منه فأعتق وورث وخبر اسحق انه مات مولى لعلي (ع) فقال انظروا هل تجدون له وارثا فقيل له ابنتان باليمامة فأشتريهما من مال الميت ثم دفع إليهما بقية الميراث وفيه جواز التبرع منه (ع) وحكى عليه الاجماع في السرائر وخلافا لسلار وكذا باقي الأقارب وفاقا للشيخ وجماعة على اشكال مما مر من خبر عبد الله بن طلحة عن الصادق (ع) في الأخت قوله (ع) في مرسل ابن بكير إذا مات الرجل وترك أباه وهو مملوك أو أمه وهي مملوكة أو أخاه أو أخته وترك مالا والميت حر اشترى مما ترك أبوه أو قرابته وورث ما بقي من المال ومن ضعفهما مع الأصل وهو خيرة المفيد والمحقق وبنى حمزة وإدريس وداود والربيب الا فقال إن ابن حمزة ذكر ارثهم رواية وقيل في النهاية الزوجان كالأقارب لقول الصادق (ع) في صحيح سليمان بن خالد كان علي (ع) إذا مات الرجل وله امرأة مملوكة اشتراها من ماله فأعتقها ثم ورثها قال الشهيد ويلزم عليها فك الزوج بطريق الأولى وليس نصا في الباب لجواز التبرع منه (ع) فلو خلف زوجة يقصر الربع عن قيمتها وتفي التركة به ففي الشراء كلا أو بعضا اشكال من الخلاف في الرد عليها وأيضا من التردد في اعتبار وفاء النصيب أو جميع التركة وعلى تقدير اعتبار النصيب وعدم الرد من الخلاف المتقدم في تبعيض الشراء وأم الولد ينعتق من نصيب ولدها فان قصر النصيب عن قيمتها استسعيت في الباقي ولا ترث من مولاها شيئا وإن كانت ذات قرابة منه لوجود الولد وكذا المدبر لا يرث من مدبره مع وحدة الوارث وإن كان قريبا لأنه لا قسمة للتركة ليقال انه انعتق قبلها واما مع التعدد وكونه في طبقتهم أو إلى ومنهم فيشاركهم أو يختص بالتركة ولا المكاتب المشروط والمطلق الذي لم يؤد شيئا اتحد الوارث أو تعدد الا فقال إن يكون مملوكا لغير المورث وادى قبل القسمة أو انعتق قبلها بغير ذلك أو انحصر فيه الوارث ولو خلف ولدا نصفه حر واخا مثلا فالمال بينهما نصفين فان الولد لا يرث الا بنسبة الحرية ولو انعتق ثلثه فله ثلث المال وهكذا لا يمنع القريب بجزئه الحر من بعد على اشكال من عموم النصوص الناطقة بالإرث بحساب الحرية فالقريب المبعض في نصيب جزئه الرق كالمعدوم ومن عموم ما دل على حجب القريب البعيد فروع اثنا عشر الأول فقال إن كان المعتق بعضه ذا فرض اعطى بقدر ما فيه من الحرية من فرضه وإن كان يرث بالقرابة نظر ماله من الميراث مع الحرية الكاملة فأعطى من كله بقدر ما فيه منها ولو تعدد من يرث بالقرابة ورث بالفرض أيضا أم لا كابنين نصفهما حر احتمل فقال إن يكمل الحرية فيهما بان ينضم الحرية من أحدهما إلى ما في الأخر منها فان كمل منهما حر واحد كان كان النصف من كل منهما حرا أو كان الثلث من أحدهما والثلثان من الأخر وهكذا ورثا جميعا ميراث ابن حر فان جامعهما أخ حر لم يرث شيئا لابن الابن الواحد مع الأخ يجوز جميع المال بالقرابة لان نصفى شئ مثلا شئ كامل فكل منهما لما كان يرث بقدر حريته فكانا يرثان نصفى التركة كانا كحر كامل يرث كل التركة ثم يقسم ما ورثناه بينهما على قدر ما في كل واحد منهما من الحرية فإن كان ثلثا أحدهما حر أو ثلث الأخر حرا كان ما ورثناه بينهما أثلاثا وان نقص مجموع ما فيهما عن حر كامل ورثا بقدر ما فيهما من الحرية ويكون الباقي في المثال الأخ على الاشكال المتقدم ويحتمل عدم التكميل والا لم يظهر للرق اثر وكانا في ميراثهما كالحرين إذا كمل بما فيهما حر ولم يحجبهما الرق عن شئ ففي المثال الأول انما يرث كل منهما ربع التركة ويكون الباقي للأخ على الاشكال ولو كان أحدهما يحجب الأخر كابن وأخ فالأقرب عدم التكميل فيه وان لم يحجب المبعض الابعد