاهد الصبي قد التقم حملة الثدي والثالثة أن يكون الثدي مكشوفا لئلا يحتمل أنه يلتقم غير الحلمة والثانية مشتملة عليها الا أن يكون المعتبر فيها التقام الثدي وفي الثالثة التقام حملته والرابعة ان يشاهد امتصاصه للثدي ويعلم ذلك من تحريم شفتيه والتجرع و حركة الحلق والظاهر أنها هي الثالثة والرابعة وما قبلها شرطان فالثالثة مشاهدة امتصاصه من الثدي وعلامته تحريم شفتيه والرابعة مشاهدة التجرع وعلامته حركة الحلق ثم لابد حين الأداء أن يشهد على القطع بأن بينهما رضاعا محرما بالتفصيل لا بمجرد هذا اللفظ فإن لم يحصل له العلم مع تحقق الشرائط لم يجز له الشهادة وان شهد لا على القطع لم تقد وان شهد على فعل الارضاع فلا يتوهمن انه لا يفتقر فيه إلى القطع لكونه كالاقرار ولا يشترط العلم بالمقربة فإنه لو سلم فلا شبهة في اشتراط العلم بالاقرار ولا انه لا يشترط فيه التفصيل كما لا يشترط في الشهادة على الاقرار ولا انه لا يشترط في تحمل الشهادة به الشروط المذكورة إذ ربما يحصل العلم باخبار المرضعة بكمالها فان العدل لا يشهد في مثله الا بالاقرار والاخبار ونحوهما فهذه الجملة منفصلة عما بعدها حال عن فاعل يشهد على القطع أو عن فاعل الجمل المتقدمة من قوله ويفتقر إلى التفصيل جميعا وقوله ويسمع في الاقرار به معترضة ثم فصل الرضاع المحرم الذي يشهد به بقوله فليذكر الوقت والعدد لئلا يتوهم الاكتفاء بمجرد لفظ رضاع محرم أي وإذا شهد فليذكر الوقت وهو قبل الحولين والعدد وما في حكمه ونحوهما مما اختلف فيه ويحتمل اتصال الجملتين بأن يكون هذه جوابا لقوله وان شهد [على فعل الارضاع ويكون المراد دفع توهم انه ان شهد] بلفظ الراضع أو الارضاع أو الارتضاع لم يفتقر إلى التفصيل لانصرافه إلى المعتبر شرعا فقال إن شهد بالارضاع أو نحوه من اللفظين الآخرين أو يعمم الارضاع للمبني المفعول فلا بد أيضا من التفصيل لان العلة في وجوبه الاختلاف أو المراد انه ان شهد بالارضاع المحرم دون الرضاع أو الارتضاع لم يفتقر إلى ذكر غير الوقت أي الحولين والكون قبل الولادة أو بعدها والعدد وما في حكمه من اليوم والليلة فان لفظ الارضاع يدل على ساير الشروط لعدم صدقه الا مع حياة المرتضع والمرضعة والشرب من الثدي و التحريم يدل على كون اللبن من نكاح صحيح أو شبهة واتحاد الفحل لندرة الخلاف في الشبهة أو الفحل أو لأنه بما لا يحتاج إلى التعرض لاتحاد الفحل كما إذا أريد التحريم على زوج المرتضعة فان الشهادة بالرضاع المحرم عليه يتضمن كون اللبن كله منه وكون الشبهة عند المصنف كالنكاح الصحيح فلا حاجة عنده إلى التعرض لكونه عن نكاح صحيح أو يقال انهما داخلان في الوقت لأنه يقول أرضعته حين ولدت أو حملت من فلان بالنكاح أو الشبهة والأول داخل في الوقت والثاني في العدد فإنه يقول مثلا أرضعته خمس عشرة رضعة من لبن فلان والأقرب انه ليس عليه ذكر وصول اللبن إلى الجوف [إذا ذكر الرضاع أو إلى الشرب أو نحوهما لتضمنها له ولأنه لا طريق إلى العلم به الا مشاهدة الامتصاص وحركة الحلق وهما] لا يفيد ان القطع به مع الاجتزاء بهما في الحكم بالرضاع واختار في تذكره وتحرير وجوب في ذكره كما يجب ذكر الايلاج في الشهادة بالزنا وفاقا للمبسوط قال لان الحرمة يتعلق بالوصول إلى الجوف و يمكن أن يكون أراد وجوبه إذا لم يذكر في الشهادة ما يتضمنه كان يقول رأيته يمتص الثدي ونحوه أو لما ذكر الرضاع أو نحوه احتمل احتمالا ظاهرا أن يكون أراد به الامتصاص وان لم يعلم التجرع وان يراه محرما وحينئذ فلا خلاف بين كتبه ولكن في " ط " نص على اعتباره مع التصريح