الرقية ضابط كلي تستخرج منه ما يرد عليك من فروع هذا الباب وهو باب تبعض الرقية وانها كثيرة لا تنحصر وللاستخراج طرق متعددة كما عرفت ففي بعضها يجرى الجميع وفى بعضها بعضها وقد يتفق المودى مع اختلاف الطريق وقد يختلف باختلافها الثاني عشر لو اشترى مملوك واعتق لتوريثه المال لظن الانحصار فيه ثم ظهر الوارث فالأقرب بطلانهما لاشتراط صحتهما بعدم الوارث ويحتمل الصحة بناء على الاشتراط بعدم ظهوره لتعلق الاحكام بما يظهر للمكلفين لا الواقع خاتمة قد يحصل المنع من الإرث بأسباب اخر الأول اللعان فإنه يقطع علقه النكاح ولا يرث أحد الزوجين صاحبه وان وقع في المرض لحصول البينونة وخروجها عن الزوجية ونحو قول علي (ع) في خبر زيد فيمن ماتت زوجته قبل اللعان تخير واحدة من ثنتين يقال له فقال إن شئت ألزمت نفسك الذنب فيقام عليك الحد و تعطى الميراث وان شئت أقررت فلاعنت أدنى قرابتها إليها ولا ميراث لك وقول الصادق (ع) في خبر أبي بصير فقال إن قام رجل من أهلها مقامها فلاعنه فلا ميراث له وان أبى أحد من أوليائها فقال إن يقوم مقامها اخذ الميراث زوجها ولو نفى الولد باللعان سقط نسبه ولم يقع الموارثة بينهما لانتفاء سببها وهو النسب شرعا وللنصوص والاجماع فان اعترف به بعد اللعان الحق به اخذا باقراره دون ابائه وأقاربه مع عدم اعترافهم به لانتفائه عنهم شرعا باللعان وعدم قبول الاقرار في حق الغير الا بالنسبة إليه اي الأب كما أنه إذا مات الأب وله ولد شاركه في الميراث فقد لحقه بالاخوة بالنسبة إلى تركة الأب وكذا يحجب الأخ والعم وغيرهما من الإرث ويدخل في الوقف على أولاده والوصية لهم إما إذا شرك بينه وبين الأولاد في ذلك فظاهر انه يشارك الأب في نصيبه بما يقتضيه الحساب إما بدونه فيشك نعم يتجه إذا تأخر الواقف أو الوصية عن الاعتراف وورثه اي الأب الولد بعد الاعتراف للنصوص والاجماع في الظاهر لا للاخذ بالاقرار فإنه في حق الورثة دون الزوجة فان الاعتراف بالولد لا يعيد الزوجية وكذا لو اكذب نفسه في القذف بعد اللعان لم ترثه الزوجة لحصول البينونة شرعا من غير معارض ولا الولد إذا نفاه أيضا فان الاكذاب في القذف لا يستلزم الاكذاب في النفي وهو لا يرث الولد اخذا بنفيه وللاخبار والاجماع الثاني من مات وعليه دين مستوعب للتركة فالأقرب عندي وفاقا للمبسوط والجامع فقال إن التركة للورثة إذ ليست باقية على ملك الميت لعدم صلاحيته له ولا انتقلت إلى الغرماء اجماعا ولذا كان للوارث القضاء من غيرها وسقط حقهم بالابراء ولا إلى الله والا صرفت إلى المساكين ولا إلى غير مالك فتعين الانتقال إلى الورثة لكن يمنعون منها لتعلق حق الغرماء بها كالرهن لا كأرش الجناية فان تعلق حقهم بها انما ثبت شرعا نظرا للميت لتبرء ذمته فينبغي فقال إن لا يسلط عليه الوارث حتى يقضى الدين منها أو من غيرها وقيل في الخلاف والشرايع والسرائر وغيرها تبقى على حكم مال الميت ولا ينتقل إلى الوارث لظاهر الآية وبعض الأخبار كقول الصادق (ع) في خبر سليمان بن خالد قضى أمير المؤمنين (ع) في دية المقتول انه يرثها الورثة على كتاب الله وسهامهم إذا لم يكن على المقتول دين والجواب الحمل على استقرار الملك أو على استقرار الظرف أعني قوله تعالى من بعد وجعله حالا عن الانصباء المذكورة في الآية وتظهر الفايدة في النماء المتخلل بين الموت والأداء ولو لم يكن الدين مستوعبا انتقل إلى الورثة ما فضل عن الدين قطعا وكان ما قابله اي الدين على حكم مال الميت على القيل أو في تعلق حق الغرماء به وتكون التركة بأجمعها كالرهن لا يجوز للورثة التصرف فيها أصلا قبل القضاء ولا يسقط شئ من الدين بتلف بعض منها لتعلق حقهم بكل جزء منها