بالتحريم حرمت أبدا عليه وان لم يدخل بها لخبر زرارة وداود بن سرحان وأديم بياع الهروي عن الصادق صلوات الله عليه قال المحرم إذا تزوج وهو يعلم أنه حرام عليه لا يحل عليه (له) ابدا والخبر وإن كان ضعيفا لكن الأصحاب قطعوا بمضمونه وحكى عليه الاجماع في الانتصار والخلاف والغنية فإن كان جاهلا فسد عقده اتفاقا وجاز له العود بعد الاحلال وفاقا للأكثر وأطلق الصدوق وسلار تحريمها ومفهوم الخبر والأصل حجة عليهما وان دخل حينئذ قيل في الخلاف وفي الغنية وسرائر تحرم مؤبدا وحكى عليه الاجماع في " ف " ولا تحرم الزوجة بوطيها في الاحرام مطلقا مع العلم بالتحريم والجهل للأصل من غير معارض وعموم عدم فساد الحلال بالحرام والاجماع وكذا لا تحرم ان عقد عليها وهي محرمة وهو محل مطلقا للأصل وفي الخلاف حرمها واستدل عليه بالاجماع والاحتياط والاخبار (السادس) المطلقة تسعا للعدة ينكحها بينها رجلان بان طلقها بالشرايط ثم راجعها في العدة فوطئها ثم طلقها كذلك ثم راجعها فوطئها ثم طلقها فنكحت زوجا غيره بعد انقضاء العدة فوطئها ثم طلقها فتزوجها الأول بعد انقضاء عدتها ثم طلقها كذلك وهكذا حتى يستكمل تسعا تحرم مؤبدا على المطلق بالنص والاجماع كما يأتي في الطلاق ولا يشترط التوالي لاطلاق النص والفتوى فلو تخلل التسع طلقة أو طلقات للسنة وانما اقتصر على طلقات لتخلل طلقتين للسنة ضرورة كما يذكره الان وحيث ذكرنا الطلقة أردنا بها غير ذلك وكملت التسع للعدة حرمت ابدا وفي الأمة اشكال من صدق التسع ونكاح رجلين في البين وإن كان في ضمن نكاح أربعة ومن كون الست فيها بمنزلة التسع فتحرم بها ومن أن النص انما هو في التسع يتخللها نكاح رجلين فلا يشمل الست ولا نكاح الأكثر واليه مال في التحرير أقربه الأول وهو التحريم في التسع إذا نكحها بعد كل طلقتين رجل لعموم الأدلة وعدم ظهور الحصر في الرجلين ولذا يحكم بحرمة الحرة ان تخلل بين طلقاتها نكاح أكثر من رجلين (تنبيه) اطلاق الأصحاب كون التسع للعدة مجاز لان الثالثة من كل ثلث ليست منها بل هي للسنة ولكنها تابعة للأولين فأطلقت العدة على الجميع تغليبا أو للمجاورة والظاهر التغليب فلو وقعت الثانية للسنة فالذي للعدة الأولى لا غير لأنها ليست أغلب ولا الثالثة مجاوزة للأولى وانما ثبت التجوز في الثالثة دون الثانية ولو كانت الأولى السنة فكذلك أي التي للعدة انما هي للثانية على الأقوى لان الثالثة ليست ثالثة للتين للعدة وانما ثبت التجوز فيها ووجه الخلاف تحقق المجاورة إما الأمة فان قلنا بتحريمها بالست تنزيلا لها منزلة التسع فالأقوى تبعية الثانية للأولى على تقديري جهتي التجوز لان كل اثنتين منها كذلك منزلتان منزلة ثلث للحرة كذلك فلا يعتبر الأغلبية فيهما ووجه الخلاف ان التجوز انما يثبت في التسع واحتمال أن يكون جهة التجوز الأغلبية وليس (ليست) فيها (السابع) نص جماعة من الأصحاب الذين لا يرون نشر الحرمة بالزنا كالمفيد والمرتضى وسلار وابن سعيد على أن من فجر بعمته أو خالته قربت أو بعدت أحرمت عليه بنتاهما ابدا وظاهرهم الاجماع عليه كما حكاه المرتضى في الانتصار وفي الخالة حسن محمد بن مسلم قال سئل رجل أبا عبد الله عليه السلام وانا جالس عنده عن رجل نال من خالته في شبابه ثم ارتدع أيتزوج ابنتها فقال لا قال إنه لم يكن أفضى إليها انما كان شئ دون ذلك قال لا يصدق ولا كرامة والصواب وفاقا للسرائر والمختلف انه ان تحقق الاجماع في المسألة فهو الدليل والا أشكل خصوصا في العمة إذ لم نقف فيها على خبر ثم المعروف الاقتصار على العمة والخالة [والظاهر منهما القريبتان ولا دليل على التعدي إلى البعيدتين ولو وطأ العمة أو الخالة] للشبهة فالأقرب على القول بأن وطي الشبهة لا ينشر الحرمة عدم التحريم لخروجه عن النص