الا نصف أحدهما ولا مرجح لأحدهما على الأخرى وهو مع اتفاقهما جنسا ووصفا وقدرا ظاهر ومع اختلافهما على اشكال من أن الواجب حينئذ نصف أحدهما وهو مخالف لربع المجموع فايجابه عليه يجب اسقاط الواجب وايجاب غيره ومن النصف لما أثبته بينهما ولا مرجح لزم التقسيط وحينئذ فالأقرب دفع القسط من كل مهر إلى من عين لها وربما احتمل قسمة المجموع عليهما لعدم المرجح والقرعة والايقان " ف " حتى يصطلحا أو يتبين الحال والكل ظاهر الضعف ويحتمل القرعة في مستحق المهر [والانفاق] لأنها واحدة منهما وقد اشتبهت وهو عندي أقوى فمن خرجت القرعة عليها استحقت نصف مهرها كاملا ولا اشكال حينئذ ان اختلف المهران إذ لا تعطى إلا نصف مهرها ويحتمل الايقاف حتى يصطلحا إذ لا يحصل يقين البراءة الا به ومع الدخول بهما ثبت المهران المسميان لهما مع الجهل أي جهلهما بالحكم ووقوع العقدين بحيث يحرم وطيها ليس له حينئذ تجديد عقد على إحديهما الا بعد ان يفارق الأخرى وينقضي العدة من حين المفارقة وكذا عدة الأولى من حين الإصابة على ما في تذكره لكونها في نكاح فاسد ويحتمل أن لا عدة عليها لكون الإصابة منه ولحوق النسب به وكونها في حكم الإصابة الصحيحة أو يفارقها وينقضي عدتاهما أو عدة الأخرى خاصة من حين المفارقة الا أن يفارقهما بائنا فلا يعتبر العدة الا في التي يجدد العقد عليها من حين الإصابة ان اشترطناها وكذا ان فارق إحديهما بائنا والأخرى رجعيا وأراد التجديد على الأولى لزم انقضاء عدة الرجعية ولم يلزم انقضاء عدة الباين الا من حين الإصابة ان اشترطناها وان أراد التجديد على الرجعية لم يلزم انقضاء عدة الباين وانما يلزم انقضاء عدة الرجعية من حين الإصابة على تقدير الاشتراط وثبوت المسميين لهما مبنى على ثبوت المسمى بالوطي في النكاح الفاسد ولو أوجبنا في الفاسد مهر المثل فإنما يثبت المسمى لإحديهما ويثبت للأخرى مهر المثل فان اتفق المسمى لكل منهما مع مهر مثلها فلا اشكال وان اختلف أي المهر أو الامر بالاعتبارين أو مهر المثل مع المسمى أو تحقق الاختلاف بين المهرين مهر المثل والمسمى فالقرعة أو الايقاف إلى الصلح ولو اتحد العقد عليهما أو تعدد واقترنا بطل عقدهما وفاقا للمبسوط وسرائر والوسيلة وشرائع أما عند اتحاد العقد فلانه منهى عنه لكونه المعقود عليها غير صالحة وهو يوجب الفساد وان لم يكن في العبادات كما أن بيع ما نهى عن بيعه فاسد واما عدم الصلاحية فلامتناع نكاح كل منهما مع الأخرى وفيه منع عدم الصلاحية بل كان منهما صالحة للعقد ولو بالجمع لأنه يختار أيتهما شاء ولو سلم عدمها للجمع فلا نسلم ايجابه الفساد وانما يوجبه إذا لم تصلح للعقد ولعله يندفع بأنه يكفي عدم الصلاحية لهذا العقد ولان العقد على كل منهما يمنع منه على الأخرى ونسبته إليهما متساوية ولا مرجح فتعين البطلان وفيه ان المنع انما هو حين الانفراد بل التعاقب وان الاختيار مرجح ولأنه لو صح فاما بالنسبة إليهما و فساده بين أو بالنسبة إلى أحديهما فاما بعينها فلا ولا دليل أولا بعينها وهو محال ويجوز اختيار الثالث ولا استحالة فان الاختيار يغنها والوجه أن يقال أن الجمع بينهما مفسد العقد اتفاقا لا يكون النهى مفسدا ليعترض عليه بل لحصول الاجماع هنا على الفساد عند الجمع ثم عند التعاقب يترجح الأول بالصحة ويتعين الثاني للفساد وهنا لا مرجح فيفسد جملة ووقوعه موقوفا على الاختيار خلاف الأصل والمعهود فإنه أمر خارج عن العقد ومتمماته وهو الوجه عند التعدد و التقارن وتجرى الوجوه الأولة أيضا بأدنى تصرف وقيل في " يه " والمهذب والجامع يتخير أيتهما شاء فيصح عقدها ويبطل الأخر وهو مختار المختلف لصحيح جميل عن الصادق صلوات الله عليه في رجل تزوج أختين في عقد واحد قال يمسك أيتهما شاء ويخلى سبيل الأخرى ولان العقد يقتضى