رضاعا للأبوين نسبا لا يقال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ويحرم بالنسب أخت الأخ (للأب) لأبيه وكذا أخت الأخ للام لامه لأنا نقول انما يحرم إذا كان لذلك الأب أو لتلك الام وكما يمنع الرضاع النكاح سابقا كذا يبطله لاحقا اتفاقا ولعموم النصوص فلو أرضعت أمه ولو بلبن غير أبيه أو من يحرم النكاح بارضاعه كأخته وبنته وبناتهما وبنات الابن والأخ وان نزلن وزوجة أبيه من لبن الأب زوجته فسد النكاح وعليه نصف المسمى من المهر على القول بمساوات الفسخ قبل الدخول للطلاق كذلك والكل على الأخر ووجوبه لان الفسخ ليس من قبلها ولو لم يسم لها مهرا فالمتعة الحاقا له بالطلاق وفيه ضعف بل الأولى أن يقاتل بثبوت مهر المثل أو نصفه لان البضع لا يخلو عن عوض أو عدم وجوب شئ عليه لان النكاح بالتفويض لا يوجب مهرا والمتعة انما وجبت في الطلاق بالنص ويرجع به على المرضعة ان تولت الارضاع وقصدت الافساد وفاقا للشيخ في " ط " وجماعة لأنها فوتت عليه بضعها وتسبب لغرامته وخلافا له في الخلاف لان البضع لا يضمن بالتفويت وليست هي السبب في الغرامة لأنه كان بالنكاح يلزمه المهر وان لم يقصد الافساد فسيأتي حكمه وان انفردت المرضعة به أي الرضاع بان سعت وامتصت من ثديها من غير شعور المرضعة سقط المهر والمتعة لأنه فسخ من قبلها ويحتمل عدم السقوط بناء على أنه لا قصد للصغيرة ففعلها كالعدم والمهر ثبت بالنكاح ولم يظهر المسقط ولو شعرت فلم تمنعه ولم تعنه ففي الغرامة ثم في ضمانها كل ما غرمه أو نصفه أو العدم أوجه من أن تمكينها كمباشرتها لعدم تمييز المرتضع ومن اشتراكهما في التفويت ومن عدم المباشرة فهي كمن لم يمنعه من اتلاف مال وكلام تذكره يعطى الضمان للكل في موضع وتردد في اخر ولو أرضعت كبيرة الزوجتين صغيرتهما حرمتا ابدا مع الدخول بالكبيرة لان الدخول بالام يحرم البنت ابدا والعقد على البنت يحرم الام ابدا وإن كان اللبن منه صارت الصغيرة بنتا له أيضا والا يدخل بها لم تحرم الا الكبيرة وللكبيرة المهر مع الدخول ويشكل بأنها فوتت عليه بضعها فيلزم الرجوع عليها بالمهر كما لو طلقها ثم راجعها فأنكرت الرجوع في العدة فحلفت وتزوجت ثم صدقته ولا يجدى الفرق ببقاء الزوجية هنا بخلافها في المسألة كما في كره والا يدخل بها فلا مهر لها لان الفسخ من قبلها ولو ارتضعت الصغيرة منها بنفسها ففي ضمان المهر لها أو نصفه من مال الصغيرة الوجهان في تفويت البضع ويقوى هنا كون التمكين كالمباشرة وللصغيرة النصف أو الجميع على اشكال تقدم في كون الثابت هو النصف أو الجميع وفي الثبوت لو ارتضعت بنفسها ويرجع به على الكبيرة مع التفرد بالارضاع وقصد الافساد على ما تقدم والا فالتفصيل ما تقدم ولو أرضعت الكبيرة الزوجات الصغاير حرمن جمع ان دخل بالكبيرة لكونها إما وكونهن بنات والا حرمت الكبيرة دائما والصغاير جمعا ان اتحد الفحل للاخوة ولو أرضعت الصغيرة زوجتاه ولا يمكن عندنا الا على التعاقب فالأقرب وفاقا للنافع تحريم الجميع فالأولى مع الصغيرة ظاهر لصيرورتها إما لها والأخيرة لان الأخيرة صارت أم من كانت زوجته فيصدق عليها أم الزوجة اشتراط بقاء المبدء في صدق المشتق وفيه ان لفظ الآية أمهات نساءكم والنساء جامد ثم الصغيرة انما تحرم ابدا إن كان قد دخل بإحدى الكبيرتين لصدق الدخول بالام والا حرمت الكبيرتان مؤبدا وانفسخ عقد الصغيرة لحرمة الجمع بين الام والبنت وجاز له تجديد العقد عليها وذهب الشيخ في " يه " وأبو علي وابنا سعيد في " مع وئع " إلى عدم حرمة الأخيرة وهو قوى لان الصغيرة انتقلت عن الزوجية فليست الان من نسائه ولقول أبي جعفر عليه السلام في خبر علي بن مهزيار حرمت عليه الجارية وامرأته التي أرضعتها أو لا إما الأخيرة لم تحرم عليه لأنها