عن الرجل تكون له الجارية فقبلها هل تحل لولده فقال بشهوة قال نعم قال ما ترك شيئا إذا قبلها بشهوة ثم قال ابتدء منه ان جودها فنظر إليها بشهوة حرمت على أبيه وابنه قلت إذا نظر إلى جسدها فقال إذا نظر إلى فرجها وجسدها بشهوة حرمت عليه وصحيح ابن سنان عن الصادق عليه السلام في الرجل يكون عنده الجارية فيجردها وينظر إلى جسدها نظر شهوة وهل تحل لأبيه وان فعل أبوه هل تحل لابنه قال إذا نظر إليها بشهوة ونظر إلى ما يحرم إلى غيره لم يحل لابنه وان فعل ذلك الابن لم تحل للأب وهو يدل على الحرمة إذا نظر إلى ما لا يحل النظر إليه لغير المالك وان لم يكن بشهوة وقال المفيد بالحرمة على الابن دون الأب والتقي و سلار أيضا اقتصرا على ذكر الحرمة على الابن والخبران حجة عليهم ولا حجة لهم في صحيح محمد بن مسلم عن الصادق صلوات الله عليه إذا جرد الرجل الجارية وضع يده عليها فلا تحل لابنه ثم إن التحريم على القول به انما هو بالنظر إلى الفاعل دون المفعول بها فلا تحرم أم المنظورة والملموسة ولا ابنتهما ولا أختهما بمعني جواز الجمع بين الأختين بالملك مع لمسهما والنظر إليهما للأصل وعموم فإن لم تكونوا دخلتم بهن ونحو صحيح العيص سئل الصادق عليه السلام عن رجل باشر امرأته وقبل غير أنه لم يفض إليها ثم إنه تزوج ابنتها قال إن لم يكن أفضى إلى الام فلا بأس وقال أبو علي بحرمة البيت على من أتى من امرأته وانما يحرم على غيره كالقبلة والملامسة والنظر على العورة والشيخ في الخلاف بأن القبلة واللمس بشهوة مباحا وشبهة والنظر إلى الفرج تحرم الام وان علت والبنت وان نزلت للاجماع والاحتياط والاخبار فعن النبي صلى الله عليه وآله لا ينظر الله إلى رجل نظر إلى فرج امرأة وبنتها وعنه صلى الله عليه وآله من كشف قناع امرأة حرم عليه أمها وبنتها وصحيح محمد بن مسلم سئل أحدهما عليه السلام عن رجل تزوج امرأة فنظر إلى رأسها والى بعض جسدها أيتزوج ابنتها قال لا إذا رأى منها ما يحرم على غيره؟ لم يكن؟ له ان يتزوج ابنتها ونحوه اخبار آخر والجواب الحمل على الكراهة كما في " يب " والاستبصار والأقرب الكراهية في الجميع لما تقدم ومنع الاجماع والمعا؟؟؟ قوله تعالى فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم لكن يقوى عند الحرمة على أبي الناظر واللامس وابنه للصحيحين ونحوهما مع ضعف المعارض وفي الايضاح حكاية قول بأن النظر المحرم إلى الأجنبية يحرم أمها وبنتها ولا خلاف في انتفاء التحريم مطلقا بما يحل لغير المالك كنظر الوجه ولمس الكف بغير شهوة أو ريبة وفي جواز لمس الكف نظر إما العقد المجرد عن الوطي وما في حكمه فإنه يحرم أم الزوجة تحريما مؤبدا على الأصح الأشهر لعموم أمهات نساءكم وللاخبار والاحتياط والاجماع على ما في الناصريات واشترط الحسن الدخول للاخبار كصحيح جميل بن دراج وحماد بن عيسى عن الصادق صلوات الله عليه قال الام والبنت سواء يعنى إذا لم يدخل بها يعنى إذا تزوج امرأة ثم طلقها قبل ان يدخل بها فإنه انشاء تزوج أمها وانشاء ابنتها وصحيح منصور بن حازم قال كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فاتاه رجل فسئله عن رجل تزوج امرأة فماتت قبل أن يدخل بها أيتزوج بأمها فقال أبو عبد الله عليه السلام قد فعله رجل منا فلم نر به بأسا فقلت جعلت فداك ما يفخر الشيعة الا بقضاء علي عليه السلام في هذا الشمخية التي أفتى بها بن مسعود انه لا بأس بذلك ثم اتي عليا عليه السم فقال له على صلوات الله عليه من أين اخذتها فقال من قول الله عز وجل وربائبكم اللاتي في حجوركم من نساءكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم فقال علي عليه السلام ان هذه مستثناة وهذه مرسلة وأمهات نساءكم فقال أبو عبد الله عليه السلام للرجل إما تسمع ما يروى هذا عن علي عليه السلام فلما قمت ندمت وقلت أي شئ صنعت يقول هو قد فعله رجل منا