الصحة وضميمة الغير غير مانعة كما في العقدين محلله ومحرمه لا يقال هنا يتعين الصحيح والفاسد لتعين الحلال والحرام بخلاف ما في المسألة لان الاختيار فيها يصلح معينا والجواب أن الخبر وإن كان صحيحا لكنه ليس نصا في المدعى لاحتمال أن يراد يمسك أيتهما شاء بتجديد العقد عليها وحينئذ لا يكون الاختيار معينا هذا مع الاحتياط في الفروج ولو وطئ أمة بالملك حرمت عليه أختها به أي بالملك حتى يخرج الأولى عن ملكه ببيع أو هبة أو غيرهما اتفاقا ولعموم الآية إذ المراد فيها الجمع في العقد أو الوطي جميعا لان تحريم ساير من ذكرت فيها يعم العقد والوطي والجمع في الوطئ بمعنى الجمع في استباحته أو في مقدماته وهو ممكن وللاخبار وفي اشتراط اللزوم في العقد المخرج عن الملك أو الاكتفاء به ولو جايزا اشكال من الاشكال في الخروج عن ذلك بنفس العقد ومن أن العمدة في حل الأخرى حرمة الأولى بحيث لا يتمكن من وطيهما وهو لا يحصل بدون اللزوم ومن منع ذلك بل العمدة الخروج عن الملك أو الحرمة بالخروج وان جاز له الرجوع فإنه مع اللزوم أيضا يتمكن من الوطي بعود الملك إليه وفيه انه لا يتمكن منه بنفسه وقطع في تذكره بعدم كفاية الهبة ما لم يقبض لأنها انما تتم به والبيع بالخيار إذا جاز البايع الوطؤ وفي الاكتفاء بالتزويج ولو بعبده أو الرهن أو الكتابة ولو مشروطة وبالجملة بما يحرم عليه الوطي وان لم تخرجها عن ملكه اشكال من كون العمدة هو الحرمة أو الخروج عن الملك وعلى الأول هل يشترط الحرمة بحيث لا يكون له الاستبداد بالرجوع والثاني أقوى للأصل والاحتياط والتعليق عليه في الاخبار وقطع في تذكره بأن الراهن لا يكفى قال لان منعه من وطئها لحق المرتهن لا لتحريمها ولهذا يحل بإذن المرتهن في وطيها ولأنه يقدر على فكها متى شاء واسترجاعها إليه وفيه انه يحل وطى المبيعة والموهوبة أيضا بإذن المبتاع والمتهب وقد لا يستبد بالقدرة على الفك ولا يكفى المطلقة لتحققها في العقود المخرجة من الملك أيضا وقطع بكفاية الكتابة وفاقا للمبسوط لأنها حرمت عليه بسبب لا يقدر على رفعه وحكى خلافه عن بعض العامة مستدلا بأنه يستبد من استباحتها بالتعجيز فان وطئ الثانية أيضا قبل اخراج الأولى قيل " يب " والمهذب و " يه " و الجامع إن كان عالما بالتحريم حرمت الأولى حتى تموت الثانية أو يخرجها عن ملكه لا للعود الأولى فان أخرجها لذلك لم تحل الأولى وإن كان جاهلا حلت الأولى إذا أخرجت الأخرى عن ملكه على كل حال وهو مختار المختلف إما الاشتراط بالاخراج عن الملك لا بنية العود فلا خيار كثيرة كصحيح محمد بن مسلم سئل أبا جعفر عليه السلام عن رجل عنده أختان مملوكتان فوطئ أحديهما ثم وطى الأخرى فقد حرمت عليه الأولى حتى تموت الأخرى قال قلت أرأيت ان باعها أتحل له الأولى فقال إن كان باعها لحاجة ولا يخطر على باله من الأخرى شئ فلا أرى بذلك بأسا وإن كان يبيعها ليرجع إلى الأولى فلا ولا كرامة ونحو منها حسنة الحلبي عن الصادق صلوات الله عليه واما الفرق بين العلم و الجهل فلنحو صحيحة سئله عليه السلام الرجل يشترى الأختين فيطأ إحديهما ثم يطأ الأخرى بجهالة قال إذا وطئ الأخيرة بجهالة لم تحرم عليه الأولى وان وطئ الأخيرة وهو يعلم أنها عليه حرام حرمنا عليه جميعا واما اشتراط الخروج عن الملك مع الجهل أيضا فلرواية عبد الرحمن عبد الغفار الطائي عنه صلى الله عليه وآله في رجل كانت عنده أختان فوطئ إحديهما ثم أراد ان يطأ الأخرى قال يخرجها من ملكه قلت إلى من قال إلى بعض أهله قلت فان جهل ذلك حتى وطئها قال حرمتا عليه كلتاهما والأقرب وفاقا لابن إدريس انه متى أخرج أحديهما عن ملكه انه كانت حلت الأخرى سواء كانت الاخراج للعود إلى الأولى أو الأخرى أو لا وسواء علم التحريم أو لا لانتفاء الجميع فيدخل في أصل الإباحة
(٤١)