أربعا فأسلمت واحدة فلها كمال الحصة من الربع أو الثمن لان الباقيات كالمعدومات ولو أسلم بعد قسمة البعض من التركة احتمل الشركة مع المساواة في الدرجة أو الاختصاص مع الأولوية في الجميع لصدق فقال إن الجميع لم يقسم مع الحكم في النصوص بان المسلم قبل القسمة له حقه من الميراث واحتمل في الباقي خاصة لصدق التركة والميراث على كل جزء مما تركه الميت فيصدق على المقسوم انه ميراث وتركة قد قسم قبل الاسلام فلا تستحقه وعلى الباقي انه ميراث وتركة أسلم عليه الوارث قبل القسمة وفيه فقال إن أكثر الاخبار يتضمن النص على فقال إن من أسلم على ميراث قبل فقال إن يقسم فله ميراثه وغاية الامر فقال إن يعم الميراث كل التركة وبعضها وهو لا يفيد تخصيص قولهم عليهم السلام فله ميراثه بان له ميراثه من غير المقسوم نعم في بعضها فقال إن من أسلم على ميراث قبل فقال إن يقسم فهو له وهو مناسب للاختصاص بالباقي فقال إن لم نقل فقال إن الجميع ميراث لم يقسم واحتمل المنع من الإرث مطلقا على بعد بناء على أنه إذا وقعت القسمة في التركة صدق انها قسمت وان لم تستوف القسمة ولم يحتمله في التحرير ولو كان الكافر من صنف متعدد اشخاصه المسلمون وهناك صنف اخر مشارك لذلك الصنف في الإرث وقسمت التركة بين الصنفين ولم يقسم كل صنف حصته بين افراده فالأقرب الشركة إذا أسلم الكافر قبل قسمة صنفه حصتهم بين أنفسهم لأنه لا يشارك الصنف الأخر فلا يقدح القسمة بين الصنفين ويكون حصة صنفه بالنسبة إليه بمنزلة كل التركة ولان ألفاظ النصوص الاسلام على ميراث أو الظاهر فقال إن هذه الإضافة انما يتحقق فيما له فقال إن يرثه أو يرث منه وإذا قسمت التركة بين الصنفين لم يرث من حصة الصنف الأخر شيئا فلم يسلم الا على حصة صنفه وهي لم يقسم ويحتمل العدم بناء على صدق القسمة في التركة في الجملة وصدق الاسلام على الجميع للمشاركة فيه في الجملة لعدم استلزامها المشاركة في كل جزء منه ويصلح أيضا منشأ للوجهين ما مر من صرف الميراث والتركة إلى كل ما تركه الميت أو تعميمه له ولكل جزء وذلك كعم كافر وللميت أعمام وأخوال مسلمون فاقتسموا المال بينهم أثلاثا ولم يقسم الأعمام نصيبهم قبل اسلامه لم يشارك قطعا وان لم يقسم الأخوال نصيبهم فإنه ليس وارثا بالنسبة إلى نصيبهم ولا بالقوة وكذا لو كان الكفار ولدا ذكرا مع أولاد ذكور وأبوين مسلمين فاقتسموا المال أثلاثا ولم يقسم الأولاد نصيبهم بخلاف ما لو كان ولدا ذكرا مع أولاد ذكور وإناث فلا يجدي الاسلام إذا اقتسموا لزيادة نصيبهم اي الأولاد الذكور لو كان مسلما ويلزم منه فقال إن يوجب القسمة المتقدمة اخذ الصنف الأخر ما كان يأخذه لو كان مسلما فلو ورثناه بعد الاسلام أبطلنا القسمة واستعدنا من الصنف الأخر مثلا إذا خلف ثلاثة بنين أحدهم كافر وبنتين مسلمتين فإذا قسموا التركة قسموها أثلاثا ثم فقال إن أسلم الابن الكافر و ورثناه لزم القسمة أرباعا فالضابط فقال إن توريث المتجدد الاسلام فقال إن أبطل القسمة لم يرث والا ورث ولو تعدد الكافر في درجة فأسلم أحدهما قبل القسمة شارك دون الأخر وان أسلم بعدها ولو ادعى الاسلام قبل القسمة فالقول قول الورثة مع اليمين اتفقا على زمان القسمة أو لم يتعرضا له أو اختلفا في الزمانين كما يقتضيه الاطلاق بل وان اتفقا على زمان الاسلام واختلفا في تقدم القسمة عليه لأصالة عدم الإرث الا مع يقين السبب أو ارتفاع المانع بعد تيقن حصوله واستقرار ملك الورثة وعدم جواز الاستنقاذ من أيديهم واصل تأخر الاسلام إذا اتفقا على زمان القسمة وفى الدروس لو قيل بأنهما فقال إن اتفقا على زمان القسمة واختلفا في تقدم الاسلام أو اختلفا في زمان القسمة والاسلام يحلف الوارث وان اتفقا على زمان