والفتوى ووجه الخلاف ان الشبهة أولي من الزنا بالنشر ولو سبق العقد على البنت الزنا بهما فلا تحريم للأصل من غير معارض نصا وفتوى وعموم عدم فساد الحلال بالحرام والنص لا يتناول الا التزوج بالبنت وفي بنتهما مجازا أي بنت البنت أو الابن فنازلة أو رضاعا اشكال إما في الأول فمن تنزل الزنا هنا منزلة الوطي الصحيح في نشر الحرمة فيتعدى إلى البنات مجازا ولتسميتهن بنات كثيرا وهو اختيار الوسيلة والجامع ومن الخروج عن النص والفتوى لكون الاطلاق عليهم مجازيا وهو أقرب وأما في الثانية فمن الخروج عن النص والفتوى ومن عموم كون الرضاع كالنسب وهو أقرب (الثامن) لا يحل وطى الزوجة الصغيرة اجماعا وهي قبل ان تبلغ تسعا فان فعل لم تحرم على الأصح للأصل خلافا للنهاية و " يب وئر " لمرسل يعقوب بن يزيد عن الصادق عليه السلام قال إذا خطب الرجل لأن المرأة فدخل بها قيل أن تبلغ تسع سنين فرق بينهما ولم تحل له أبدا ونفى الخلاف عنه في سرائر الا مع الافضاء وهو صيرورة مسلك البول والحيض واحدا كما هو الغالب المشهور في تفسيره أو مسلك الحيض والغايط على رأى فإنه أيضا ممكن داخل في مفهوم لفظ الافضاء فإنه الايصال واقتصر عليه ابن سعيد فتحرم مؤبدا وان اندمل الموضع كما يفهم من التحرير وقيل تحل حينئذ ويأتي التردد فيه في الجنايات هذا هو المشهور بين الأصحاب ونزل عليه في المختلف اطلاق " يه " ولم نظفر بخبر يدل على التحريم بالافضاء وما يدل على التحريم بالدخول قبل التسع ضعيف مرسل فالأقرب وفاقا للنزهة الحل قيل في سرائر والجامع وشرائع وغيرها ولا تخرج من حباله وفيه نظر من الأصل ومن أن بقاء الزوجية مستلزم للإباحة ومن اختلاف الاخبار فما مر من خبر يعقوب بن يزيد يفيد البينونة ونحو خبر بريد العجلي عن الباقر صلوات الله عليه في رجل افتض جارية فأفضاها قال عليه الدية إن كان قد دخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين فان أمسكها ولم يطلقها فلا شئ عليه انشاء أمسك وانشاء طلق (يفيد) بقاء الزوجية و هو الأقوى للأصل مع ضعف المعارض وصحيح حمران عن الصادق صلوات الله عليه قال سئل عن رجل تزوج جارية بكرا لم تدرك فلما دخل بها افتضها فأفضاها قال إن كان دخل حين دخل بها ولها تسع سنين فلا شئ عليه فإن كانت لم يبلغ تسع سنين أو كان أقل من ذلك بقليل حين دخل بها فافتضها فإنه قد أفسدها وعطلها على الأزواج فعلى الامام أن يغرمه ديتها وان أمسكها ولم يطلقها حتى تموت فلا شئ عليه وعلى كل تقدير يجب عليه الانفاق عليها إلى أن يموت أحدهما لأنه أفسدها وعطلها على الأزواج ولصحيح الحلبي عن الصادق عليه السلام سئله عن رجل تزوج جارية فوقع بها فأفضاها قال عليه الاجراء عليها ما دامت حية ولاطلاق الخبر يلزمه الانفاق عليها وان طلقها وان لم تبن بالافضاء بل وان تزوجت بغيره على اشكال من الاطلاق ومن أن الوجه فيه التعطيل على الأزواج فلا تجد من ينفق عليها وانها إذا تزوجت بغيره وجب عليه نفقتها فلا معنى لايجابها على الأول وهل تثبت هذه الأحكام في الأجنبية الأقرب نعم لأن علة التحريم انما هو الوطي المفضى في الصغر لان الزوجية ليست علة في التحريم ولأنه أفحش فهو أولى بالعقوبة بالتحريم ولكن في وجوب النفقة اشكال من كونه أفحش وأولى بالعقوبة والاشتراك في التعطيل ومن الأصل واختصاص النص بالزوجة ومنع كون الانفاق للتعطيل والعقوبة بل للزوجية مع التعطيل وهو أقوى وفاقا للسرائر والخلاف في الزنا وعلى الأول فان تزوجت ففيه ما تقدم ويحتمل عدم التحريم للأصل واختصاص النص والفتوى بالزوجة ومنع كونه عقوبة ولو سلم فلعله لا ينفع في الأجنبي لزيادة إثمه وفحش فعله وهل يشترط في التحريم المؤبد في طرف الأجنبي ان قلنا به نقص السن عن تسع فيه نظر ينشأ من كون التحريم المؤبد
(٣٩)