فلم نر به بأسا وأقول انا قضى علي عليه السلام فلقيته بعد ذلك فقلت جعلت فداك مسألة الرجل انما كان الذي كنت تقول كان زلة منى فما تقول فيها فقال يا شيخ تخبرني ان عليا عليه السلام قضى فيها وتسألني فما تقول فيها وصحيح صفوان ابن يحيى عن محمد بن إسحاق بن عمار قال قلت له رجل تزوج امرأة ودخل بها ثم ماتت أيحل له أن يتزوج أمها قال سبحان الله كيف تحل له أمها [وقد دخل بها قال قلت له رجل تزوج امرأة فهلكت قبل أن يدخل بها تحل له أمه] قال وما الذي يحرم عليه منها ولم يدخل بها ولان الظاهر من الآية كون الدخول قيدا للنساء في الجملتين لان ظاهر الصفة والشرط ونحوهما إذا تعقبت جملا متعاطفة رجوعها إلى الكل تسوية بينها وللأصل والجواب عن الأول ان قوله يعنى إذا تزوج امرأة إلى اخر الكلام انما هو من كلام الراوي وتفسيره ولا يتعين كلامه عليه السلام لهذا المعنى لجواز رجوع ضمير بها إلى الام فالمعنى انه إذا لم يدخل بالام كانت هي والبنت سواء في الحل على أنه مضطرب الاسناد كما ذكره الشيخ قال لان الأصل فيه جميل و حماد بن عثمن وهما تارة يرويان عن أبي عبد الله عليه السلام بلا واسطة وأخرى يرويانه عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام ثم إن جميلا تارة يرويه مرسلا عن بعض أصحابه عن أحدهما عليه السلام وهذا الاضطراب في الحديث مما يضعف الاحتجاج به وعن الثاني انه يحتمل الخلاف والثالث مضمر ويشمل الثلاثة مخالفة ظاهر الكتاب كما سيظهر وعن الرابع ان الظاهر في القيد بعد الجمل المتعاطفة التعلق بالأخيرة لأصالة بقاء ما قبلها على الاطلاق وخصوصا في هذه الآية لأنه ان علق بالجملتين مجرد قوله اللاتي دخلتم بهن لزم الفصل بين الصفة وموصوفها بأجنبيات وان علق بهما جملة قوله من نساءكم اللاتي دخلتم بهن لم يصح الا أن تكون من باعتبار الأولى بيانية وباعتبار الثانية ابتدائية الا ان يحمل بالنسبة إليهما على الاتصالية ويكون المجموع حالا عن أمهات النساء والربائب جميعا وهل يشترط في التحريم لزومه أي العقد مطلقا أو من طرفه أو الوجه عدمه أي عدم اشتراطه مطلقا نظر من الشك في كون الإجازة متممة للعقد أو كاشفة عن صحته وفي أن الصحة هل يتبعض تبعض الإجازة وفي أن اللزوم من طرف يوجب؟ تزين؟
اثاره عليه مطلقا وفي صدق نساءكم بدون اللزوم وهو الوجه الوجيه في التردد والاحتياط يرجح الأخير كالأصل الأول فلو عقد عليه الفضولي عن الزوجة الصغيرة أو الكبيرة ففي تحريم الام قبل الإجازة منها أو بعد فسخها له مع البلوغ أي في التحريم في الصورتين نظر من تحقق العقد ولزومه من الزوج وكون الفسخ مزيلا له بعد الثبوت ومن عدم اللزوم منها وكشف الفسخ عن الفساد ويقوى التحريم في قبل الإجازة لزوم الجمع بين الام والبنت ولعل التخصيص بالصغيرة لبعد؟ أمد؟ الانتظار إلى الإجازة وعدم صلاحيتها الان لها وللفسخ والعقد المجرد يحرم المعقود عليها على أبي العاقد وان علاء وابنه وان نزل اتفاقا لعموم ما نكح آباءكم وحلائل أبناءكم وقيد الذين من أصلابكم انما يخرج؟ المبتنى؟ ولا يحرم العقد المجرد بنت الزوجة على العاقد عينا بل جمعا فلو فارقها قبل الدخول حل له العقد على البنت اتفاقا وبنص الكتاب وقد مضى الخلاف في جريان النظر واللمس بشهوة منزلة الدخول وكذا انما يحرم أخت الزوجة جمعا وكذا بنت أخيها وبنت أختها الا أن ترضى العمة أو الخالة وفيه اشعار باشتراط رضاهما وان تأخر عقدهما ويحرم وطئ مملوكة كل من الأب وان علاء والابن وان نزل على الأخر بالوطي لا بالملك اتفاقا ولا بالنظر أو اللمس على الخلاف ولا يحرم الملك على أحدهما المملوكة الأخر ولو مع الوطي بعدم التنافي بين الملك وحرمة الوطي ولو وطئ أحدهما مملوكة الأخر قبل وطيه لها بزنا أو بشبهة ففي التحريم على المالك نظر من عموم ما نكح آباؤكم مع عدم القول بالفرق وكون النكاح في اللغة بمعنى الوطي ولما تقدم