أقربه لا يصح ولتقل لأن المرأة أو وليها الوكيل الزوج أو وليه واكتفى أولا بالولي مريدا به ما يشمل الوكيل وصرح به أخيرا لامكان توهم الاختصاص هنا دون الأول زوجت من فلان ولا يجوز أن يقول منك ويقول الوكيل قبلت لفلان ولو قال قبلت فالأقرب الاكتفاء لانصرافه إلى ما وقع عليه الايجاب و يحتمل العدم لان المتبادر منه القبول لنفسه والغير انما يتعين بالتعيين ومكانه من الضعف ظاهر ولو قال الموجب زوجت منك فقال قبلت ونوى كل منهما عن موكله لم يقع عنه ولا عن الموكل أما الأول فلعدم القصد إليه وأما الثاني فلانه لا يقال تزوج فلان أو نكح وكالة عن فلان [أو زوجت منه وكالة أو زوج عن فلان] بخلاف البيع فإنه يصح قول منك للوكيل في الشراء لأنه يقال له انه اشترى أو بيع منه وكالة عن فلان ولذا إذا حلف لا يتزوج فقبل عنه وكيله حنث بخلاف ما إذا حلف لا يشترى فاشترى وكيله وإذا قبل النكاح عن غيره بالدعاء الوكالة فأنكر الموكل بطل النكاح بخلاف ما إذا اشترى كذلك فإنه يقع البيع منه والسر فيه ان البيع والشراء انما هما معاوضة لا يقع الا بين المتعاقدين بخلاف الانكاح والتزويج فإنهما جعلها زوجة وهي لا تصير الا زوجة للزوج لا لوكيله وفي كره ان الزوجين بمنزلة العوضين في البيع فلا بد من ذكرهما كما لابد من ذكر العوضين وان المبيع يقبل النقل فيجوز انتقاله من الوكيل إلى الموكل بخلاف البضع ويجب على الولي التزويج مع الحاجة فان شانه النظر للمولى عليه وللزوم الحرج ان لم يزوج ولا فرق بين الصغير والكبير عند الحاجة الا أنها لا يتحقق غالبا في الصغير ولذا يقال إنه لا يجب عليه الا تزويج الكبير لعدم الحاجة للصغير ولو نسي السابق بالعقد من الوليين ومنهما الوكيلان على اثنين ففي المبسوط وتحرير انه يوقف النكاح حتى يستبين لأنه اشكال يرجى زواله وفيه انه ربما لم يزل وفيه اضرار بها عظيم ولذا احتمل هنا وفي كره القرعة لأنها لكل أمر وقع واشكل علينا والامر هنا كذلك فيؤمر من لم تقع له القرعة بالطلاق ثم يجدد من وقعت له النكاح لوجوب الاحتياط في الفروج وعدم إفادة القرعة العلم بالزوجية مع أصالة عدمها ويحتمل اجبار كل [واحد] منهما على الاطلاق من غير قرعة لتوقف اندفاع الضرر عليه وعدم المخصص لأحدهما بالاجبار على الطلاق ويشكل الاجبار على الطلاق في الاحتمالين ببطلان الطلاق مع الاجبار الا بدليل شرعي وقد يقع بوجود الدليل لنفى الضرر والحرج وقوله تعالى فامساك بمعروف أو تسريح باحسان والواقع باجبار الحاكم بمنزلة الواقع اختيارا ويحتمل فسخ الحاكم أما بعد القرعة أو بدونها لدعاء الضرورة إليه والسلامة من الاجبار على الطلاق وغايته تساويهما ولو اختارت نكاح أحدهما فالأقرب أنه لا يكفي مجردا ولا مع اطلاق الأخر أو فسخه بل لا بد من أن يجدد نكاحه بعد فسخ النكاح الأخر بالطلاق أو بفسخ الحاكم لان الاختيار لا يفيد صحة النكاح وربما يحتمل الاكتفاء بالفسخ والاختيار لتصادقهما على الزوجية ولوقوع العقد له يقينا وعدم العلم بفساده مع انتفاء المعارض بالفسخ وضعفه ظاهر إذ لا يجدى التصادق بدون العقد الصحيح والمتيقن انما هو عقد لا يعلم صحته والأصل والاحتياط ينفيان الزوجية فان أبت الاختيار لم تجبر عليه كما يتوهم ذلك لان أحدهما زوج له قطعا وكذا لو أبت نكاح من وقعت له القرعة لعدم العلم في كل منهما مع القرعة وبدونها بأنه زوج لان القرعة امارة ضعيفة ولذا يحتاج إلى التجديد بعدها ومع انتفاء العلم ليس لأحد منهما بعينه عليها حق ليجبر على اختياره وكذا الاحتمالات وما يتفرع عليها (تجري) لو جهل كيفية وقوعهما من السبق والاقتران سواء جهلت أولا أو نسيت وفي تحرير والمبسوط انهما يبطلان الاحتمال المعية والأصل حرمة البضع إلى أن تيقن النكاح الصحيح وهو مخالف للاحتياط في