أرضعت ابنتها وظاهر ابن إدريس التردد فإنه جعل التحريم قضية الأصول ونسب العدم إلى الاخبار ولا فرق بين الرضاع قبل الطلاق لهما أو لأحديهما أو بعده وقبل الطلاق للصغيرة وبعده على ما اختاره نعم ان طلقهما قبل الدخول لم تحرم الصغيرة وينفسخ في جميع الصور من قبله من قوله ولو أرضعت كبيرة الزوجتين صغير لهما نكاح الجميع من الزوجات المرضعة والمرتضعة للجمع بين الأخوات في صورة بين والام والبنت في غير المطلقة وثانية الكبيرتين المرضعتين على التعاقب وللتحريم المؤبد للام مطلقا وللبنت ان دخل بالام على ما فصل ولو أرضعت أمته الموطوءة زوجته حرمتا وعليه المهر أو نصفه ولا رجوع على الأمة إذ لا مال لها الا أن يكون مكاتبة مطلقة أو مشروطة لصيرورتها بحيث ثبت له عليها مال ولو لم يكن موطوءة حرمت هي دون الزوجة ولو كانت الأمة المرضعة لزوجته موطوءة له بالعقد أو التحليل دون الملك تبعت به بعد العتق كساير الاتلافات المالية على اشكال تقدم في الرجوع على المرضعة على التفصيل المتقدم و يحتمل قويا عدم تسبيب الرضاع لثبوت التحريم بالمصاهرة الحادثة منه لا المصاهرة الناشية من حكم النسب الناشئ منه كزوجة الابن من الرضاع والجمع بين الأختين من الرضاع ونحوهما زوجه القوة الأصل والعمومات من نحو وأحل لكم ما وراء ذلكم من نطق الاخبار بأن الرضاع بمنزلة النسب دون المصاهرة فلأبي المرتضع النكاح في أولاد صاحب اللبن المرضعة ويمكن ادراجها في صاحب اللبن وان خالف المعهود لان غايتهن انهن أخوات ولده وأخت الولد انما حرمت للدخول بأمها وقد عرفت الخلاف فيه وان النصوص هنا أوجبت الحرمة وان يتزوج بأم المرضعة نسبا فضلا عن الرضاع فان غايتها ان تنزل منزلة أم الزوجة ولا يكفى لما عرفت من اعتبار الاسم و ليست من أمهات النساء وقد نص عليه في " ط " مع ما ذكر من الوجه ووافقه ابن حمزه وخالف ابن إدريس لزعمه انه من التحريم بالنسب نظرا إلى الأمومة والمصنف في المختلف للاخبار المحرمة لأولاد الفحل والمرضعة على أبي المرتضع معللة بأنهم بمنزلة أولاده لأنها دلت على تحريم أخت الولد من الرضاع وهو تحريم بالمصاهرة فدلت على إفادة الرضاع الحرمة بالمصاهرة وفي الدلالة نظر والأولى الاقتصار في الحرمة على ما تضمنته وبأخت زوجته من الرضاع أي مرضعة ولده على تعلق الجار بالزوجة دون الأخت وإن لم يعهد تسميتها زوجة من الرضاع فإنه أراد بهذا التعبير الإبانة عن علة الجواز بان غاية أختها أن يكون أخت زوجتها وهي لا تحرم الا بالمصاهرة ويحتمل بعيدا ان يرجع ضمير زوجته إلى صاحب اللبن أي الأخت من الرضاع لزوجة صاحب اللبن وهو بعيد من وجوه لا يخفى والظاهر تعلق الجار بالأخت ورجوع الضمير إلى أبي المرتضع أي الأخت من الرضاع لزوجته ولكنه لا يصح لان الجمع بين الأختين لا خلاف في حرمته وان كانتا أختين من الرضاع وسيصرح به في غير موضع ولأنه لا يتفرع الحلية على ما قدمه فان حرمتها حرمة بالمصاهرة الناشية عن النسب فان الأخت من الرضاع بمنزلة الأخت من النسب وهي حرام جمعا وأن ينكح الأخ من الرضاع أم أخيه نسبا أو رضاعا من غير من ارتضعا منها وبالعكس أي ينكح الأخ نسبا أم أخيه رضاعا والوجه فيهما ان أم الأخ إذا لم تكن أمه انما تحرم عليه بنكاح الأب لها وهو مصاهرة والحرمة التي انتشرت من المرتضع إلى المرضعة وفحلها بمعنى انه صار كابن النسب لهما فيتعدى الحرمة إليهما والى نسلهما ومن في طبقتهما لأنهم خولة أو عمومة أو أعلى منهما لان ولد الولد ولد والحرمة التي انتشرت منها إليه موقوفة عليه وعلى نسله دون من هو في طبقة من اخوته وأخواته فان اخوة الابن انما يحرمون على الام لكونها حليلة الأب وأخوات الابن انما يحرمن على الأب للدخول بأمهن وليس هنا شئ من ذلك أو أعلى منه كابائه و
(٣١)