على شرايط الذمة ولكن لا يمكن من الدخول عليها ليلا ولا من الخلوة بها لمرسل جميل بن دراج عن أحدهما عليه السلام قال في اليهودي والنصراني والمجوسي إذا أسلمت امرأته ولم سلم قال هما على نكاحهما ولا يفرق بينهما ولا يترك يخرج بها من دار الاسلام إلى الهجرة وخبر محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام قال إن أهل الكتاب وجميع من له ذمة إذا أسلم أحد الزوجة فهما على نكاحهما وليس له أن يخرجها من دار الاسلام إلى غيرها ولا يبيت معها ولكنه يأتيها بالنهار واما المشركون مثل مشركي العرب و غيرهم فهم على نكاحهم إلى انقضاء العدة فان أسلمت لأن المرأة ثم أسلم الرجل قبل انقضاء عدتها فهي امرأته وان لم يسلم الا بعد انقضاء العدة فقد بانت منه ولا سبيل له عليها وكذلك جميع من لا ذمة له والجواب انهما مرسلا وإن كان المرسل في الثاني ابن أبي عمير وفي سند الأول علي بن حديد مع المعارضة بما عرفت ثم إن عمل بهما [ينبغي] عدم الفرق بين الدخول وعدمه وعبارتا " يه وط " أيضا مطلقتان وكلام المصنف يدل على أن الخلاف فيما بعد الدخول وفي المقنع أقر زوجية النصراني دون المجوسي ولم يتعرض لليهودي وعليه المهر للدخول إما المسمى عينا أو قيمة ان سمى أو مهر المثل ان لم يسم أو سمى مهر فاسد وقلنا بمهر المثل حينئذ وعن طلحة بن زيد سئل الصادق عليه السلام رجل عن رجلين من أهل الذمة أو من أهل الحرب يتزوج كل واحد منهما امرأة وأمهرها خمرا وخنازير ثم أسلما فقال النكاح جايز حلال لا يحرم من قبل الخمر و لا من قبل الخنازير قلت فان أسلما قبل أن يدفع إليهما الخمر فقال إذا أسلما حرم عليه أن يدفع إليها شيئا من ذلك ولكن يعطيها صداقا وقيل بسقوط المهر حينئذ لأنها رضيت بالفاسد وهو غير مستحق على المسلم وعن رومي بن زرارة قال الصادق عليه السلام النصراني يتزوج النصرانية على ثلاثين دن خمرا وثلثين خنزيرا ثم أسلم بعد ذلك ولم يكن دخل بها قال ينظركم قيمة الخنزير وكم قيمة الخمر فينظر فيرسل به إليها ثم يدخل عليها وهما على نكاحهما الأول ويمكن الفرق بين الدخول وعدمه وان أسلم الزوج فيها أي العدة والنكاح بحاله قولا واحدا للاخبار ولبقاء علاقة الزوجية مع وقوعها صحيحة وأما غير الكتابيين سواء كان جميعا غير كتابيين أو أحدهما الا ما تقدم حكمه من كون الزوجة كتابية واسلم الزوج أو الزوج كتابيا وأسلمت فأيهما أسلم قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال وان أسلما دفعة فالنكاح بحاله وإن كان بعده وقف على انقضاء العدة فان أسلم صاحبه فالنكاح بحاله والا بطل قولا واحدا فهذا هو الفرق بين الكتابي وغيره وقد دفع الخلاف في الكتابي دون غيره للكتاب والسنة من غير معارض وإذا كان الزوجان مسلمين وارتد أحد الزوجين فإن كان قبل الدخول فسد العقد في الحال باتفاق من عدا داود ولا مهر إن كان الارتداد من لأن المرأة لان الفسخ من قبلها والا يكن منها بل منه فالنصف من المسمي ان صح والا فمن قيمته أو مهر المثل ويحتمل الفسخ الجميع قويا لان النصف هو الطلاق و خصوصا إن كان الارتداد وعن فطرة فإنه بمنزلة الموت وسيأتي انه يوجب تقررا لمهر جميعا وإن كان بعده يقف النكاح على انقضاء العدة خلافا لبعض العامة حيث فسخ به النكاح في الحال ويثبت المهر المسمي ان سمع والا فمهر المثل من أيهما كان الارتداد للدخول الا أن يكون الارتداد من الزوج عن فطرة فان النكاح لا يقف بل يبطل في الحال وإن كان قد دخل لأنه لا يقبل توبته ويجب المهر والتصريح به لدفع وهم الاستثناء من جملة ما تقدم ولو انتقلت الذمية إلى ما لا يقرأ عليه أهله من الأديان وهي غير الثلاثة فإن كان قبل الدخول فسد النكاح إن كان زوجها مسلما أو كافرا ولم يصح عنده نكاحها وإن كان بعده يقف على الانقضاء فان خرجت العدة وكان الزوج ذميا لا يرى نكاح الوثنية صحيحا ولم يسلم الزوجان فسد العقد وكذا إن كان الزوج مسلما ولم تسلم الزوجة وان رجعت فإن لم يقبل منها لم يفد وان قلنا بقبول الرجوع كان العقد باقيا ان رجعت في العدة وأطلق في التحرير فساد العقد في الحال إذا انتقلت الذمية زوجه الذمي إلى غير دينها من ملل الكفر بناء على أنه لا يقبل منها الا الاسلام حتى الرجوع إلى دينها ولعل المراد ما إذا لم يكن نكاحها صحيحا في دين الزوج ثم إن المراد هنا الحكم بالفساد لا وجوب التفريق ليقال لا يجب علينا الذب عن غير أهل الذمة ولو انتقلت إلى ما يقر أهله عليه كاليهودية إذا ننصرت؟ فكذلك يفسد في الحال قبل الدخول وبعده على التفصيل ان لم يقر عليه والا كان النكاح باقيا الا إذا كان الزوج ممن لا يرى صحة نكاحها ولو انتقلت الوثنية بعد إن كانت كتابية إلى الكتابية واسلم الزوج بعد ذلك فان قبلنا منها غير الاسلام وهن هنا الرجوع إلى الكتابية فالنكاح باق الا قبل الدخول وبعد انقضاء العدة إذا كان الزوج وثنيا ولم يكن النكاح صحيحا في دينها والا يقبل منها وقف النكاح على الانقضاء إن كان الاسلام بعد الدخول وإن كان قبله يبطل وبالتقييد بقولنا بعدان كانت كتابية يندفع التنافي بين هذا الكلام وما تقدم من عدم قبول الانتقال إلى الكتابية بعد مبعثه صلى الله عليه وآله من غير حاجة إلى القول بوقوع الخلاف في ذلك مع أن الظاهر الوفاق ونسبه في تذكره إلى علمائنا وهو يؤذن بالاجماع وليس للمسلم اجبار زوجته الذمية على الغسل من حيض أو جنابة لأنه من حقوق الله التي أسقطت الذمة الاجبار عليها مع أنه لا يصح منها ولا تعلق له بماله عليها من الحق وان حرمنا الوطي للحايض قبله أي الغسل أوجبناه عليها وكان له اجبارها على ايقاع صورته لتوقف استيفاء حقه منها عليه واما اجبارها على الغسل من الجنابة فليس له لعدم التوقف عليه وللعامة قول بالاجبار لان النفس تعاف الاستمتاع بمن كانت جنبا قال في " ط " كل ما منع الاستمتاع بها فعليها إزالة المانع قولا واحدة وكل ما يمنع كمال الاستمتاع فعلى قولين أقواهما انه لا يجب عليها لان الأصل براءة الذمة وله الزامها بإزالة المنفر كالنتن وشعر العانة وطول الأظفار لأنه من حقه وفي " ط " انه ان منع الاستمتاع فله اجبارها على ازالته وان لم يمنع غير أنه يعاف فعلى قولين لان العشرة الأشياء التي هي الحنيفية مسنونة بلا خلاف وله منعها من الخروج إلى الكنايس والبيع كماله منع المسلمة من الخروج إلى المساجد وبيوت الأقرباء وغيرهم احترازا عن الفتنة ولأنه ينافي الاستمتاع وله منعها من شرب الخمر واكل الخنزير للنفرة ولقول الصادق صلوات الله عليه في صحيح معاوية بن وهب أن فعل فليمنعها من شرب الخمر واكل لحم الخنزير [وهو باطلاقه يشمل القليل والكثير وفي " ط " ان قدر ما يسكرها له منعها والقدر الذي لا يسكر] قيل فيه قولان أقواهما انه ليس له ذلك أي زوجته مسلمة كانت أو مشركة وله منعها من استعمال النجاسات التي تستقذرها الزوج فينقص من استمتاعه ومن اكل الثوم و البصل والكراث وشبهه مما ينقص الاستمتاع لكراهة رايحته وإن كانت مسلمة وقوى في " ط " انه ليس له ذلك (فروع سبعة) (الأول) لو أسلما معا أو على التعاقب في العدة فيما يعتبر فيه ثبت النكاح ولا يجب ان يبحث الحاكم عن كيفية وقوعه فان الأصل الصحة [والبراءة من الفحص ولان كثير من الكفار أسلموا على عهده مع أزواجهم فأقرهم على أنكحتهم من غير] استفصال بل يقررهما عليه ما لم يعلم أنه يتضمن عليه محرما كما لو كانت تحته إحدى المحرمات عليه مؤبدا أو جمعا كما أن فيروز الديلمي أسلم عن أختين فقال له النبي صلى الله عليه وآله اختر إحديهما (الثاني) لا يقرهم إذا أسلموا أو ترافعوا إلينا وكان علينا الذب عنهم على ما هو فاسد عندهم من النكاح الا أن يكون صحيحا عندنا إما إذا لم يسلموا فلانه ليس لنا الحكم عليهم بما يخالف شرعنا واما بعد الاسلام فلانه عقد مطابق للصحيح في نفس الامر وان لم يعتقدوا صحته وهو أولي بالاقرار من الفاسد الذي يعتقدونه صحيحا ونقرهم على ما هو صحيح
(٤٦)