بها والظاهر حينئذ ان الدخول الشبهة الحلية ولو عمل بالأخبار الواردة بالتحريم هنا أمكن الحكم بالتحريم مطلقا مع الجهل والعلم ومع الدخول وبدونه لاطلاقها و لا فرق في العدة الموجبة للتحريم بالنكاح فيها بين عدة الفراق والباين والرجعي والمرأة الباين والرجعي بناء على اختصاص الوصفين بالنساء ومن الباين عدة الوفاة لكن صرح بها لعدم تبادرها إلى الفهم منه وكذا لا فرق بين عدة النكاح وعدة الشبهة وفي النكاح بين الدائم والمنقطع في الدخول بين القبل والدبر بناء على شمول الدخول لهما وذلك لعموم النصوص من الاخبار والأصحاب هل وطى الأمة في عدة الاستبراء كالوطئ في العدة اشكال من أنها عدتها من عدم النكاح وعدم التبادر إلى الفهم من العدة لاختصاصها باسم اخر مع أصل الإباحة وهو الأقوى وكذا الكلام في نكاحها في الاستبراء ولو تزوج امرأة بعد الوفاة لزوجها المجهولة لها أو لهما قبل العدة فالأقرب عدم التحريم المؤبد لأنها ليست زوجة ولا معتدة والأصل الإباحة ويحتمله أي البحث أو التزوج أو الرجل المتزوج أو لأن المرأة التحريم بطريق الأولى فإنه في زمان هو أقرب إلى الزوجية وفيه منع ولأنها في ظاهر الشرع زوجة وللدخول في عموم موثق زرارة عن الباقر عليه السلام في امرأة فعدت زوجها أو بغى إليها فتزوجت ثم قدم زوجها فطلقها قال تعتد منها جميعا ثلاثة أشهر عدة واحدة وليس للأخير ان يتزوجها ابدا وفيه ان الزوج هنا حي فهو زوجة والاحتمال قائم وان زادت المدة عن العدة لو كانت اعتدت لعموم المنشأ حق الأولوية ان تمت فان عدتها بعد العلم أو التربص المعهود وفي المسترابة إذا تزوجت وفي زمن التربص بعد الشروع في الاعتداد قبل الاعتداد ثانيا اشكال من أنها ليست زوجة ولا معتدة ومن الأولوية والشروع في العدة أولا و كون مدة التربص عدة حقيقة ولذا لم يستقرب فيها عدم التحريم (الثالث) لو زنى بذات بعل أو في عدة رجعية بالوصف أو الإضافة حرمت عليه ابدا قطع به الأصحاب الا المحقق في " ئع " وحكى عليه الاجماع في ذات العدة في الانتصار وليس عليه نص بخصوصه ويجوز أن يكون المستند فيه ان لم يكن عليه اجماع ان النكاح محرم فالزنا أولا أو الدخول مع النكاح محرم فلا معه أولي ولو لم تكن أحديهما لم تحرم سواء كانت ذات عدة باين بالإضافة وهو يؤيد الإضافة في الأول أولا وإن كانت مشهورة بالزنا ثابت أم لا للأصل والخبر خلافا للشيخين وجماعة حيث شرط أو التوبة لظاهر الآية وخبر عمار عن الصادق صلوات الله عليه قال سئلته عن الرجل يحل له أن يتزوج امرأة كان يفجر بها فقال إن انس منها رشدا فنعم والا فليراودها على الحرام فان تابعته فهي عليه حرام وان أبت فليتزوجها ونحوه مضمر أبي بصير وهما ضعيفان وأجيب عن الآية تارة بأن المراد بالنكاح الوطي وأخرى بأنها منسوخة بقوله تعالى وانكحوا الأيامى منكم أو بقوله فانكحوا ما طاب لكم وقوله وأحل لكم ما وراء ذلكم وفي الأول انه خلاف الظاهر فإنه أريد الوطئ لم يظهر للكلام فائدة ظاهرة الا إذا أريد وطى غير الزاني وفي الثاني انه خلاف الأصل مع أن الظاهر من طاب حل ومن ما وراء ذلكم ساير الأصناف من النساء ولا ينافيه عروض الحرمة لعروض زنا ونحوه وقوله وإن كانت مشهورة بالزنا إشارة إلى خلاف ما في الاخبار من النهى عن الكواشف والبغايا وان الآية في المشهورين والمشهورات بالزنا ونحو صحيح الحلبي قال قال أبو عبد الله لا تتزوج لأن المرأة المعلنة بالزنا ولا تزوج الرجل المعلن بالزنا الا أن يعرف منهما التوبة بحمل هذه على الكراهة جمعا وفيه نظر ولو أصرت امرأته على الزنا فالأصح انها لا تحرم وفاقا للمشهور لعموم أن الحرام لا يفسد الحلال وللأصل ولخبر عباد بن صهيب عن الصادق صلوات الله عليه قال لا بأس أن يمسك الرجل امرأته ان