الاسلام واختلفا في تقدم القسمة وتأخرها يحلف المتجدد اسلامه كان قويا وهو كما قال فان صدقه أحدهم نفذ في نصيبه خاصة للاخذ باقراره في حقه دون غيره وإن كان عدلا وشهد معه اخر ثقة شارك جميع الورثة ولو انفرد ففي اثبات حقه باليمين مع الشاهد اشكال من فقال إن المشهود به تقدم الاسلام ومن فقال إن المقصود هو المال وكذا الشاهد والمرأتان و الطفل تابع لاحد أبويه في الاسلام كما مر من الأمانات فلو كان أحدهما مسلما فهو بحكمه وإن كان الأخر كافرا وكذا لو أسلم أحد أبويه بعد كفره تبعه الولد في الاسلام فالولد الصغير الذي يحكم باسلامه يرث ويورث بحسب الاسلام وكذا إذا بلغ مجنونا فان بلغ فامتنع من الاسلام قهر عليه ولم يقر على الكفر لأنه مرتد خلافا لبعض العامة فان أصر على الكفر كان مرتدا اي حكم عليه بحكم المرتدين من القتل والضرب وانه لا يرثه الا المسلم والامام ومما ينص عليه قول أمير المؤمنين (ع) إذا أسلم الأب جر الولد إلى الاسلام فمن أدرك من ولده دعى إلى الاسلام فان أبى قتل وقول الصادق (ع) في مرسل أبان بن عثمان في الصبي إذا شب فاختار النصرانية واحد أبويه نصراني أو مسلمان قال فلا يترك ولكن يضرب على الاسلام وفى خبر عبيد بن زرارة في الصبي يختار الشرك وهو بين أبويه قال لا يترك وذلك إذا كان أحد أبويه نصرانيا والمسلمون يتوارثون وان اختلفوا في المذاهب لعموم الأدلة والاشتراك في الاقرار بالشهادتين الموجب للمعاملة معهم كما يعامل مع المسلمين وان كانوا منافقين وفى بعض نسخ المقنعة ويرث المؤمنون أهل البدع من المعتزلة والمرجئة والخوارج والحشوية ولا ترث هذه الفرق أحدا من أهل الايمان كما يرث المسلمون الكفار ولا يرث الكفار أهل الاسلام وفى بعضها ويتوارث المسلمون وان اختلفوا في الأهواء فلا يمنع تباينهم في الآراء من توارثهم وهو الموافق للمشهور وللدليل وقال الحلبي ولا يرث الكافر المسلم وان اختلفت جهات كفره وقرب نسبه ويرث المسلم الكافر وان بعد نسبه كابن خال مسلم والموروث مسلم أو كافر له ولد كافر بيهودية أو نصرانية أو حربية أو تشبيه أو جحد نبوة أو امامة ميراثه لابن خاله المسلم دون ولده الكافر ولعله أراد بجحد الإمامة جحدها من رأس واعتقاد انه لا امام والكفار يتوارثون وان اختلفوا في الملل لعموم الأدلة وكون الكفر كملة واحدة والاخبار وان نطقت بنفي التوارث بين أهل ملتين لكنها نطقت أيضا بتفسيرهما بالاسلام والكفر فاليهودي يرث النصراني أو الحربي وبالعكس وقال الحلبي يرث كفار ملتنا غيرهم من الكفار ولا يرثهم الكفار وقال سلار انهم يتوارثون إذا لم يكونوا حربيين وفى شرح الايجاز فاما الكافر الحربي فلا يرث من أهل الذمة ويكون ميراثهم للامام إذا لم يكن للميت منهم نسيب ذمي ولا مسلم إما المرتد فإن كان عن فطرة الاسلام بان انعقد حال اسلام أحد أبويه أو أسلم أحد أبويه وهو طفل ثم بلغ ووصف الاسلام كاملا ثم ارتد قسمت تركته حين ارتداده بين ورثته المسلمين ان كانوا وتبين زوجته وتعتد عدة الوفاة وان لم يقتل وذلك كله لأنه لا تقبل توبته بل يجب قتله حين ارتد فينزل منزلة الميت كل ذلك بالاجماع والنصوص كقول الصادق (ع) في خبر عمار كل مسلم بين مسلمين ارتد عن الاسلام وجحد محمدا صلى الله عليه وآله نبوته وكذبه فان دمه مباح لكل من سمع ذلك منه وامرأته باينة منه يوم ارتد فلا تقربه وتقسم ماله على ورثته وتعتد امرأته عدة المتوفى عنها زوجها وعلى الامام فقال إن يقتله ولا يستتيبه وانما فسرنا المرتد عن فطرة بمن ذكرنا لنصهم على فقال إن من ولد على الفطرة فبلغ فأبى الاسلام استتيب كما مر وقبل أبو علي توبة المرتد مطلقا للأخبار العامة في الاستتابة وإن كان امرأة لم تقتل بل تحبس ويضيق
(٢٧٩)