لان الشئ لا يكمل بما يسقطه ولا يجمع بينه وبين ما ينافيه فلو اجتمع ابن وأخ نصف كل منهما حر وعم كله حر لم يحجب العم بل يرث الابن النصف لأنه نصف ما كان يحوزه لو كان كله حرا و الأخ الربع لأنه لو كان كله حرا حاز الباقي وهو النصف والباقي وهو الربع للعم ويحتمل التكميل لاشتراكهما في القرب والأولوية من العم ومنع التنافي بينهما فإنهما انما يتنافيان لو كانا بكمالهما حرين لفرض عدم حجب المبعض الابعد ففي المثال يكون المال كله للابن والأخ يقسم بينهما أثلاثا فان الأخ لو كان حرا لورث نصف ما يرثه الابن لو كان حرا فكذا الان يرث نصف ما يرثه الان الثاني ابن نصفه حر واخر كذلك لهما المال على الأول اي التكميل والنصف على الثاني والباقي لغيرهما وان بعد على اشكال تقدم ويحتمل فقال إن يكون لكل واحد منهما ثلاثة أثمان المال على تنزيل الأحوال لأنهما لو كانا حرين لكان لكل نصف المال ولو كانا رقيقين منعا ولو كان الأكبر حرا فالمال له ولو كان الأصغر حرا فالمال له فالكل منهما في أربعة الأحوال مال ونصف وهذه الحالة التي له الان ربع الأحوال فله ربع ذلك ولو كان معهما ابن ثالث ثلاثة حر فعلى الأول يقسم المال بينهم على ثمانية فإنه يكمل حرية ابن وزيادة ثلث ثم النصف ثلثه أسداس والثلث سدسان وذلك ثمانية لمن ثلثه حر جزأن والباقي بين الآخرين نصفين وعلى الثاني يقسم النصف على ثمانية لان حرية كل منهم لا تزيد على النصف ويدخل الأقل في الأكثر فلهم النصف يقسم بينهم على حسب الحرية فلكل ممن نصفه حر ثلاثة من ستة عشر وللآخر جزآن و يحتمل قسمة الثلث أثلاثا لاشتراكهم في حرية الثلث وقسمة السدس الزايد على الثلث فيمن نصفه حر بين صاحبي النصف نصفين فتصح من ستة وثلثين لكل ممن نصفه حر سبعة وللآخر أربعة ويبقى ثمانية عشر وعلى تنزيل الأحوال يحتمل اي هنا احتمال اخر مبنى على التنزيل وهو فقال إن يكون لكل واحد ممن نصفه حر سدس المال وثمنه ولمن ثلثه حر ثلثا ذلك وهو تسع المال ونصف سدسه لان لكل واحد المال في حال حريته الكاملة ونصفه في حالين هما حريته مع كل من الباقيين على البدل وثلثه في حال حرية الكل فيكون له مالان وثلث في ثمانية أحوال أربعة منها ما ذكر والخامس رقية كل منهم والسادس والسابع رق كل مع رق كل من الباقيين على البدل والثامن رق الكل وتنزيل الأحوال بالنسبة إلى الجميع فقال إن تساووا في مقدار الحرية والا فبالنسبة إلى أكثرهم حرية والالزام التسوية بين الأكثر حرية والأقل والأكثر حرية هنا من نصفه حر فنعطيه ثمن ذلك وهو سدس وثمن ونعطى من ثلثه حر ثلثيه وهو تسع ونصف سدس فاصل المال أربعة وعشرون ليكون له سدس وثمن ولابد فقال إن يكون لسدسه وثمنه ثلث فضربنا فيه الثلاثة حصل اثنان وسبعون فلمن نصفه حر سدس ذلك وهو اثنا عشر وثمنه وهو تسعة ولمن ثلثه حر ثلثاهما وهو أربعة عشر الثالث ابن حر واخر نصفه حر فعلى الأول للحر ثلثاه وللآخر ثلثه فان مقتضى التكميل فقال إن يقسم المال على نسبة ما فيهما من الحرية وعلى الثاني النصف بينهما بالسوية وللحر الباقي فيكون له ثلاثة أرباع وللآخر الربع فان قضية عدم التكميل فقال إن يلحظ ما اشتركا فيه من الحرية وهو الأقل فيؤخذ من المال بقدره ويقسم عليهما بالسوية ويخص الزايد بالزايد ولو نزلتهما بالأحوال فالامر كذلك لان للحر المال في حال رقية الأخر بتمامه ونصفه في حال حريته فله نصفهما وهو ثلاثة أرباع وللآخر نصفه في حال حريته وليس له شئ في حال رقيته فليس له في الحالين الا النصف فله نصف ذلك وهو الربع ولو ترافعها إليك وخاطبتهما لقلت للحر كان لك المال لو كان أخوك
(٢٨٣)