الزوجين الصغيرين أحدهما انفسخ النكاح بينهما لان المرتضع إن كان هو الزوج فهو إما عم زوجته إن كانت الجدة جدة الصغيرة لأبيها أو خال إن كانت جدتا لامها أو كلاهما إن كانت لهما وإن كانت الزوجة فهي إما عمة أو خالة لزوجها أو هما معا على نحو ذلك من التفصيل (التاسع) لو أرضعت من لبن الزوج بعد موته نشر الحرمة إلى أقاربه للاستصحاب والعمومات وتحقق الشرائط (العاشر) لا تحرم أم المرضعة من الرضاع على المرتضع ولا أختها منه ولا عمتها منه ولا خالتها منه ومن سهو والنساخ في ما بعض النسخ من قوله ولا بنات أخيها ولا بنات أختها وان حرمن إنكن للمرضعة بالنسب لعدم اتحاد الفحل يعنى ان هنا رضاعين من فحلين وقد عرفت اشتراط اتحاد الفحل في الرضاع فكما لا اخوة بالرضاع بينه وبين أولاد المرضعة خاصة بالرضاع لتعدد الفحل فكذا ليست أمها من الرضاع جدته ولا مندرجة في أمهاتكم اللاتي أرضعنكم وهكذا وكذا لا يحرم عليه أحد من هؤلاء لصاحب اللبن ويأتي على قول الطبرسي حرمة الجميع وقد نص عليها في أم المرضعة وصاحب اللبن من الرضاع وكذا الراوندي وينص على حرمة أختها من الرضاع ما مر من خبري الحلبي وعمار المستندين لاشتراط اتحاد الفحل فإنما يعتبر اتحاده في المرتضعين ولو أرضعت ذات الابن ذات الأخت و ذا الأخت أو ذات البنت وذا الأخ أو ذات الأخ لم تحرم الأخت على الابن ولا البنت على الأخ لما عرفت من عدم انتشار الحرمة إلى من في طبقة المرتضع وهو مثل ما تقدم من قوله ولأولاد هذا الأب الذين لم يرتضعوا من هذا اللبن النكاح في أولاد المرضعة وأولاد فحلها ولادة ورضاعا وقد تقدم الخلاف فيه ولكن ما ذكره هنا أعم مما تقدم فان الأخت تشتمل الأخت للأم خاصة والأخت رضاعا (الحادي عشر) حرمة الرضاع تنتشر إلى المحرمات بالمصاهرة الناشية من حكم النسب الناشئ من الرضاع فليس للرجل نكاح حلائل ابائه من الرضاع ولا حلائل أبنائه منه ولا أمهات نسائه منه ولأبنائهن منه للعمومات ودخول جميع ذلك في أية التحريم (الثاني عشر) لو أرضعت من يفسد النكاح بارضاعه جاهلة بالزوجية أو بفسادها بالرضاع أو للخوف عليها أي الزوجية المرتضعة من التلف وبالجملة إذا لم يقصد الافساد وقلنا بالتضمين لمهر من أفسدت نكاحها ففيه أي التضمين هنا اشكال ينشأ من كون الرضاع سببا للتلف لا اتلافا فإذا كان مباحا لم يوجب الضمان كحفر البئر في ملكه فكما لا يضمن ما تردى فيه فكذا هنا ولكونه حينئذ مجرد احسان وما على المحسنين من سبيل وهو صريح مبسوط ومن انه اتلاف لمتقوم مضمون لا لمصلحة من أتلف عليه فلا يتفاوت فيه الحال بين قصد الافساد وعدمه والضرورة وعدمها وإباحة السبب لا يسقط الضمان كما إذا أقرت بالنكاح لزيد لزعمها ذلك ثم تغير اعتقادها فأقرت لعمرو مع كونها محسنة آتية بالواجب عليها والفرق بينه وبين الحفر ظاهر لانفكاك الثاني عن الاتلاف دون الأول ويندفع بان من البين انه تسبيب لا اتلاف والأصل فيه عدم الضمان إلى أن تبين الخلاف كما ذكر (الثالث عشر) لو سعت الزوجة الصغيرة فارتضعت من الزوجة الكبيرة وهي نائمة أو بحكها رجع في مال الصغيرة بمهر الكبيرة أو بنصفه على اشكال من الاتلاف من غير احسان ومن انتفاء القصد فيمكن رجوع الاشكال إلى كل من أصل ضمان البضع وقدر المضمون من الكل أو النصف وخصوص ضمان الطفل هنا فان أرضعتها عشر رضعات ثم نامت فارتضعت منها خمسة " خمسا " وهي نائمة احتمل الحوالة بالتحريم أي الفسخ على الأخيرة وجعل ما تقدمه شرطا فالحكم كما لو كانت نائمة في الجميع وهو أقوى خصوصا مع اشتراط قصد الافساد فيكون كما لو أن أحدا بطل طيران صيد ثم اخر عدوه كان الصيد