بالارضاع ولا يكفى حكاية القرآن وان أوجبت له العلم بان يقول رأيته قد التقم الثدي وحلقه يتحرك إذ ربما لم يوجب العلم للحاكم لظهور الفرق بين المشاهدة والحكاية ويقبل في الرضاع بين الزوجين شهادة أمها وجدتها وأم الزوج وجدته سواء ادعى الرضاع الزوج أو الزوجة خلافا للعامة ففرقوا بين الصورتين ولو شهدت أم الزوجة وبنتها أو أم الزوج وبنته سمعت الشهادة كانت لهما أو عليهما ما لم يتضمن شهادة على الوالد سواء كانت الشهادة بما يوجب الاخوة بين الزوجين أو بغيره وقالت الشافعية لا يتصور شهادة البنت على أمها بأنها ارتضعت من أم الزوج لاشتراط الشهادة عليه بالمشاهدة نعم يتصور بأنها أرضعت الزوج في صغره أو أرضعته أمها وحكاه عنهم في تذكره ساكتا عليه والظاهر القبول مطلقا لمنع اشتراط المشاهدة إذ ربما يحصل العلم بالاستفاضة ونحوها ولا يظهر لذكر الام هنا وجه فإنه لا يشترط سماع شهادة البنت بشهادة الام وان أراد بالواو معنى أو كان تكرارا لما قبله ويمكن أن يكون ضم الام لتقوية شهادة البنت وأن يكون تردد في سماع شهادتها وحدها خصوصا مع تكذيب الام ولو شهدت المرضعة ان بينهما أي بين اثنين أو بينها وبينه رضاعا قبلت على التقديرين مع ثلث أو أخرى ورجل لأنها لم تشهد على فعلها وإن كانت الشهادة بالرضاع بينها وبينه لجواز ارتضاعه منها وهي نائمة ولا يقيد لها اجرة ان ادعتها ولا يرد الشهادة بالتهمة بنحو المحرمية وانما لا يقبل لو شهدت مع ثلث انها ولدته لترتب النفقة والميراث هنا فهي متهمة بما يمنع من قبول شهادتها ولو شهدت باني أرضعته فالأقرب القبول ما لم تدع اجرة بان أقرت بالتبرع أو الابراء والاخذ لانتفاء المانع حينئذ ووجه الخلاف انها شهادة على فعل نفسها فهي في معنى الدعوى والاقرار ويدفعه ان المقصود بالشهادة انما هو الارتضاع وهو فعله وان ادعت اجرة لم يقبل للتهمة وللشافعية وجه بالعدم بالنسبة إلى الأجرة والقبول بالنسبة إلى الرضاع وساير فروعه ولو ادعى بعد العقد على امرأة انها أخته من الرضاع أو أمه وأمكن بان لم يكن أصغر منه سنا فادعى أمومتها ولا كان أكبر منها بحيث لا يمكن ان يرضعه من أرضعتها فان صدقته وكان قبل الدخول بطل العقد لانحصار الدعوى بينهما وقد تصادقا عليها ولا مهر لها ولا متعة لفساد النكاح من أصله وإن كان بعد الدخول بطل العقد أيضا ولكن لما دخل بها فلها المسمى مع الجهل أي جهلها بالرضاع أو حكمه وفاقا للشيخ ونسبه إلينا فاشعر بالاجماع لان النكاح مناط الشبهة فالوطئ به كالوطئ في النكاح الصحيح ولأنهما انما تراضيا به و لا شئ مع العلم أي علمها بالتحريم لأنها بغى ويحتمل مع الجهل ثبوت مهر المثل لتبين فساد العقد من أصله والوطئ انما يوجب مهر المثل وهو الصحيح وفاقا للتذكرة والضابط ان الدخول بعد العقد الفاسد يوجب مهر المثل وقبل الفسخ يوجب المسمى وان كذبته فإن كان قبل الدخول ولا بينة له حكم عليه بالحرمة لأنها مقتضى اقراره ونصف الصداق وفاقا للشيخ لأنه فرقه من قبله قبل الدخول كالطلاق ويحتمل ثبوت الجميع لأنه ثبت بالعقد ولم يثبت ما يوجب تشطيرها وهو الأقوى الا أن يؤمر بالطلاق فطلقها اختيارا أو جبرا أو فسخ الحاكم أو فسخت هي وإن كان بعده أي الدخول فلا اشكال في ثبوت الجميع ولو ادعت هي الرضاع سمعت هي أو دعواها وإن كانت هي التي رضيت بالعقد لجواز جهلها به حالة العقد ونجدد العلم لها بخبر الثقات خلافا لبعض العامة ولذا ولقوة البعد في طرقها لأنها موجبة خصها بهذا القيد ويظهر منها انها لو ادعت حينئذ علمها بالحال حين العقد لم يلتفت إليها لتكذيب فعلها لقولها
(٣٤)