الفروج لوقوع الشك في صحة نكاح اخر إذا أوقع لاحتمال صحة أحد النكاحين السابقين لترتبهما مع أنه الظاهر عادة ولذا كان الأرجح أحد الاحتمالات الأخر وقوى في كره الاجبار (على) بالاطلاق ثم استشكل بالاجبار أو علم أن أحدهما قبل الأخر لا بعينه وما في ط وير من بطلانهما حينئذ أضعف منه فيما قبله للعلم بوقوع نكاح صحيح وعليهما النفقة إلى حين الطلاق أو الفسخ بالتوزيع كما في كره أو كفاية كما قيل على اشكال من أنها محبوسة عليهما ممكنة والمنع من الشرع ومن أن أحدا منهما لا يتمكن من الاستمتاع ولا يعلم زوجيته والنفقة تابعة لها والأصل عدم الوجوب ولا معنى للتوزيع فان الزوجية ليست بالتوزيع فكيف توزع النفقة التابعة لها ولا للكفاية فإنها فيما يجب أصالة على كل واحد و (منهما) يسقط عنه بفعل الأخر وليست كذلك والحق ان وجوبها على تقدير احتمال الاقتران ضعيف جدا لعدم العلم بزوجيته أصلا ولذا أخص في الشرحين احتمال وجوبها بصورة العلم بالترتيب (تب) ومع الترتب يمكن التوزيع وان لم تتوزع الزوجية فإنه لضرورة امتناع الترجيح بلا مرجح واما القول بالوجوب [الكفائي فعلى تعلقه بواحد غير معين لا اشكال فيه وعلى القول بالوجوب] على كل يقول الامر هنا كذلك فان التكليف تابع لعلم المكلف ولما لم يعلم أحد منهما لحوق عقده وجبت عليه وربما قيل بالقرعة ويشكل بأنها ثابت المعلول مع الجهل بالعلة وعلى التوزيع ان ظهر السابق فهل يرجع عليه اللاحق بما أنفق وجهان من وجوبها عليهما شرعا بالتوزيع ومن انه أنفق على زوجة الغير لا متبرعا وهو الأقوى لان التوزيع كان لضرورة الجهل واحتمل في كره عدم الرجوع إذا أنفق بغير اذن الحاكم ولو امتنعا من الطلاق احتمل حبسهما عليه لأنه حق لازم فجاز الحبس حتى يؤدياه واحتمل فسخ الحاكم لبطلان الطلاق بالاجبار ولا طريق إلى دفع الضرر الا فسخه أو فسخ لأن المرأة لأنها يفسخ بالعيب للضرر والضرر هنا أشد وربما قيل في معنى العبارة انه احتمالان الأول التخيير بين الحبس والفسخ والاخر فسخها فان الحق إذا الزم تخير الحاكم بين الحبس عليه واستيفاءه بنفسه واعلم أنه يحتمل ان يكون لكل من الزوجين الفسخ أيضا كما يفسخ بعيبها وعلى كل تقدير من الطلاق اجبار أو فسخ الحاكم أو لأن المرأة ففي ثبوت نصف المسمى من المهر ان علم الترتب اشكال [ينشأ] من أنه طلاق قبل الدخول فيشمله عموم التخصيص (النصوص) والفسخ أيضا هنا في حكم الطلاق لأنه يدل منه ومن ايقاعه بالاجبار أشبه فسخ النكاح لأجل العيب والفسخ أظهر ويمكن الاستشكال فيما إذا طلقا اختيارا لأنه هنا في طلاق اجبار لأنه للضرورة فأشبه فسخ العيب ويمكن تعميم كل تقدير وذكر الشارحون ان الاشكال انما هو على تقدير الطلاق دون الفسخ فالمراد جميع تقادير الطلاق بالاجبار فان أوجبناه فإنما يجب على أحدهما لأنه الزوج ولما لم يتعين افتقر إلى القرعة في تعيين المستحق عليه ان لم يقرع للزوجية والا تعين على من وقعت له ويحتمله مطلقا لأنه لم يتعين بالقرعة زوجا ليتعين عليه المهر وانما فائدتها زيادة الاحتياط في الفرج لاحتمال أن يقع الطلاق اجبارا وقطع في كره بانتفاء المهر إذ لا سبيل إلى الثبات مهرين لها ولا إلى القسمة بينهما مع أن الأصل في كل منهما البراءة ولو ادعى كل منهما السبق وعلمها به ولا بينه فان أنكرت العلم حلفت على نفيه فيسقط دعواهما عنها وهل تحلف يمينين مطلقا أو يمينا واحدة مطلقا أو واحدة ان حضرا معا والا فيمينين أوجه أوجهها الأول ان افترقا في الاحلاف ويبقي التداعي بينهما فاما أن يحلفا أو ينكلا أو يفترقا ولو أنكرت السبق وادعت الاقتران حلفت لأنها منكرة للزوجية ويحكم إذا حلفت بفساد العقدين لثبوت العقد الاقتران بيمينها وليست من قبيل مال يتداعاه اثنان فإن التداعي بينهما إنما هي بعد
(٢٥)