مشاعا واحتمل في التذكرة نفوذ التصرف فيما زاد على الدين لبعد الحجر في مال كثير بشئ يسير جدا وهو الذي استقر به سابقا في الحجر وسيختاره في القضاء الثالث الغايب غيبة منقطعة بحيث لا يعلم خبره لا يورث وفاقا للأكثر حتى يعلم موته إما بالبينة أو بمضي مدة من ولادته لا يمكن فقال إن يعيش مثله إليها عادة وهي تختلف باختلاف الأزمان والأصقاع وربما قدرت بما زاد على مائة وعشرين للأصل بقاء الحياة والتركة على ملكه بلا معارض وإذا علم موته فيحكم حينئذ بالإرث لورثته الموجودين في وقت الحكم لا من مات قبله ولو بيوم الا إذا شهدت البينة بالموت قبله وقيل في المختصر الأحمدي يورث بعد مضى عشر سنين من غيبته قال والنظرة في ميراث من فقد في عسكر قد شهدت هزيمته وقتل من كان فيه أو أكثرهم أربع سنين وفيمن لا تعرف مكانه في غيبته ولا خبر له عشر سنين والمأسور في قيد العدو توقف ماله ما جاء خبره ثم إلى عشر سنين لخبر علي بن مهزيار سأل الجواد (ع) عن دار كانت لامرأة وكان لها ابن وابنة فغاب الابن بالبحر وماتت المراة فادعت ابنتها فقال إن أمها كانت صيرت هذه الدار لها وباعت أشقاصا منها وبقيت في الدار قطعة إلى جنب دار رجل من أصحابنا وهو يكره فقال إن يشتريها لغيبة الابن وما يتخوف من فقال إن لا يحل له شراؤها وليس يعرف للابن خبر فقال (ع) ومنذ كم غاب قال منذ سنين كثيرة فقال ينتظر به غيبته عشر سنين ثم يشترى فقال إذا انتظر به غيبته عشر سنين يحل شراؤها قال نعم وليس نصا في الباب لجواز فقال إن يكون جواز الشراء لأنها بيد البنت ولا معارض لها ويكون الصبر إلى عشر سنين للاحتياط ويجوز فقال إن يكون قد حفظ الثمن للغايب أو اعطى البنت وضمنت له كما في المقنعة وقيل في الانتصار والفقيه والغنية والكافي بعد أربع لقول الكاظم (ع) لإسحاق بن عمار المفقود يتربص بماله أربع سنين ثم يقسم وقول الصادق (ع) في خبر سماعة المفقود يحبس ماله على الورثة قدر ما يطلب في الأرض أربع سنين فإن لم يقدر عليه قسم ماله بين الورثة ولاعتداد المراة بعد أربع وجواز تزوجها وعصمة الفروج أشد في الشرع من عصمة الأموال وللاجماع كما في الانتصار قال في المختلف وهذا القول لا باس به مع طلبه في البلاد كما في الاعتداد وفى التحرير وإن كان الاحتياط في البضع أشد من المال لكن عارضه تضرر المراة بطول الغيبة هذا في التوريث من المفقود واما توريث المفقود من الميت فالمختار وقف نصيبه من الميراث حتى يعلم موته بالبينة أو مضي مدة لا يعيش مثله فيها عادة ويقسم باقي التركة فان بان حيا اخذه وان علم أنه مات بعد موت المورث دفع نصيبه إلى ورثته وان علم موته قبله أو جهل الحال بعد تربص؟ تلك المدة دفع إلى سائر ورثة الأول وقيل في المقنعة لا باس بان يدفع ماله إلى الوارث الملئ ويضمن للمفقود بعد ذلك لنحو قول الكاظم (ع) لإسحاق بن عمار فقال إن كان الورثة ملاء اقتسموا ميراثه فان جاء ردوه عليه وفى المقنعة أيضا ولا باس فقال إن يبتاع الانسان عقار المفقود بعد عشر سنين من غيبته وفقده وانقطاع خبره ويكون البايع ضامنا للثمن والدرك فان حضر المفقود خرج إليه من حقه ومستنده ما سمعته من خبر علي بن مهزيار وكأنه استحب أو احتاط بالصبر إلى عشر سنين وقال الحلبي بالصبر إلى أربع سنين يكشف فيها السلطان عن خبره لما تقدم وعلى المختار يعطى الحاضرون من انصبائهم أقل الأمرين مما لهم على فرض حياة المفقود وعلى فرض موته ويوقف الباقي حتى يظهر امره أو تمضى مدة التربص فلو خلف إما وبنتا حاضرتين وأبا غايبا فعلى فرض موته يكون المسألة من أربعة ربعها للام فرضا وردا والباقي للبنت وعلى فرض حياته تكون من خمسة لكل من الأبوين خمس وللبنت ثلاثة
(٢٨٦)