على الثلث فيحل شربه قال لا تصدق الا فقال إن يكون مسلما عارفا وحسن عمر بن يزيد سئله (ع) عن الرجل يهوى إليه البختج من غير أصحابنا فقال فقال إن كان ممن يستحل فلا تشربه وإن كان ممن لا يستحل فاشربه ودليل القول الأول أصل الحل ما لم يعلم دخوله في المحرمات وقبول قوله فيما تحت يده في الحل والطهارة وخبر معاوية بن وهب سئل الصادق (ع) عن البختج فقال إذا كان حلوا يخضب الاناء وقال صاحبه وقد ذهب ثلثاه وبقى الثلث فاشربه وقوله (ع) في حسن عمر بن يزيد إذا كان يخضب الاناء فاشربه و يكره الاستشفاء بمياه الحيال الحارة لقول الصادق عليه السلام في خبر مسعدة بن صدقة نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن الاستشفاء بالمحمات وهي العيون الحارة التي يوجد منها رايحة الكبريت فإنها تخرج من فوح جهنم وفى مرسل محمد بن سنان كان أبو عبد الله عليه السلام يكره فقال إن يتداوى بالماء الحر وبماء الكبريت ويكره سقى الدواب المسكر لقول الصادق عيله السلام في خبر غياث فقال إن أمير المؤمنين عليه السلام كره فقال إن يسقى الدواب الخمر وخبر أبي بصير سئله عليه السلام عن البهيمة البقرة وغيرها يسقى أو يطعم ما لا يحل للمسلم اكله أو شربه أيكره ذلك قال نعم يكره ذلك وحرمه القاضي لما روى من نهى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال إن تعالج بالخمر والمسكر وان يسقى الأطفال والبهايم قال الاثم على من سقاها وما روى من لعنه صلعم الخمر وعاصرها ومعتصرها وبايعها ومشتريها وساقيها واكل ثمنها وشاربها وحاملها والمحمول إليه ولا يحرم شئ من الربويان والأشربة وان شم منها رايحة المسكر كرب الأترج والرمان والتفاح والسكنجبين لأنه لا يسكر كثيره ولا فيه سبب اخر للحرمة مع الأصل والعمومات وخصوص خبر حفص بن أحمد المكفوف كتب إلى الكاظم عليه السلام سئله عن السكنجبين والجلاب ورب التوب ورب الرمان فكتب عليه السلام وحلال وزاد في خبر اخر رب السفرجل ومضمر الحسن بن محمد المدايني سئله عن سكنجبين وجلاب ورب التوت ورب السفرجل ورب التفاح ورب الرمان فكتب حلال نعم ربما عرض التحريم لايقاع الشارب في التهمة وكل مسكر حرام بالاجماع والنصوص سواء كان جامدا أو مايعا كالحشيشة وما يتخذ من الحنطة وغيرها من الأشربة المسكرة وفى المنتهى لم أقف على قول لعلمائنا في الحشيشة المتخذة من وزن القنب والوجه انها فقال إن سكرت فحكمها حكم الخمر في التحريم إما النجاسة فلا ولا ينجس شئ منها سوى المايع وان اطلق في كثير من العبارات للأصل من غير معارض اللهم الا فقال إن يشمل اسم الخمر كل مسكر وهو غير معلوم وآواني الخمر وساير المسكرات يطهر بالغسل ثلثا بعد زوال العين وإن كانت من خشب أو قرع أو خذف غير مغضور على رأي وفاقا للتهذيب وأطعمة النهاية لخبر عمار عن الصادق عليه السلام في الاناء يشرب فيه الخمر هل يجزيه فقال إن يصب فيه الماء قال لا يجزيه حتى يدلكه بيده ويغسله ثلث مرات ولا يكفى المرة للأصل المتأيد بهذه الرواية ولكن اكتفى بها المص في أحد قوليه لأصل عدم وجوب الزايد مع حصول الإزالة واطلاق خبر عمار عن الصادق عليه السلام سئله عن المدن يكون فيه الخمر هل يصلح فقال إن يكون فيه الخل وما كان محلا أو زيتون قال إذا غسل فلا باس وعن الإبريق يكون فيه خمر أيصلح فقال إن يكون فيه ماء قال إذا غسل فلا باس والأصل معارض باستصحاب النجاسة والاطلاق في الخبر بالتقييد في غيره وأوجب الشيخان رحمهما؟ الله في المقنعة (وط) وهو ضعيف (وهو ضعين صح) آخرين من النهاية سبع مرات ووافقهما جماعة منهم سلار وابن حمزة لقول الصادق عليه السلام في خبر عمار تغسله سبع مرات وطريق الجمع بينه وبين ما تقدم الحمل على الاستحباب وعليه حمل المحقق رحمه الله كلام الشيخ في النهاية دفعا للتنافي بين كلاميه ثم لا فرق بين أجناس الأواني كما هو نص مبسوط لاطلاق هذه الأخبار ونفوذ الماء حيث نفذ المسكر وفيه انه لا يكفي بل لابد من الإزالة وهي غالبا غير معلومة في مثل القرع والخشب والغسل الواقع في الاخبار مشروط بالإزالة اجماعا نعم يتجه القول بالطهارة مع العلم بالإزالة بكثرة اللبث في الماء مثلا وفرق أبو علي والقاضي والشيخ في (ية) فلم يطهر وأمثلهما لما عرفت ولقول أحدهما عليه السلام لمحمد بن مسلم في الصحيح نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن الدبا (وقوله (ع) لأبي الربيع الشامي نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن الدبا صح) والمزفت والختم والنقير وحمل النهى على التغليظ والكراهة ويحرم استعمال شعر الخنزير إما فيما يشترط بالطهارة فظاهر الا على قول المرتضى رحمه الله بطهارته واما مطلقا ففي السرائر فقال إن الاخبار به متواترة ولم نظفر بخبر واحد فالأقوى جواز الاستعمال فيما لا يشترط با بالطهارة وفاقا للمختلف ويؤيده نحو خبر سليمان الإسكاف سئل الصادق عليه السلام عن شعر الخنزير يحرر به قال لا باس ولكن يغسل يده إذا أراد ان يصلى فان اضطر استعمل اتفاقا ولعله يكفى في الاضطرار عدم كمال العمل بدونه والأولى الاقتصار على ما لا دسم فيه ليسهل عليه تطهير اليدان تنجست به ولا يتعدى نجاسته إلى الثوب ونحوه وغسل يده فقال إن تنجست به إذا احتاج إلى طهارتها فعن برد الإسكاف قال للصادق عليه السلام اني رجل حرار لا يستقيم عملنا الا بشعر الخنزير تحرر به قال خذ منه وبره فاجعلها في فخارة ثم أوقد تحتها حتى يذهب دسمه ثم اعمل به وقال في خبر له خذوه فاغسلوه فما كان له دسم (فلا تعملوا به وما لم يكن له دسم صح) فاعملوا به واغسلوا أيديكم منه وقال عليه السلام في خبر اخر خذ منه فاغسله بالماء حتى يذهب ثلث الماء ويبقى ثلثاه ثم اجعله في فخارة جديدة في ليلة باردة فان جمد فلا يعمل به وان لم يجمد ليس عليه دسم فاعمل به واغسل يدك إذا مسته عند كل صلاة قال (....؟؟) قال لا اغسل اليد كما تمس الكلب ويجوز الاستسغاء بجلد الميتة لغير الطهارة وفاقا للصدوق والشيخ وجماعة للأصل وظهور اطلاق الآية في (...؟) وخبر الحسن بن علي قال لأبي الحسن عليه السلام فقال إن أهل الجبل ينتقل عندهم النيات الغنم فيقطعونها فقال حرام هي فقال فيستصبح بها فقال إما؟ علمت أنه يصيب اليد والثوب وهو حرام لدلالته على فقال إن حرمة الاستصباح للتحرز عن التنجس بها مع عدم الفارق بين الالية والجلد وخبر الحسين بن زرارة عن الصادق عليه السلام في جلد شاة ميتة يدبغ فيصيب فيه اللبن أو الماء فاشرب منه وأتوضأ قال نعم وقال يدبغ فينتفع به ولا (..؟) فيه وما في الفقيه من أنه عليه السلام سئل عن جلود الميتة يجعل فيه اللبن والماء والسمن ما ترى فيه فقال لا باس بان تجعل فيها ما شئت من ماء أو لبن أو سمن وتتوضأ منه وتشرب ولكن لا تصل فيها ولكن يمكن دفع ما يظهر منها من الطهارة باشتراط الشرب والتوضأ منه بكونه مما يسع كرا فصاعدا ولا يكون الشرب الا من الماء الذي يجعل فيه واما اللبن والسمن فإنما نفى الباس عن جعلهما فيه وان تنجسا به وتركه اي الاستقاء بل وغيره من وجوه الاستعمال أفضل لاطلاق التحريم في الآية مع فقال إن حرمة جميع وجوه الاستعمال أقرب المجازات إلى الحقيقة فيترجح الحمل عليه على الحمل على حرمة الاكل خاصة وللاخبار المانعة من الانتفاء به خاصة أو باجزاء الميتة عموما كما تقدم من قول علي عليه السلام في خبر الكاهل ميت لا ينتفع به وصحيح علي بن أبي المغيرة قال للصادق عليه السلام الميتة ينتفع منها بشئ فقال لا وخصوص خبر درعة عن سماعة سئله عن جلد الميتة المملوح وهو الكيمخت فرخص فيه وقال فقال إن لم تمسه فهو
(٢٧١)