رآها تزني إذا كانت تزني وان لم يقم عليها الحد فليس عليه من اثمها شئ وفي مبسوط ان الزوجية باقية اجماعا الا الحسن البصري وحرمها المفيد وسلار ويمكن الاستدلال لهما أولا بالآية وفيه ان استدامة النكاح ليس نكاحا وان حمل النكاح فيه على الوطي لم يفد المدعى الا أن يراد وطى غير الزاني ويكون عدم التوبة اصرارا على أن المفيد صرح بوجوب المفارقة ولا يفيد الا به ولا ينفعها المفارقة لحرمة نكاحها على غيره أيضا عنده وثانيا [بالاحتراز عن اختلاط مائه بماء الزنا ولذا ورد] وورد في الاخبار ان من أراد التزوج بمن فجر بها استبراء رحمها من ماء الفجور ولكنه لا يفيد الدعوى واستدل في المختلف بحفظ النسب فأجاب بأنه لا نسب للزاني فسهل الأمة الموطوءة بالملك كذات البعل في أن الزنا بها يحرمها نظر من الخروج عن النص مساواة الملك للنكاح والتساوي في الزنا الموجب لاختلاط المائين أو النسب والأصح الأول وفاقا للمقنعة لما تعرفه من ضعف وجوه الثاني (الرابع) لو أوقب غلاما أو رجلا ذكرهما لان المذكور في أكثر النصوص هو الغلام حيا أو ميتا على اشكال في الميت من العموم ومن أن الحي هو المتبادر لأنه محل الاستمتاع غالبا حرم عليه أم الغلام أو الرجل وأخته وبنته مؤبدا من النسب بالاجماع كما في الانتصار والخلاف وغيرهما وبه صحيح ابن أبي عمير عن رجل عن الصادق صلوات الله عليه في الرجل بعث بالغلام قال إذا أوقب حرم عليه أخته وابنته وخبر إبراهيم بن عمر عنه عليه السلام في رجل لعب بغلام هل يحل له أمه قال إن كان ثقب فلا وفي مرسل موسى بن سعدان عن الصادق صلوات الله عليه حرمة ولد كل منهما على ولد الأخر ولم نعرف به قائلا وفي هؤلاء من الرضاع اشكال من عموم كونه كالنسب ومن الأصل مع الخروج عن ظاهر هذه النصوص لان الرضاع لا يفيد الأسماء حقيقة والأول أقرب وفاقا للتحرير وكذا في الفاعل الصغير اشكال من عموم الخبر الثاني وهو خيرة التحرير و الأصل والاختصاص الخبر الأول بالرجل وانه لا تحريم حين الايقاب فيستصحب وان النصوص مبنية غالبا على الغالب وضعفهما ظاهر ويتعدى التحريم إلى الجدات وبنات الأولاد وفاقا لابن إدريس قال لأنهن أمهات وبنات حقيقة وفيه نظر دون بنت الأخت للخروج عن النصوص ولو سبق العقد على الايقاب لمرء تحرم للاستصحاب وعموم ان الحرام لا يفسد الحلال وهل يحرم تجديد العقد ان طلق بعد الايقاب فيه نظر أقربه العدم وفي الحسن عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن الصادق صلوات الله عليه في رجل يأتي أخا امرأته فقال إذا أوقبه فقد حرمت عليه لأن المرأة ولذا اختار ابن سعيد في الجامع انفساخ نكاح لأن المرأة بالايقاب وكذا ما دون الايقاب لا يحرم ودون إما مبتدأ أو باقي على الظرفية والتقدير الفعل دون الايقاب ولو أوقب خنثى مشكل أو أوقب فالأقرب عدم التحريم للأصل مع الشك في السبب ووجه الخلاف الاحتياط وتغليب الحرمة نعم إن كان مفعولا وكان الايقاب بادخال تمام الحشفة لم يشكل تحريم الامر والبنت على القول بنشر الزنا الحرمة وإن كان فاعلا حرمت عليه النساء قاطبة كما حرم على الرجال للاشكال في الذكورية والأنوثية على أن كلامهم في ارث الخنثى المشكل إذا كان زوجا أو زوجة تدل على الإباحة وحد الايقاب ادخال بعض الحشفة فإنه الادخال والتغييب فيصدق بمسماه ولو قليلا كما نص عليه ابن إدريس إما الغسل فإنما يجب بغيبوبة الجميع للنص والاجماع وتعليق الحكم فيه بالتقاء الختانين ولا يحرم على المفعول بسببه شئ ء وحكى الشيخ عن بعض الأصحاب التحريم عليه أيضا ولعله لاحتمال ضمير الاخبار لكل من الفاعل والمفعول ولذا كان التجنب أحوط (الخامس) لو عقد المحرم فرضا أو نفلا احرام حج أو عمرة بعد افساده أولا على امرأة لنفسه عالما
(٣٨)