للأخير فلا ضمان على الكبيرة ولا مهر للصغيرة لان فسخ نكاحها من قبل نفسها ورجع بمهر الكبيرة في مال الصغيرة على الاشكال والتقسيط لكون الجميع علة تامة وقد عرفت عدم استقلال الجزء الأخير فيسقط ثلث مهر الرضيعة بسبب فعلها ونصف المهر لوجود الفرقة قبل الدخول ويسقط ثلثا مهر الكبيرة بفعلها فإن كانت غير مدخول بها سقط الباقي لأنه ثلث وهو أقل من النصف الساقط بالفرقة قبل الدخول وإن كانت مدخولا بها ثبت لها الثلث هذا على تضمين تفويت البضع والا ثبت بالدخول المهر كاملا ويقوى هنا ثبوته لعدم التفويت وعليهما فيرجع على الصغيرة على اشكال تقدم ويغرم الزوج للصغيرة سدس مهرها ويرجع به على الكبيرة هذا ان اعتبرنا سقوط القسط من المهر بالفرقة بعد السقوط بفعل الزوجة ويحتمل العكس فلا يتحقق الا سقوط سدس مهر الصغيرة بفعلها والنصف بالفرقة فثبت لها الثلث حينئذ وتغرم الكبيرة ثلاثة وسقوط ثلث مهر الكبيرة بفعلها والنصف بالفرقة فثبت لها السدس وتغرم الصغيرة سدسه إن كان قبل الدخول وبعده ثبت لها الكل و في غرامة الصغيرة لها اشكال من استقراره بالدخول ومن التفويت كما عرفت في الرجوع على بنات الكبيرة ان أرضعن الصغيرة وان انعكس بأن ارتضعت خمسا وهي نائمة ثم أرضعتها عشرا عالمة بالخمس جرى الاحتمالان والأقوى الحوالة على الأخير أيضا ويحتمل على التقديرين التقسيط عليهما بالسوية اعتبارا بعدد الفاعل كما أنه لو جرحه واحد ماءة والاخر واحدا ضمنا بالسوية (خاتمة) الأقرب قبول شهادة النساء منفردات بالرضاع وفاقا للمفيد والمرتضى وسلار والحسن وأبي على وابن حمزه لأنه من الأمور الخفية عن الرجال غالبا فيدخل في عموم الاخبار الناطقة بقبول شهادتهن فيما لا يستطيع الرجال ان ينظروا إليه ولعموم مفهوم مرسل ابن بكير عن الصادق صلوات الله عليه في امرأة أرضعت غلاما وجارية قال يعلم ذلك غيرها قال لا قال لا تصدق وان لم يكن غيرها ومفهوم ما ورد في نقصان عقولهن لكون شهادة امرأتين بشهادة رجل وضعفهما ظاهر ولم يقبلها الشيخ وابنا إدريس وسعيد والمصنف في التحرير هنا لأصالة الإباحة والشك في الدخول في الأمور التي لا يستطيع الرجال الشهادة عليه وعلى الأول فلابد من الأربع لان المعهود قيام امرأتين مقام رجل وتوقف ثبوت الحق على شهادة رجلين وقيل المفيد و سلار شهادة واحدة مأمونة وكذا أبو علي في ربع الحق المرتب عليه وشهادة امرأتين في النصف وهكذا ولعلهم استندوا إلى الاخبار الناطقة بقبول شهادة امرأتين وامرأة في الولادة وقال السيد في الطبريات ان أصحابنا يستحبون قبول شهادة الواحدة تنزيها للنكاح عن الشبهة واحتياطا فيه ولا اشكال في أنه يكفي الرجلان الشاهدان ويكفي الشاهد والمرءتان خلافا للتحرير هنا ولا يقبل في الشهادة وعلى الاقرار به الا رجلان شاهدان لأنه ليس من الأمور الخفية لتقبل شهادتهن [متفردات ولا مالا واما الغرض منه المال لتقبل شهادتهن] منضمات ويفتقر الشهادة بالرضاع في قبولها إلى الفصل فلا يسمع الشهادة به مطلقة لاختلاف الآراء في الرضاع المحرم فربما اعتقد الشاهد التحريم فيما لا يحرم عند الحاكم الا أن يكون الشاهدان مقلدين للحاكم عارفين بما يشترط عنده ويكون واقفا بمعرفتهما فيحتمل قبول الاطلاق ويسمع الشهادة المطلقة أو الاطلاق في الشهادة على الاقرار به لعدم الاختلاف واما ما يقال من أن المقرر بما ظن محرما ليس منه فهو أمر اخر لا تعلق له بالشهادة مع أنه ربما يقال ليس على الحاكم الاستفصال إذا ثبت الاقرار لعموم مؤاخذة اقرار العقلاء باقرارهم ولا يتحمل الشاهد الشهادة بالرضاع الا بأربع شرائط (الأولى) أن يعرفها ذات
(٣٣)